بشأن الضريبة والرسم الإضافيين.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تفرض في السنة المالية 1942-1943 ضريبة إضافية بنسبة 4%.
أولا- من الضريبة المقررة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح الصناعية والتجارية وكسب العمل.
ويعفى من هذه الضريبة كل ممول خاضع لضريبة كسب العمل لا يزيد مجموع ما يستولي عليه من الإيرادات المبينة في المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على مائة وعشرين جنيها في السنة، ولكل عامل ومستخدم بالميارمة لا تتجاوز أجرته اليومية ستين قرشا.
ثانيا- من الضرائب المقررة على الأطيان.
ويعفى من أداء هذه الضريبة كل ممول لا تزيد ضريبة أطيانه على جنيهين في السنة.
وتقتضي الضريبة الإضافية مع أقساط الضرائب وبنسبة تلك الأقساط.
المادة (2) : يكون للحكومة في تحصيل الضريبة الإضافية ما لها في تحصيل الضرائب من حق الامتياز.
وفي حالة التأخير في الدفع تحصل الضريبة بالطرق الإدارية طبقا لأحكام الأوامر العالية الصادرة في 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885.
المادة (3) : يفرض رسم إضافي بنسبة 5% من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات والصادرات ومن رسوم الإنتاج والاستهلاك المقررة على الواردات والصادرات ومن رسوم الإنتاج والاستهلاك المقررة على الواردات وعلى حاصلات الأرض ومنتجات الصناعة المحلية.
ويحصل هذا الرسم مع رسوم الجمرك ورسوم الإنتاج وبالشروط التي تحصل بها هذه الرسوم.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 43 لسنة 1940.
المادة (5) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر