بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1946 الخاص بتعين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1946 - 1947 الزراعية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : ملحق
ببيان المنطقة الشمالية من الوجه البحري المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1946 الخاص بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1946-1947 الزراعية.
(1) مديرية البحيرة:
مراكز: أبو حمص ودمنهور ورشيد وشبراخيت والمحمودية.
(2) مديرية الغربية:
(أ) مراكز: بلقاس وبيلا ودسوق وشربين وطلخا وفوه وكفر الشيخ.
(ب) الجزء البحري من مركزي المحلة الكبرى وسمنود الواقع شمال سكة حديد الدلتا الموصل من قطور إلى المحلة الكبرى ثم شمال سكة حديد الحكومة من المحلة الكبرى إلى سمنود.
(3) مديرية الدقهلية:
مراكز: دكرنس وفارسكور والمنزلة والمنصورة.
المادة (1) : تستبدل بالمادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1946 المادة الآتي نصها:
"يجوز أن تزرع جميع أصناف القطن في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المبينة بالملحق المرافق لهذا القانون.
ولوزير الزراعة بقرار يصدره أن يمنع زراعة أي صنف من أصناف القطن خلاف صنف القطن كرنك في أي جزء من المنطقة المبينة في الملحق المشار إليه.
ولا يجوز أن يزرع من أصناف القطن في باقي أراضي المملكة غير أصناف القطن الأشموني والزاجوراه والجيزة 30 والجيزة 23.
ولا يسري حكم هذه المادة على مزارع وزارة الزراعة".
المادة (2) : على وزراء الزراعة والداخلية والعدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر