بشأن تعديل المادتين الخامسة والثامنة عشرة من القانون رقم 80 لسنة 1933.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 118 لسنة 1935؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 80 لسنة 1933 المنظم لتشغيل النساء في الصناعة والتجارة؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة () : قد صدقت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1935، وفقا للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889، على المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1936 بتعديل المادتين الخامسة والثامنة عشرة من القانون رقم 80 لسنة 1933، وعلى ذلك فقد أصبح المرسوم بقانون المشار إليه معمولا به أمام المحاكم المختلطة.
المادة () : عن مشروع المرسوم بقانون المعدل للمادتين الخامسة والثامنة عشرة
من القانون رقم 80 لسنة 1933
يتناول مشروع المرسوم بقانون المرفق بهذا تعديل المادتين الخامسة والثامنة عشرة من القانون رقم 80 لسنة 1933 المنظم لتشغيل النساء في الصناعة والتجارة.
والغرض من تعديل المادة الخامسة هو إضافة استثناء جديد لما جاء في تلك المادة من تحريم تشغيل النساء أثناء الليل مراعاة لفائدة التجارة في مدينة بورسعيد. فإن هذه المدينة باعتبارها ميناء لمرور البواخر تختلف حالها اختلافا بينا عن باقي مدن القطر المصري بل أنها فريدة في نوعها بين مدن العالم. ذلك أن عددا كبيرا من البواخر يصل إليها أثناء الليل ولا تظل عادة في الميناء سوى بضع ساعات مما أدى بالمحال التجارية إلى فتح أبوابها أثناء الليل لتمكين السياح من ابتياع ما يحتاجون إليه من السلع في أي وقت ينزلون فيه إلى البر وبذلك يتمكن أصحاب تلك المحال من تصريف كميات كبيرة من الملبوسات الداخلية وأدوات الزينة الخاصة بالسيدات. ولما كانت هذه الأصناف مما تكلف النساء عادة بعرضه للبيع فإن تلك التجارة قد تأثرت تأثرا بليغا من جراء تحريم تشغيل النساء في المحال المشار إليها أثناء الليل.
لذلك كان لزاما منح مدينة بورسعيد امتيازا خاصا في هذا الصدد.
أما بشأن المادة الثامنة عشرة فإن التعديل المقترح يتناول التزام أصحاب المحلات:
(أ) بأن يعلقوا في أمكنة العمل نسخة من القانون رقم 80 ليتسنى للعاملات الاطلاع عليه والتأكد من أن صاحب العمل يعاملهن بمقتضاه.
(ب) وأن يعلقوا في ذات الأمكنة كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة ليتسنى لمفتشي مكتب العمل تأدية مهمتهم بسهولة فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بساعات العمل وفترات الراحة.
هذا ويجدر التنويه بأن هذه الأحكام لها ما يماثلها في القانون رقم 48 لسنة 1933 المنظم لتشغيل الأحداث في الصناعة وقد نشأ عن خلو قانون النساء منها عقبات في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون الأخير.
المادة (1) : يضاف إلى المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1933 المنظم لتشغيل النساء في الصناعة والتجارة فقرة جديدة قبل الفقرة الأخيرة نصها كالآتي:
(ثالثا) العاملات في المحال التجارية بمدينة بورسعيد التي تفتح ليلا بمناسبة وصول البواخر.
المادة (2) : تعمل المادة 18 من القانون رقم 80 لسنة 1933 المذكور كما يأتي:
في حالة تشغيل نساء في الصناعة أو التجارة يجب على صاحب العمل:
(أ) أن يعلق في أمكنة العمل نسخة من هذا القانون.
(ب) أن يعلق في أمكنة العمل بشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة اليومية.
(جـ) أن يخصص لكل محل سجلا يقيد فيه أولا فأولا أسماء العاملات ومدد غيابهن بسبب الحمل والوضع وكذلك تاريخ الوضع الذي يبلغ له من صاحبة الشأن. وهذه البيانات ليست ضرورية بالنسبة للنساء اللواتي يستخدمن يوما بيوم.
المادة (3) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر