بشأن وضع نظام جديد لامتحانات الدور الثاني ببعض المدارس.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعقد في كل عام لطلبة المدارس الآتي بيانها في المادة 4 دور ثان لامتحانات النقل وللامتحانات النهائية والعامة. ويحدد وزير المعارف العمومية في كل عام المواعيد والأماكن التي تجرى فيها هذه الامتحانات.
المادة (2) : لا يسمح بدخول الدور الثاني لهذه الامتحانات إلا للطلبة الآتي بيانهم:
(أولا) الطلبة الذين لم يستطيعوا حضور الدور الأول أو إكماله لأسباب قهرية. وهؤلاء يعاد اختبارهم في جميع مواد الامتحان.
(ثانيا) الطلبة الذين رسبوا في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين بشرط أن يكونوا حاصلين على النهاية الصغرى المقررة لمجموع مواد الامتحان وعلى النهاية الصغرى المقررة لكل مجموعة من المواد جعلت لها نهاية صغرى خاصة. فإذا لم يكن لمجموع المواد نهاية صغرى مقررة اشترط لدخول امتحان الدور الثاني الحصول على درجات تساوي مجموع النهايات الصغرى لمواد الامتحان. وهؤلاء يعاد اختبارهم في المواد التي رسبوا فيها فقط.
ولا يسمح لطلبة المدارس التي يشترط للنجاح في امتحاناتها نهاية صغرى لأشغال السنة بدخول امتحان الدور الثاني إلا إذا كانوا ناجحين في تلك الأشغال.
المادة (3) : شروط النجاح في الدور الثاني هي الشروط المقررة للنجاح في الدور الأول. ويعمل للناجحين في الدورين الأول والثاني ترتيب واحد ويراعى في عمل هذا الترتيب اعتبار درجات امتحان الدور الثاني بالنسبة إلى الطلبة الذين لم يستطيعوا حضور الدور الأول أو إكماله لأسباب قهرية.
أما الطلبة الذين رسبوا في الدور الأول فيعتبرون عند نجاحهم في الدور الثاني حاصلين فقط على مجموع الدرجات التي حصلوا عليها في الدور الأول مهما كانت الدرجات التي حصلوا عليها في الدور الثاني.
المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على المدارس الآتية:
التجارة العليا ـ الزراعة العليا ـ المعلمين العليا ـ دار العلوم ـ المعلمين الثانوية ـ المعلمين الأولية ـ المعلمات الأولية ـ المعلمات الثانوية ـ كلية البنات ـ الأولية الراقية للبنات ـ الزراعة المتوسطة ـ التجارة المتوسطة ـ الفنون والصنائع ـ الفنون التطبيقية (القسم الثالث) ـ المدارس الصناعية ـ المدارس الصناعية الثانوية.
المادة (5) : يلغى القانون رقم 27 لسنة 1928 الصادر بتنظيم الدور الثاني لامتحانات النقل والامتحانات النهائية والعامة ببعض المدارس.
المادة (6) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر