بشأن تنظيم الدور الثاني لامتحانات النقل والامتحانات النهائية والعامة ببعض المدارس.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعقد في كل عام دور ثان لامتحانات الانتقال وللامتحانات النهائية لتلاميذ المدارس المبينة في المادة الثانية.
ويعقد هذا الدور للامتحانات العامة أيضا.
ويحدد وزير المعارف في كل عام المواعيد والأماكن التي تجرى فيها هذه الامتحانات.
المادة (2) : المدارس التي تسري عليها أحكام هذا القانون هي الآتي بيانها:
التجارة العليا، الزراعة العليا، المعملين العليا، دار العلوم، المعلمين الثانوية، المعلمين الأولية، المعلمات الأولية، المعلمات الثانوية، كلية قصر الدوبارة، الأولية الراقية للبنات، الزراعة المتوسطة، التجارة المتوسطة، الفنون والصنائع، الفنون والزخارف (القسم الثالث)، الفنون الجميلة، الأقسام الثانوية بالورش الصناعية.
المادة (3) : لا يسمح بدخول الدور الثاني لهذه الامتحانات إلا للآتي بيانهم:
(أولا) الطلاب الذين لم يستطيعوا حضور الدور الأول أو إكماله لأسباب قهرية.
(ثانيا) الطلاب الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو أكثر من مواد الامتحان بشرط أن يكونوا حاصلين على النهاية الصغرى لمجموع مواد الامتحان أو على درجات تساوي مجموع النهايات الصغرى للمواد إذا لم يكن لمجموع المواد نهاية صغرى مقررة.
ومواد الامتحان التي يشترط الحصول على النهاية الصغرى لمجموعها أو على مجموع نهاياتها الصغرى هي:
(أ) مواد الامتحان التحريري في المدارس الآتية:
التجارة العليا، المعلمين العليا، دار العلوم، كلية قصر الدوبارة، السنوات الأربع الأولى بمدارس المعلمات الثانوية؛
(ب) مواد الامتحان التحريري والعملي في المدارس الآتية:
الأولية الراقية، المعلمين والمعلمات الأولية، المعلمين الثانوية، التجارة المتوسطة، الفنون الجميلة، الأقسام الثانوية بالورش الصناعية؛
(جـ) مواد الامتحان التحريري والعملي والشفوي في المدارس الآتية:
الزراعة العليا، الزراعة المتوسطة، السنة النهائية بمدارس المعلمات الثانوية؛
(د) مواد الامتحان التحريري والعملي وشغل السنة بمدرستي الفنون والصنائع والزخارف (القسم الثالث).
المادة (4) : لا يسمح لطالب بدخول امتحان الدور الثاني إلا إذا كان ناجحا في أشغال السنة في المدارس الآتية:
الزراعة العليا، الزراعة المتوسطة، الفنون والصنائع، الفنون والزخارف (القسم الثالث)، السنوات الأربع الأولى بمدارس المعلمات الثانوية.
المادة (5) : يمتحن الطلاب المسموح لهم بالدور الثاني في جميع المواد. فالذين تخلفوا عن حضور الدور الأول أو إكماله وكذلك الذين رسبوا في الامتحان التحريري في مادة أو أكثر يعاد امتحانهم في جميع الاختبارات التحريرية والشفوية والعملية.
أما الذين لم يرسبوا إلا في الامتحان الشفوي أو العملي في مادة أو أكثر فلا يعاد امتحانهم إلا في جميع مواد نوع الامتحان الذي رسبوا فيه.
المادة (6) : يعتبر الامتحان الشفوي أو العملي جزءا من الامتحان التحريري إذا كانت الدرجة المقررة للاثنين أو الثلاثة معا غير متجزئة.
المادة (7) : شروط النجاح في الدور الثاني هي الشروط المقررة للنجاح في الدور الأول.
ويعمل للناجحين في الدورين الأول والثاني ترتيب واحد.
المادة (8) : على وزير المعارف تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر