بشأن ربط ميزانية جامعة فؤاد الأول للسنة المالية 1948 - 1949.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : 1- المصروفات |
جنيه | | |
852769 | باب 1- ماهيات وأجر ومرتبات. | |
300600 | باب 2- مصروفات عامة. | |
117300 | باب 3- أعمال جديدة. | |
125000 | باب 4- إعانة غلاء المعيشة. | |
1395669 | الجملة | |
2- الإيرادات |
جنيه | | |
10000 | بند 1- إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة. | |
185000 | بند 2- رسوم مدرسية ورسوم الامتحانات والمكتبة. | |
25000 | بند 3- إيرادات متنوعة. | |
بند 4- إعانة الحكومة: |
| جنيه | |
| 1050669 | |
| 125000 | من ميزانية وزارة المعارف العمومية. |
1175669 | | إعانة إضافية من الحكومة لغلاء المعيشة من القسم 20. |
1365669 | الجملة | |
المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات جامعة فؤاد الأول للسنة المالية 1948 - 1949 بمبلغ 1395669ج (مليون وثلاثمائة وخمسة وتسعين ألفاً وستمائة وتسعة وستين جنيهاً) وتقرر ميزانية إيراداتها للسنة المالية المذكورة بمبلغ 1395669ج (مليون وثلاثمائة وخمسة وتسعين ألفاً وستمائة وتسعة وستين جنيهاً) بما فيها إعانة الحكومة. وذلك حسب الجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات لا يعفي من المحافظة بكل دقة على أحكام اللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.
المادة (3) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على درجة أدنى من درجته وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد قبل صدور قانون ربط ميزانية سنة 1941 - 1942 أو بمقتضى قواعد تسوية حالة المنسيين والمنصفين أو نتيجة إعادة موظفي ومستخدمي التموين والوقاية المدنية والاستيراد والتصدير إلى الجامعة بدرجات أعلى من درجات الوظائف المحتفظ لهم بها للتذكار في الجامعة يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوّى.
كذلك لا يجوز - بغير إذن البرلمان - تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها.
المادة (4) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية للميزانية لتسوية تجاوز في اعتمادات الأبواب الواردة بها إلا إذا كان ذلك بالأخذ من وفور جملة ربط هذه الميزانية.
المادة (5) : على وزيري المالية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر