بشأن إنشاء مجلس إدارة لمدرسة المعلمين العليا.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 26 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1921 بشأن لائحة مدرسة المعلمين السلطانية (العليا)؛
وبناء على ما رآه المجلس الأعلى للمعارف العمومية في جلسته المنعقدة في 30 أكتوبر سنة 1923؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية؛ وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يشكل مجلس إدارة لمدرسة المعلمين العليا يتألف من ناظر المدرسة واثنين من أساتذتها تنتخبهما جمعيتهم العمومية المنعقدة تحت رياسة الناظر بشرط أن يكون أحدهما على الأقل مصريا وعضوين آخرين يعينهما وزير المعارف بشرط أن يكون أحدهما على الأقل مصريا كذلك.
تكون رياسة هذا المجلس لمن ينتخبه وزير المعارف العمومية من العضوين الأخيرين وناظر المدرسة.
المادة (2) : يقوم مجلس إدارة المدرسة بالأعمال الآتية:
(أولا) إبداء رأيه في مقترحات الجمعية العمومية للأساتذة الخاصة باللائحة الداخلية للمدرسة وفي المسائل الأخرى التي من اختصاص هذه الجمعية؛
(ثانيا) عرض اقتراحات على الوزير بشأن انتخاب المدرسين؛
(ثالثا) تعيين عدد من يقبل بالمدرسة من الطلبة المستجدين وتحديد مبدأ المساحات وتقدير مدتها وتحديد مواعيد الامتحانات وتشكيل لجانها ويكون ذلك متوقفا على مصادقة من الوزير؛
(رابعا) النظر في ميزانية المدرسة التي يجب على الناظر أن يعرضها على المجلس وكذلك النظر في طلب الاعتمادات الإضافية التي تطرأ أثناء السنة؛
(خامسا) إبداء رأيه في جميع المسائل التي يرى الناظر فائدة من أخذ رأي المجلس فيها أو التي يكلفه وزير المعارف عرضها عليه.
المادة (3) : يجتمع المجلس بناء على طلب ناظر المدرسة وتصدر قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ولا يتكون هذه القرارات صحيحة إلا إذا كان عدد الأعضاء الحاضرين أربعة على الأقل فإن انقسمت الأصوات إلى قسمين متساويين رجح القسم الذي فيه الرئيس وإذا غاب أحد الأعضاء غيابا طويلا يترتب عليه تعطيل في العمل يعين وزير المعارف من يحل محله من المدرسين أو من الخارج على حسب الأحوال.
المادة (4) : تعرض اقتراحات المجلس على وزير المعارف مشفوعة بمحضر الجلسة ليقرر فيها ما يراه.
المادة (5) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذه القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر