بشأن تنظيم اختصاص المحاكم الأهلية بالحكم في الدعاوى المرفوعة على الحكومة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يلغى الأمر العالي الصادر في 18 مايو سنة 1892 وكل نص يتعارض مع هذا القانون.
المادة (2) : تكون جميع المحاكم الابتدائية الوطنية مختصة بالحكم في الدعاوى التي ترفع على الحكومة وفقا لقواعد الاختصاص العامة.
المادة (3) : لا يجوز تكليف الحكومة بالحضور فيما يختص بالأمور الجزئية إلا أمام محكمة المواد الجزئية الكائنة في مقر المحكمة الابتدائية.
المادة (4) : وتحال الدعاوى المنظورة الآن أمام المحكمة الابتدائية والجزئية ولم يقفل فيها باب المرافعة ولو صدرت فيها أحكام تحضيرية أو تمهيدية إلى المحاكم المختصة بالحكم فيها وفقا لتلك القواعد وبالحالة التي هي عليها.
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر