تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعتبر من المنفعة العامة غمر المياه التي ستخزن بسبب التعلية الثانية لخزان أسوان لبعض الأراضي والأملاك الأخرى الواقعة بنواحي الشلال ودابود ودهميت بمركز أسوان وبنواحي الأمبركاب وكلابشة وأبو هور ومرواو وقرشة ومارية وجرف حسين وكشتمنة والدكة والعلاقي وقورتة وحرقة وسيالة والمضيق ووادي العرب وشاترمة والمالكي والسنفاوي وكرسكو وأبو حنضل والريقة والديوان وتنفالة وقنة وأبريم وجزيرة أبريم و"توماس وعافية" وعنيبة و"الجنينة والشباك" ومصمص وتوشكة غرب وتوشكة شرق وأرمنا وأبو سنبل وبلانة وقسطل وأدندان بمركز الدر.
المادة (2) : تنزع على الوجه المبين في هذا القانون ملكية أراضي النواحي المذكورة والواقعة تحت منسوب 122 من البحر الأبيض المتوسط محتسبا أمام حائط خزان أسوان والكائنة في المنطقة فيما بين الحائط المذكور والحدود المصرية السودانية. وتنزع أيضا ملكية أراضي النواحي المذكورة الواقعة على منسوب 122 أو منسوب أعلى اللازمة لإنشاء جسور الوقاية في المواقع المبينة على الخرائط المساحية المشار إليها في المادة الخامسة. وتعتبر من أملاك الحكومة العامة الأراضي المشار إليها في الفقرتين السابقتين والمملوكة للحكومة.
المادة (3) : يستثنى من الأراضي التي تنزع ملكيتها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة السابقة: (1) الأراضي المسماة في الخرائط المساحية المشار إليها "أرض علو" والمبينة عليها باللون الأخضر بنواحي الدكة والعلاقي وفورته ومحرقة وسيالة والمضيق و"توماس وعافية" وعنيبة و"الجنينة والشباك" ومصمص وتوشكة غرب وتوشكة شرق وأرمنا وأبو سنبل. (2) الأراضي المسماة في الخرائط المذكورة "أرض علو" والمبينة عليها باللون الأخضر والواقعة أمام جسور الوقاية التي ستنشأ في المواقع المبينة على الخرائط المشار إليها بنواحي بلانة وفسطل وأدندان. (3) الأراضي الواقعة خلف الجسور المذكورة. ومع ذلك فتنزع من أصحاب الحقوق في الأراضي المشار إليها في (1) و(2) ملكية جميع المباني والنحيل والأشجار والسواقي والآبار المقامة على هذه الأراضي أو الموجودة فيها. وكذلك يكون الحال بالنسبة لشاغلي الأراضي المذكورة أو الأراضي المملوكة للحكومة والمشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية.
المادة (4) : يعوض أصحاب الحقوق في الأراضي المشار إليها في المادة الثانية بأن يدفع لهم ثمن للأراضي والمباني والنخيل والأشجار والسواقي والآبار يحصل تقديره طبقا للأحكام التالية. أما فيما يختص بأصحاب الحقوق والشاغلين المشار إليهم في المادة الثالثة فيدفع لهم تعويض عن المباني والنخيل والأشجار والسواقي والآبار. وكذلك يدفع للأولين منهم تعويض مقابل النقص الذي سيحصل في انتفاعهم بسبب غمر أراضيهم مؤقتا بمياه التخزين مدة من السنة.
المادة (5) : الكشفان المنوه عنهما في المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1907 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنافع العامة يستبدل بهما فيما يخص نزع الملكية التي قضت بها المادتان الثانية والثالثة البيانات الواردة في الخرائط المساحية والسجلات التي أعدتها مصلحة المساحة لهذا الغرض. وإذا لم تحصل معارضة على الوجه المبين في المادتين السابعة والثامنة الآتيتين تكون التعويضات المستحقة عن كل أرض أو بناء أو نخلة أو شجرة أو ساقية أو بئر هي الواردة في السجلات المذكورة عن هذه الأملاك.
المادة (6) : تودع نسخة من الخرائط المساحية والسجلات المشار إليها آنفا لمدة 15 يوما على الأقل لدى عمدة كل ناحية يحصل فيها نزع ملكية. ويعلن عن هذا الإيداع قبل حصوله بخمسة أيام على الأقل بمقتضى إعلان يبين فيه تاريخ الإيداع ومدته وينشر في الجريدة الرسمية وفي خمس جرائد يومية ويعلق بديوان مديرية أسوان وديوان المركز المختص وعلى باب منزل العمدة.
المادة (7) : لكل ذي شأن لم يقبل التعويض كما هو وارد في سجلات مصلحة المساحة أن يعارض في تقديره بمقتضى عريضة تسلم بإيصال إلى اللجنة المنوه عنها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة أو بمقتضى كتاب موصى عليه يرسل إلى مديرية أسوان. ويجب أن تحصل هذه المعارضة في خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء موعد العرض المشار إليه في المادة السابقة. والتعويضات التي لم تقدم في شأنها معارضة في خلال المدة المذكورة تعتبر انتهائية وتصرف في كل ناحية بمعرفة لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء يمثل أولهم مصلحة المساحة والثاني وزارة المالية والثالث وزارة الداخلية.
المادة (8) : يفصل في المعارضات بمعرفة لجنة مشكلة من أحد قضاة المحاكم الأهلية يندب لذلك بمعرفة وزير الحقانية ويكون رئيسا لها ومندوب من وزارة المالية ومن أحد أعضاء مجلس مديرية أسوان يندبه المجلس المذكور. وتكون قراراتها انتهائية وغير قابلة للطعن. وتصرف التعويضات إلى أصحابها بمجرد صدور القرارات في هذه المعارضات.
المادة (9) : يجوز لوزارة الأشغال العمومية ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1933 أن تستولى على الأراضي والأملاك الأخرى المنزوعة ملكيتها بمقتضى المادتين الثانية والثالثة السالفتين.
المادة (10) : صرف التعويضات على الوجه المتقدم يعتبر مبرئا لذمة الحكومة ولا يجوز الرجوع عليها لأي سبب ومن أي شخص كان.
المادة (11) : تطبق الأحكام المتقدمة رغما مما يخالفها من نصوص القوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (12) : على وزراء الأشغال العمومية والمالية والداخلية والحقانية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الأشغال العمومية أن يصدر ما يلزم من القرارات لهذا الغرض. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن