تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 148 لسنة 1954 يتزايد سكان الدولة المصرية بنسبة عالية تزيد على 2% سنوياً، وقد استمرت تلك الزيادة في السنوات الماضية دون أن يصحبها زيادة مماثلة في الدخل القومي فكانت النتيجة ما حدث من هبوط تدريجي في مستوى المعيشة للغالبية العظمى من السكان، فلما جاء العهد الجديد كان من أول أهدافه العمل على رفع ذلك المستوى إلى الحد اللائق لحياة كريمة بالعمل على زيادة الدخل القومي مع مراعاة العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة القومية. ولما كانت زيادة الدخل القومي لا تتأتي إلا بتوسيع الطاقة الإنتاجية، لذلك كان لابد من التوسع في الإنتاج بأنواعه – الزراعي والصناعي والتجاري. ولا شك أن معظم البنيان الاقتصادي المصري في الوقت الحاضر زراعي – لذلك كان خليقاً أن تكون الأولوية نحو زيادة الإنتاج الزراعي. ومشروع مديرية التحرير يهدف إلى تحقيق الأغراض التي يهدف إليها العهد الجديد فهو يحقق زيادة الإنتاج الزراعي باستزراع أراضي جديدة غير منتجة حالياً وفي نفس الوقت يحقق ما تحاوله الحكومة من فتح مجال العمل أمام المتعطلين من أفراد الشعب. فالمشروع سيزيد الرقعة المنزرعة من البلاد 610 ألف فدان أي أكثر من 10% من الرقعة المنزرعة حاليا – كما سيصحب ذلك التوسع تعمير كامل لكل الأراضي المستصلحة حتى تخفف من ضغط السكان في المناطق المزدحمة في باقي أنحاء البلاد – بتوفير سبل المعيشة لجزء منهم في المديرية الجديدة – وأن تنفيذ هذا المشروع يعني فتح أبواب العمل لعشرات الألوف من العمال الذين سيعملون في إنشاء المديرية ولمدة لا تقل عن عشر سنوات. كما أنه يوفر مجال الرزق لمئات الألوف من أفراد الشعب الذين سيتوطنون أراضي المديرية أو سيعملون في الصناعات أو الأعمال التجارية التي ستقوم بها. من أجل هذا قرر مجلس الوزراء أن يعهد بإدارة العمل الجليل إلى هيئة تسمى مؤسسة مديرية التحرير – وقرر بجلسة 21 يوليه سنة 1953 إنشاء مجلس إدارة مؤقت لهذه المؤسسة وفي 4 نوفمبر سنة 1953 صدر قرار المجلس بتحديد أسماء أعضاء مجلس الإدارة. وقد أعد هذا المجلس مشروعاً بقانون للمؤسسة يبين فيه أن هذه المؤسسة هيئة مستقلة ذات شخصية معنوية أغراضها التوسع الزراعي والصناعي والعمراني ويحدد مقرها ويبين الأعمال التي يصح للمؤسسة القيام بها في هذا السبيل. ويبين هذا المشروع أن المؤسسة يديرها مجلس إدارة مكون من اثني عشر عضوا ويبين طريق تعيينهم أو اختيارهم وكيفية اجتماعهم ومدى سلطات مجلس الإدارة وسلطات رئيس مجلس الإدارة ويحدد المشروع الوضع المالي من أن المؤسسة تدير أموالها بنفسها دون التقيد بلوائح ونظم الحكومة مع خضوعها المباشر لمجلس الوزراء من حيث تقديم مشروع الميزانية إليه قبل بدء السنة المالية ثم تقديم الحساب الختامي لاعتماده مشفوعاً بتقرير عن مدى نشاط المؤسسة خلال السنة المالية المذكورة. وواضح مما جاء في مواد هذا القانون أنه يهدف إلى البعد بالمشروع عن الأداة الحكومية قدر المستطاع إلا فيما يختص باختيارها لمن تعهد إليهم إدارة المشروع. ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة مديرية التحرير" وتقوم تباعاً بتهيئة أجزاء من منطقة الصحراء الغربية حسب ما يقرره مجلس الوزراء لتكون مديرية باسم مديرية التحرير، وتتولى جميع الأعمال الخاصة بالتوسع الزراعي والصناعي والعمراني لتحقيق هذا الغرض. ويكون لهذه المؤسسة شخصية اعتبارية.
المادة (2) : يكون مقر هذه المؤسسة مدينة القاهرة ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة أن يغير هذا المقر.
المادة (3) : تقوم المؤسسة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها وبوجه خاص: (1) إقامة الأبنية وإنشاء الطرق والترع وغير ذلك من المرافق. (2) استئجار وتأجير العقارات والمنقولات. (3) القيام بعمليات التمويل والاستثمار الخاصة بالمؤسسة.
المادة (4) : يقوم بإدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من اثني عشر عضواً يعينون بقرار من مجلس الوزراء. وتكون مدة عضوية هذا المجلس ثلاث سنوات، فإذا خلا محل أحدهم بل انقضاء مدته عين من يحل محله لباقي مدته، ولمجلس الوزراء حق إعفاء أي عضو من أعضاء المجلس من العضوية قبل انقضائها.
المادة (5) : يقوم مجلس الإدارة بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق غرض المؤسسة دون التقيد بالنظم أو الرقابة المالية والإدارية المتبعة في المصالح الحكومية وذلك في حدود اللائحة المالية ولائحة التوظف اللتين يضعهما المجلس ويصدر بهما مرسوم وله على وجه خاص: (1) إصدار القرارات الخاصة بالإدارة وضبط العمل وحسن سيره ورسم السياسة العامة لأعمال المؤسسة ومشروعاتها. (2) بحث التقارير وإقرار الخطط التي يقدمها رئيس مجلس الإدارة لتنفيذ هذه المشروعات سواء من الوجهة الفنية أو من وجهة التمويل. (3) وضع شروط تمليك الأراضي المستصلحة وتأجيرها وتنظيم زراعتها وإقرار شرط توريد المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات. (4) عقد القروض المالية وعلى العموم جميع الاتفاقات المالية اللازمة لتمويل أعمال ومشروعات المؤسسة سواء بطريقة مباشرة أو بالاشتراك مع شركات أو هيئات وكذلك طلب الاعتمادات اللازمة من الحكومة لتمويل المرافق العامة وغيرها. (5) إقرار وإبرام شروط العقود بجميع أنواعها التي تجاوز قيمتها ما يصرح به لعضو مجلس الإدارة المنتدب في حدود اللائحة الداخلية. (6) كسب الحقوق العينية الأصلية والتبعية والتصرف فيها. (7) الوفاء بما يجب في الذمة من أنواع الالتزامات ومنح الآجال لأداء الديون وحوالة الحقوق والديون. (8) قبول التبرعات من الدولة أو من الهيئات أو الأفراد ولو كانت مقرونة بشرط. (9) إقامة الدعاوى والسير فيها أو فيما يرفع منها والصلح والتنازل عن أية دعوى أو إجراء يتخذ أمام القضاء وقبول التحكيم. (10) الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات قبل عرضها على مجلس الوزراء. كما يختص المجلس كذلك بالنظر في كل ما يرى رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه عليه من وسائل خاصة بإدارة المؤسسة أو تنظيم العمل فيها.
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهرين على الأقل أو إذا طلب ذلك كتابة ثلثا الأعضاء، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته بصفة استشارية من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثمانية أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. ويحرر لكل جلسة محضر تدون فيه المناقشات والقرارات يوقعه الرئيس.
المادة (7) : لمجلس الإدارة أن يشكل لجاناً فنية من بين أعضائه للنظر في المسائل الفنية الخاصة بسير العمل ولبحثها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على مجلس الإدارة.
المادة (8) : يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات. ويختار مجلس الإدارة سنوياً من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه.
المادة (9) : يقوم عضو مجلس الإدارة المنتدب بتنفيذ قرارات المجلس ويمثل المؤسسة في صلتها بالمصالح أو بالغير ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مشروعات المؤسسة. وله إبرام العقود في حدود الأبواب والبنود المخصصة لها بالميزانية وفي الحدود التي تنص عليها اللائحة الداخلية، وعليه أن يقدم إلى المجلس كل ثلاثة شهور تقريراً عن سير العمل بالمؤسسة وحالتها من الناحية المالية.
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يوليه وتنتهي في 30 يونيه من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ بدء العمل بالمؤسسة.
المادة (11) : تعتمد ميزانية المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء ويجب تقديم مشروعها إلى المجلس قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل.
المادة (12) : يكون للمؤسسة مراقب محاسب يعين سنوياً بقرار من مجلس الوزراء لمراجعة جميع ما يتعلق بأموالها وإيراداتها ومصروفاتها ويقوم بوجه خاص بالاستيثاق من صحة حساب الإيرادات والمصروفات ومطابقة جميع العمليات المالية لقانون المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة واللائحة الداخلية والمالية كما يقوم بمراجعة مشروع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويقدم تقريراً مفصلاً عن نتيجة هذه المراجعة إلى مجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة أن يقدم خلال الثلاثة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية إلى مجلس الوزراء الحساب الختامي لاعتماده مشفوعاً بتقرير منه عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية المذكورة.
المادة (13) : تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب ومراقب الحسابات سنوياً بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (14) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن