بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 19 مكرر "وزارة الإرشاد القومي" اعتماد إضافي قدره 4170 جنيها (أربعة آلاف ومائة وسبعون جنيها) منه 2170 جنيها في باب 1 "ماهيات وأجر ومرتبات" و2000 جنيه في باب 2 (مصروفات عامة) تكاليف إنشاء الوزارة المذكورة.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من ربط المصروفات غير المنظورة.
المادة (2) : يلغى المرسومين بقانونين رقم 332 ورقم 363 لسنة 1952 الخاصان بفتح اعتمادين أضافيين بملغ 2170 جنيها (آلفين ومائة وسبعين جنيها) السابق فتحهما في ميزانية القسم 4 "مجلس الوزراء".
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاقتصاد والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت