تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة () : مذكرة إيضاحية عن مشروع المرسوم بقانون بتعطيل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1912 الخاص بلائحة المحاماة أمام المحاكم الأهلية. كانت وزارة الحقانية تفكر منذ زمن في تعديل لائحة المحاماة أمام المحاكم الأهلية التي ضمنت قانون رقم 26 لسنة 1912 لجعلها أكثر ملاءمة للأحوال الحاضرة ولتدارك ما دلت عليه الخبرة والمشاهدة من وجوه العيب أو النقص وقد شكلت من أجل ذلك لجنة واصلت العمل والبحث وقد انتهت من مهمتها وأعدت الوزارة على أثر ذلك مشروع قانون عرضته على البرلمان. ويذكر المجلس الظروف التي ترتب عليها إصدار القانون رقم 86 لسنة 1933 وكان يجب تنفيذا لذلك القانون أن تجتمع الجمعية العمومية للمحامين لانتخاب أعضاء لمجلس النقابة ليقوموا مقام من أسقط القانون عضويتهم غير أن جماعة من المحامين اجتمعوا بوصف أنهم جمعية عمومية وزعموا لأنفسهم حق البحث في دستورية القوانين في حين لا تملك ذلك أي هيئة قضائية في البلاد ثم قرروا أن لا محل لإجراء انتخابات جديدة. وفي هذا القرار تحد ظاهر للسلطة التشريعية وإنكار لما لها من الهيبة والسلطان لا يمكن الإغضاء عنه أو السكوت عليه. وقد حضر هذا الاجتماع مجلس النقابة بحسب ما كان مؤلفا على أثر انتخابات ديسمبر سنة 1933- من سقطت عضويتهم بمقتضى القانون المتقدم ذكره ومن لم تسقط عنهم العضوية واشتركوا جميعا في هذا القرار فغشي باطل أولئك حق هؤلاء ولم يعد يمكن بعد ذلك أن يعتبر لمجلس النقابة وجود صحيح أو صفة قانونية في مزاولة الأعمال التي عهد بها القانون لمجلس النقابة. وكان الحال يقتضي أن تباشر الانتخابات فورا لتأليف مجلس نقابة كامل غير أن الإصلاح الذي ينوي إدخاله على لائحة المحاماة عرض أمره فعلا على البرلمان وقد انتهت الدورة ولم يقم إقراره. لذلك رأت الحكومة من جانب أنه لا محل لإجراء انتخابات على أسس يرمي المشروع المعروض إلى نسخها. ومن جانب آخر أنه لا يسوغ بقاء الحالة الحاضرة ويجب زوال مجلس النقابة الذي أصبح غير قانوني. فإذا سلم بهاتين النتيجتين تعين أن تعطل مؤقتا الأحكام الخاصة بالنظام الحالي لنقابة المحامين وذلك ريثما تتم موافقة البرلمان على مشروع القانون الخاص بذلك الإصلاح. وعلى أثر صدور هذا القانون سيجرى انتخاب مجلس نقابة على أساس النظام الجديد. وقد لا يكفي هذا التعطيل ويجب أن تدبر الحالة المؤقتة التي تنشأ عنه ومن ذلك تشكيل اللجان التي كان يشترك فيها أعضاء يمثلون مجلس النقابة........... أن ليس ما يمنع من أن تكون اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون رقم 26 لسنة 1912 مؤلفة من ثلاثة أعضاء بدلا من خمسة يحذف ممثلي المجلس. ومن أن يحل قاض تعينه الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية محل المحامي في اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة من ذلك القانون. أما ما يتعلق باختصاصات المجلس فقد أخرج المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1929 منها شؤون التأديب على أنه بقى للمجلس حق إنذار المحامين (مادة 25). ولما كان يشترط معه في ذلك الحق رئيس محكمة الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية فلن يترتب على زوال المجلس مؤقتا امتناع هذا النوع من التأديب ويظل رؤساء المحاكم يتولون بالأصالة أو بالنيابة عنه حق توجيه الإنذار. فإذا رأت النيابة أن الأعمال المنسوبة إلى المحامي ليست بدرجة من الأهمية تستدعى المعاقبة التأديبية وقررت بحسب ما تبيحه لها المادة 29 أن تبلغ التحقيقات التي أجرتها للتصرف فيكون التبليغ لرئيس المحكمة لا للمجلس. كذلك يغني عن اختصاص مجلس النقابة بطلب رفع الدعوى التأديبية ما خول لرؤساء المحاكم من مثل ذلك الحق (المادة 27 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931). وليس من بأس في أن تظل الاختصاصات الأخرى لمجلس النقابة معطلة في الفترة القصيرة التي يقتضيها إقرار مشروع التعديل على أن بعضها ستتولاه المحاكم في الواقع بقدر ما يتسع له وقتها وأعمالها وتتهيأ لها الوسائل اللازمة للقيام به. لذلك تتشرف وزارة الحقانية بعرض مشروع المرسوم بقانون المرفق بهذه المذكرة على مجلس الوزراء راجية أن يتفضل عند الموافقة برفع الأمر إلى الأعتاب السنية لإصداره. وزير الحقانية
المادة (1) : يعطل مؤقتا من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1912 ما هو خاص بنظام نقابة المحامين. وبناء عليه يحل مجلس النقابة القائم الآن.
المادة (2) : في فترة التعطيل المتقدم ذكره: (1) تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المشار إليه من رئيس محكمة استئناف مصر أو من يقوم مقامه ومن النائب العمومي وفي حالة غيبته من الأفوكاتو العمومي أو رئيس نيابة محكمة الاستئناف المذكورة ومن مستشار تعينه الجمعية العمومية بالمحكمة. (2) تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة حفظ أموال النقابة ومباشرة المصروفات العادية منها. (3) تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون المشار إليه: (أ) من رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها مكتب المحامي الذي تمرن فيه الطالب أو من يقوم مقامه؛ (ب) عن رئيس النيابة أو من وكيل نيابة عند غيبته؛ (جـ) عن قاضي تعينه الجمعية العمومية بالمحكمة.
المادة (3) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن