بشأن تعديل المادتين 1 و2 من القانون رقم 69 لسنة 1942.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه؛
المادة (1) : تلغى المادتان 1 و2 من القانون رقم 69 لسنة 1942 الخاص بتخفيف الضريبة على صغار مالكي الأراضي الزراعية ويستعاض عنهما بالمادتين الآتيتين:
"مادة 1- يعفى من ضريبة الأطيان كل ممول لا تتجاوز الضريبة المربوطة على أطيانه جنيهاً واحداً في السنة".
"مادة 2- الممولون الذين تتجاوز الضريبة المربوطة على أطيانهم جنيهاً ولا تزيد علي عشرة جنيهات في السنة يعفون من جزء من الضريبة بحسب الفئات الآتية":
(أولا) 60% من الضريبة إذا كانت تزيد على جنيه واحد ولا تتجاوز جنيهين في السنة على ألا يقل مقدار الإعفاء عن 100 قرش.
(ثانيا) 40% من الضربية إذا كانت تزيد على جنيهين ولا تتجاوز خمسة جنيهات في السنة على ألا يقل مقدار الإعفاء عن 120 قرشأً.
(ثالثا) 200 قرش من الضريبة إذا كانت تزيد على خمسة جنيهات ولا تتجاوز عشرة جنيهات في السنة.
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به أول يناير سنة 1945.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر