بشأن تعديل بعض رسوم البريد.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل الرسوم البريدية المحددة بالمواد من 1 إلى 10 من القانون رقم 10 لسنة 1921 على الوجه الآتي:
للخطابات ستة مليمات عن كل: ثلاثين جراما أو كسر ذلك الوزن.
لتذاكر البريد المفردة: أربعة مليمات عن كل تذكرة.
لتذاكر البريد الخاصة الرد: ثمانية مليمات عن كل تذكرة.
المطبوعات الغير الدورية وأوراق الزيارات وأوراق الأشغال والعينات:
ثلاثة مليمات عن كل خمسين جراما أو كسر ذلك الوزن.
التسجيل: خمسة عشر مليما عن كل رسالة.
للتأمين عن الخطابات والطرود: ستة مليمات عن كل عشرة جنيهات من القيمة المؤمن عليها أو كسر ذلك المبلغ، والحد الأدنى للرسم ستون مليما.
لصرر النقود الذهبية أو الفضية: خمسة عشر مليما عن كل عشرة جنيهات أو كسر ذلك المبلغ، والحد الأدنى للرسم مائة وخمسون مليما.
التحويل عن الطرود والخطابات المؤمن عليها: خمسة عشر مليما عن كل طرد أو خطاب.
لإرساليات التحصيل: خمسة عشر مليما عن كل إرسالية.
للحوالات: ستة مليمات، وإذا كانت صادرة إلى السودان: سبعة مليمات وذلك عن كل جنيه واحد أو كسر ذلك المبلغ.
لأذونات البريد:
خمسة مليمات: عن كل إذن من خمسين مليما إلى مائة وخمسين مليما.
ثمانية مليمات: عن كل إذن من مائتي مليم إلى سبعمائة وخمسين مليما.
أحد عشر مليما: عن كل إذن من ثمانمائة مليم إلى جنيه.
وفيما عدا التعديلات المتقدم ذكرها تبقى أحكام المواد من 1 إلى 10 المشار إليها والرسوم المحددة بها على ما هي عليه.
المادة (2) : يرفع إلى عشرين مليما الرسم الخاص الثابت المفروض على المراسلات ذات التوزيع الخاص بمقتضى المادة الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1926.
المادة (3) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر