بشأن تعديل المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة ... من الدستور، وعلى أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛
وعلى الأمر العالي الصادر بتاريخ 14 يونيه سنة 1883 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل الفقرتان الأولى والثانية من المادة 15 من الأمر العالي الصادر بتاريخ 14 يونيه سنة 1883 على الوجه الآتي:
تحكم المحاكم المذكورة في جميع الدعاوى المدنية والتجارية وتحكم أيضا في المواد الجنائية في المخالفات والجنح والجنايات عدا ما كان منها من اختصاص المحاكم المختلطة بمقتضى لائحة ترتيب تلك المحاكم.
ويشمل الاختصاص المدني والجنائي للمحاكم الأهلية المصريين والأجانب الذين لا يكونون غير خاضعين لقضائها في كل المواد الداخلة في اختصاصها أو في بعضها بمقتضى معاهدات أو اتفاقات أو عادات.
المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر