بشأن تعديل وترتيب اختصاص مجلس عمومي للأقباط الأرثوذكس.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ألغيَ القانون نمرة 8 لسنة 1908 والقانون نمرة 3 لسنة 1912.
المادة (2) : تصبح المواد الثانية والثالثة والرابعة والثامنة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثانية والعشرون والتاسعة والعشرون من الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883 رقم 3 كما يأتي:
مادة 2- يتركب المجلس المذكور من اثني عشر عضوا واثني عشر نائبا يعينون بالانتخاب في جمعية عمومية يكون عدد أعضائها مائة وخمسين بالأقل وتنعقد تحت رياسة حضرة البطريرك.
مادة 3- يتولى رياسة المجلس حضرة البطريرك.
مادة 4- يتعين أحد أعضاء المجلس وكيلا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه أو حدوث عذر له يمنعه من الحضور ويكون تعيين الوكيل المذكور بالانتخاب بمعرفة أعضاء ونواب المجلس بانضمامهم مع حضرة البطريرك في أول الجلسة بأغلبية الآراء أغلبية مطلقة.
مادة 8- يختص المجلس المذكور بالنظر في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموما وكذا ما يتعلق بمدارسهم وكنائسهم وفقرائهم ومطبعتهم وكافة المواد المعتاد نظرها بالبطريكخانة.
مادة 16- من وظائف المجلس المذكور أيضا النظر فيما يحصل بين أبناء الملة من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية الواضحة أنواعها بكتاب الأحوال الشخصية الذي صار نشره مع قوانين المحاكم المختلطة فيما عدا ما هو من اختصاص المجالس الحسبية بمقتضى المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1925 الخاص بترتيب المجالس الحسبية. إنما مسائل المواريث لا تنظر إلا باتفاق جميع أولي الشأن فيها ويجوز له أن يشترك مع المجلس الروحاني (المذكور في المادة الآتية) ثم في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي يرى له لزوم انضمام الاكليروس فيها، وعليه أيضا ملاحظة قيد الوصايا بالسجل المعد لها بالبطريكخانة ولكي تكون معتبرة ومعمولا بها يلزم الختم على ما يسجل منها بختم المجلس.
مادة 17- ينتخب بمعرفة حضرة البطريرك باتحاده مع المجلس أربعة من الاكليروس للنظر في الأمور الدينية تحت رياسة البطريرك أو رياسة من ينتدبه لينوب عنه في حالة غيابه والفصل في الدعاوى التي تتقدم على الاكليروس بحسب قانون الكنيسة.
مادة 22- تعقد جلسات المجلس في كل خمسة عشر يوما مرة إنما إذا طرأ أمر مهم في أثناء هذه المدة يستوجب عقد جلسة غير اعتيادية يجوز للرئيس أن يطلب انعقادها وكذلك إذا رأى خمسة من الأعضاء أو النواب لزوم عقد المجلس لعرض مسألة ضرورية عليه يجوز لهم أن يطلبوا عقده من الرئيس أو الوكيل وعلى من يطلب منه ذلك منهما أن يجيب الطلب.
مادة 29- أحكام المجلس التي تصدر منه في دائرة اختصاصاته الموضحة بهذه اللائحة سواء كانت باتحاد الآراء أو بالأغلبية يكون تنفيذها بمعرفة الرئيس أو وكيله في حالة غيابه أو حدوث عذر له.
المادة (3) : على المجلس أن يراعي عند النظر في حسابات الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين.
وعلى المجلس أن يضع لائحة داخلية لنظام أعماله ويعرضها على الحكومة للتصديق عليها وكذلك يجب عليه أن يعرض على الحكومة الشروط والقواعد التي يضعها لنظام انتخاب المجلس العام والمجالس الفرعية.
وإلى أن تصدر اللائحة المذكورة يعمل مؤقتا بلائحة الانتخاب التي وافق عليها وزير الداخلية بقراره الصادر في 25 أغسطس سنة 1917 والمنشورة "بالوقائع المصرية" بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1917 بالعدد نمرة 76.
المادة (4) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر