بشأن إنشاء مجلس إدارة لمدرسة الهندسة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 23 لسنة 1916 الخاص بتعديل نظام مدرسة الهندسة؛
وعلى ما رآه المجلس الأعلى للمعارف العمومية في جلسته المنعقدة في 30 أكتوبر سنة 1923؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يشكل مجلس إدارة لمدرسة الهندسة يتألف من ناظر المدرسة واثنين من أساتذتها تنتخبهما جمعيتهم العمومية المنعقدة تحت رياسة الناظر بشرط أن يكون أحدهما على الأقل مصريا وعضوين آخرين من موظفي وزارة الأشغال العمومية أو وزارة المواصلات يعينهما وزير المعارف بعد الاتفاق مع وزيري الأشغال والمواصلات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل مصريا كذلك.
تكون رياسة هذا المجلس لمن ينتخبه وزير المعارف العمومية من العضوين الأخيرين وناظر المدرسة.
المادة (2) : يقوم مجلس إدارة المدرسة بالأعمال الآتية:
(أولا) إبداء رأيه في مقترحات الجمعية العمومية للأساتذة الخاصة باللائحة الداخلية للمدرسة وفي المسائل الأخرى التي من اختصاص هذه الجمعية؛
(ثانيا) عرض اقتراحات على الوزير بشأن انتخاب المدرسين؛
(ثالثا) تعيين عدد من يقبل بالمدرسة من الطلبة المستجدين وتحديد مبدأ المسامحات وتقدير مدتها. وتحديد مواعيد الامتحانات وتشكيل لجانها واختيار أماكن لتمرين الطلبة وتوزيعهم عليها ويكون ذلك كله متوقفا على مصادقة من الوزير؛
(رابعا) النظر في الترخيص لمن أراد من موظفي المدرسة وغيرهم بعمل تجارب فنية بمعامل المدرسة؛
(خامسا) النظر في ميزانية المدرسة التي يجب على الناظر أن يعرضها على المجلس وكذلك النظر في طلب الاعتمادات الإضافية التي تطرأ أثناء السنة؛
(سادسا) إبداء رأيه في جميع المسائل التي يرى الناظر فائدة من أخذ رأي المجلس فيها أو التي يكلف وزير المعارف عرضها عليه.
المادة (3) : يجتمع المجلس بناء على طلب ناظر المدرسة وتصدر قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ولا تكون هذه القرارات صحيحة إلا إذا كان عدد الأعضاء الحاضرين أربعة على الأقل فإن انقسمت الأصوات إلى قسمين متساويين رجح القسم الذي فيه الرئيس وإذا غاب أحد الأعضاء غيابا طويلا يترتب عليه تعطيل في العمل يعين وزير المعارف من يحل محله من المدرسين أو من الخارج على حسب الأحوال.
المادة (4) : تعرض اقتراحات المجلس على وزير المعارف مشفوعة بمحضر الجلسة ليقرر فيها ما يراه.
المادة (5) : على وزراء الأشغال العمومية والمعارف العمومية والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر