بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين وامتحان شهادة الدراسة الثانوية - المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1930 وبالمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1935.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادتان 23 و30 من القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين وامتحان شهادة الدراسة الثانوية ـ المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1930 وبالمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1935 ـ على الوجه الآتي:
"مادة 23ـ يسمح بدخول امتحان الدور الثاني لانتقال التلاميذ الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو في بعضها لعذر قهري. ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.
على أنه في حالة الرسوب في مجموعة يمتحن التلميذ في مادة أو أكثر من مواد هذه المجموعة ـ على حسب اختياره ـ بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسب فيها أو تخلف عنها".
"مادة 30ـ يسمح بدخول امتحان الدور الثاني لشهادة الدراسة الثانوية بقسميها للتلاميذ الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو بعضها بعذر قهري. ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.
على أنه في حالة الرسوب في مجموع المواد أو في مجموعة يمتحن التلميذ في مادة أو أكثر من مواد المجموع (في حالة الرسوب في المجموع) وفي مادة أو أكثر من مواد المجموعة (في حالة الرسوب في المجموعة) - على حسب اختياره ـ بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسب فيها أو تخلف عنها".
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر