تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المواد 2 فقرة ثانية و22 فقرة ثانية و23 و26 فقرة ثانية و27 فقرة أخيرة و29 و30 من القانون رقم 26 لسنة 1928 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة ...... والمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1935 والقانون رقم 64 لسنة 1937 على الوجه الآتي: "مادة 2 فقرة ثانية – ويشترط للالتحاق بإحدى شعب مرحلة التوجيه أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية (القسم العام) المشار إليها في المادة (34) من هذا القانون، وأن يكون حاصلا في الاختبار التحريري على 50% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للغات والمواد الاجتماعية إذا تقدم لشعبة الآداب وعلى 50% على الأقل من النهاية الكبرى لمجموعة الرياضة إذا تقدم لشعبة الرياضة وعلى 50% على الأقل من النهاية الكبرى لمجموعة العلوم إذا تقدم لشعبة العلوم". "مادة 22 فقرة ثانية – ويعتبر في هذا الترتيب مجموع درجات امتحان الدور الثاني بالنسبة إلى الطلبة الذين لم يستطيعوا حضور الدور الأول أو إتمامه وأدوا الامتحان في جميع المواد، أما الطلبة الذين رسبوا في الدور الأول فيعتبر في هذا الترتيب عند نجاحهم مجموع الدرجات التي حصلوا عليها في هذا الدور، وأما الذين لم يستطيعوا إتمام الامتحان في الدور الأول وامتحنوا في مادة أو مادتين فيعتبر في ترتيبهم عند النجاح الدرجات التي حصلوا عليها في الدور الأول فيما امتحنوا ودرجات الدور الثاني فيما كانوا تخلفوا عنه". "مادة 23- لا يسمح بدخول الدور الثاني لامتحان الانتقال إلا التلاميذ الآتي بيانهم: (أولا) التلاميذ الذين يرسبون في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين ولم يرسبوا في أية مجموعة – وهؤلاء يمتحنون فيما رسبوا فيه. (ثانيا) التلاميذ الذي يرسبون في مجموعة واحدة سواء أكانوا ناجحين في جميع موادها أم راسبين في مادة أو أكثر منها – وهؤلاء يمتحنون في جميع مواد المجموعة. (ثالثا) التلاميذ الذين يتعذر عليهم لأسباب قهرية حضور امتحان الدور الأول، وهؤلاء يمتحنون في جميع المواد. (رابعا) التلاميذ الذين يتعذر عليهم لأسباب قهرية إتمام امتحان الدور الأول بشرط ألا يكونوا قد رسبوا في أكثر من مادتين من المواد التي أدوا الامتحان فيها أو في مجموعة واحدة، وهؤلاء يعاد امتحانهم في جميع المواد إلا إذا كانت المواد التي رسبوا فيها والتي تخلفوا عنها لا تزيد على مادتين أو على مجموعة فيعاد الامتحان فيما رسبوا فيه وفيما تخلفوا عنه. في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر من رسب في مجموعة راسبا في مادة واحدة إذا كان رسوبه في المجموعة راجعا فقط إلى رسوبه في مادة واحدة منها وكان عدم حصوله على النهاية الصغرى في هذه المادة السبب في رسوبه في المجموعة". "مادة 26 فقرة ثانية- ولا يدخل امتحان القسم الخاص إلا من كان حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية (القسم العام) المشار إليها – في المادة 34 من هذا القانون واستوفي الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة 2". "مادة 27 فقرة أخيرة – ويعتبر في هذا الترتيب مجموع درجات امتحان الدور الثاني بالنسبة إلى الطلبة الذين لم يستطيعوا حضور الدور الأول أو إتمامه وأدوا الامتحان في جميع المواد، أما الطلبة الذين رسبوا في الدور الأول فيعتبر في هذا الترتيب عند نجاحهم مجموع الدرجات التي حصلوا عليها في هذا الدور، وأما الذين لم يستطيعوا إتمام الامتحان في الدور الأول وامتحنوا في مادة أو مادتين فيعتبر في ترتيبهم عند النجاح مجموع الدرجات التي حصلوا عليها في الدور الأول فيما امتحنوا فيه ودرجات الدور الثاني فيما كانوا تخلفوا عنه". "مادة 29- النهايات الكبرى لدرجات كل مجموعة وكل مادة وفرع مادة والنهايات الصغرى لكل مجموعة وكل مادة مبينة في الجداول رقم (1) ورقم (2) ورقم (3) ورقم (4) الملحقة بهذا القانون. ولا يعد التلميذ ناجحا في الاختبار التحريري لامتحان شهادة الدراسة الثانوية (القسم العام) إلا إذا حصل على 50% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان المبينة في الجدول رقم 1 بشرط ألا تقل درجته في كل مادة أو مجموعة عن النهايات الصغرى المخصصة لها في الجدول المذكور. ومع ذلك يعتبر التلميذ ناجحا إذا لم يحصل في مجموعة واحدة (غير مجموعة اللغات) على النهاية الصغرى المقررة لها بشرط ألا تقل درجاته فيها عن 30% من نهايتها الكبرى. ولا يعد التلميذ ناجحا في الاختبار الشفوي للامتحان المذكور إلا إذا حصل على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة في الجدول رقم (2). ولا يعد التلميذ ناجحا في امتحان شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) إلا إذا حصل في الاختبار التحريري على 50% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان المبينة في الجدول رقم (3) وكانت درجته في كل مادة لا تقل عن النهاية الصغرى المخصصة لها في الجدول المذكور، ويشترط أن يحصل أيضا في الاختبار الشفوي على النهاية الصغرى المقررة لكل مادة في الجدول رقم (4)". "مادة 30- لا يسمح بدخول الدور الثاني لامتحان شهادة الدراسة الثانوية (القسم العام) المشار إليها في المادة (34) إلا للتلاميذ الآتي بيانهم: (أولا) التلاميذ الذين يرسبون في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين ولم يرسبوا في أية مجموعة وكانوا حاصلين على 50% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لمواد الامتحان، وهؤلاء يمتحنون فيما رسبوا فيه. (ثانيا) التلاميذ الذين يرسبون في مجموعة سواء أكانوا ناجحين في جميع موادها أم راسبين في مادة أو أكثر منها بشرط أن يكونوا حاصلين على 50% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان، وهؤلاء يمتحنون في جميع مواد المجموعة التي رسبوا فيها. (ثالثا) التلاميذ الذين يتعذر عليهم لأسباب قهرية حضور امتحان الدور الأول، وهؤلاء يمتحنون في جميع المواد. (رابعا) التلاميذ الذي يتعذر عليهم لأسباب قهرية إتمام امتحان الدور الأول بشرط ألا يكونوا قد رسبوا في أكثر من مادتين من المواد التي أدوا الامتحان فيها أو في مجموعة واحدة، وهؤلاء يعاد امتحانهم في جميع المواد إلا إذا كانوا قد حصلوا على 50% من مجموع الدرجات في المواد التي امتحنوا فيها وكانت المواد التي رسبوا فيها والتي تخلفوا عنها لا تزيد على مادتين أو على مجموعة، فيعاد الامتحان فيما رسبوا فيه أو فيما تخلفوا عنه. ولا يسمح بدخول الدور الثاني لامتحان شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) إلا للتلاميذ الآتي بيانهم: (أولا) التلاميذ الذين يرسبون في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين بشرط أن يكونوا حاصلين على النهاية الصغرى لمجموع مواد الامتحان التحريري، وهؤلاء يعاد امتحانهم فيما رسبوا فيه. (ثانيا) التلاميذ الذين يتعذر عليهم لأسباب قهرية حضور امتحان الدور الأول، وهؤلاء يمتحنون في جميع المواد. (ثالثا) التلاميذ الذين يتعذر عليهم لأسباب قهرية إتمام امتحان الدور الأول بشرط ألا يكونوا قد رسبوا في أكثر من مادتين من المواد التي أدوا الامتحان فيها، وهؤلاء يعاد امتحانهم في جميع المواد إلا إذا كانت المواد التي رسبوا فيها والتي تخلفوا عنها لا تزيد على مادتين وكانوا قد حصلوا على 50% من مجموع الدرجات في المواد التي امتحنوا فيها فلا يعاد امتحانهم إلا فيما رسبوا فيه وفيما تخلفوا عنه. في تطبيق أحكام هذه المادة يراعي ما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 23".
المادة (2) : تضاف إلى المادة (21) من القانون رقم 26 لسنة 1928 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي: "ولا يستفيد من أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة التلاميذ الذين يسمح لهم بدخول امتحان الدور الثاني عملا بالفقرتين (أولا) و(ثانيا) من المادة (23)".
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من السنة المدرسية 1941 - 1942. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن