بشأن تعديل نسبة الدرجات الواجب الحصول عليها للنجاح وتنظيم دخول امتحان الدور الثاني في كلية الهندسة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادتان 8 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1938 بوضع اللائحة الأساسية لكلية الهندسة على الوجه الآتي:
"مادة 8- لا يعتبر أي طالب ناجحا في الامتحان إلا إذا حصل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية على 60% من مجموع النهايات الكبرى للدرجات".
"مادة 9- يعقد الامتحان كل سنة على دورين: أحدهما في نهاية السنة الدراسية، والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية في المواعيد التي يعينها مجلس الكلية.
ولا يسمح بحضور الدور الثاني إلا للطلبة الآتي بيانهم:
(أولا) الطلبة الذين يتعذر عليهم حضور امتحان الدور الأول أو إتمامه لسبب قهري يقبله عميد الكلية، وهؤلاء يؤدون الامتحان في جميع المواد. ومع ذلك لا يسمح بدخول الدور الثاني للطلبة الذين تعذر عليهم إتمام امتحان الدور الأول وحصلوا على درجة أقل من 50% في ثلاث من المواد التي أدوا فيها الامتحان.
(ثانيا) الطلبة الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين بشرط أن يبلغ متوسط درجاتهم في المجموع 60% وهؤلاء يؤدون الامتحان فيما رسبوا فيه".
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1941 - 1942.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر