بشأن وضع نظام جديد لامتحان الدور الثاني في بعض المدارس.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المعاهد الآتية:
دار العلوم، معاهد التربية للبنات، كليات البنات، مدارس المعلمين الأولية، مدارس المعلمات الأولية، المدارس الأولية الراقية للبنات، مدارس الزراعة المتوسطة، مدرسة الفنون التطبيقية، مدارس الفنون والصناعات، المدارس الصناعية الابتدائية، المدارس الصناعية الثانوية.
المادة (2) : يعقد في كل عام لطلبة المعاهد الدينية المبينة في المادة السابقة دور ثان لامتحانات الانتقال والامتحانات النهائية طبقا للقواعد المبينة فيما بعد ويحدد وزير المعارف العمومية في كل عام المواعيد والأماكن التي تجرى فيها هذه الامتحانات.
المادة (3) : لا يسمح بدخول الدور الثاني لهذه الامتحانات إلا للطلبة الآتي بيانهم:
(أولا) الطلبة الذين يرسبون في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين بشرط أن يكونوا حاصلين على النهاية الصغرى المقررة لكل مجموعة من المواد جعلت لها نهاية صغرى خاصة، وعلى النهاية الصغرى المقررة لمجموع مواد الامتحان، فإذا لم يكن لمجموع المواد نهاية صغرى اشترط لدخول امتحان الدور الثاني الحصول على مجموع درجات يساوي مجموع النهايات الصغرى لمواد الامتحان.
وهؤلاء يعاد اختبارهم في المواد التي رسبوا فيها.
(ثانيا) الطلبة الذين يتعذر عليهم لأسباب قهرية حضور امتحان الدور الأول، وهؤلاء يمتحنون في جميع المواد.
(ثالثا) الطلبة الذين يتعذر عليهم لأسباب قهرية إتمام امتحان الدور الأول بشرط ألا يكونوا قد رسبوا في أكثر من مادتين من المواد التي أدوا الامتحان فيها، على أنه إذا كان من بين هذه المواد ما يكون مجموعة لها نهاية صغرى مقررة وجب أيضا أن يكونوا حاصلين على هذه النهاية الصغرى.
وهؤلاء يعاد امتحانهم في جميع المواد.
وإذا كانت المواد التي رسبوا فيها والتي تخلفوا عنها لا تزيد في مجموعها على مادتين فإنهم يمتحنون في هذه الحالة فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.
المادة (4) : لا يسمح لطلبة المعاهد التي يشترط للنجاح في امتحاناتها نهاية صغرى لأعمال السنة بدخول امتحان الدور الثاني إلا إذا كانوا ناجحين في تلك الأعمال.
المادة (5) : تكون شروط النجاح في الدور الثاني هي الشروط المقررة للنجاح في الدور الأول.
ويعمل للناجحين في الدورين ترتيب واحد، ويعتبر في هذا الترتيب مجموع درجات امتحان الدور الثاني بالنسبة إلى الطلبة الذين لم يستطيعوا حضور الدور الأول أو إتمامه وأدوار الامتحان في جميع المواد.
أما الطلبة الذين رسبوا في الدور الأول فيعتبر في هذا الترتيب عند نجاحهم مجموع الدرجات التي حصلوا عليها في هذا الدور.
أما الذين لم يستطيعوا إتمام الامتحان في الدور الأول وامتحنوا في مادة أو مادتين فيعتبر في ترتيبهم عند النجاح مجموع الدرجات التي حصلوا عليها في الدور الأول فيما امتحنوا فيه ودرجات الدور الثاني فيما كانوا تخلفوا عنه.
المادة (6) : يلغى القانون رقم 63 لسنة 1937 بوضع نظام لامتحان الدور الثاني في بعض المدارس.
المادة (7) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1941 - 1942.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر