بشأن تعديل القانون رقم 18 لسنة 1926 الخاص بتعريفة الرسوم القضائية أمام المحاكم الأهلية.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى الأمر العالي الصادر بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1897 بتحديد تعريفة الرسوم القضائية أمام المحاكم الأهلية؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1921 بإضافة فقرة على المادة الأولى من تعريفة الرسوم القضائية أمام المحاكم الأهلية؛
وبناء على ما عرضه علينا وزيرا المالية والحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل الفقرة المضافة بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1921 إلى المادة الأولى من تعريفة الرسوم القضائية أمام المحاكم الأهلية على الوجه الآتي:
"ومع ذلك فيما يتعلق بقضايا مرسى المزاد التي تزيد قيمتها عن مائة جنيه يؤخذ الرسم النسبي بالكيفية الآتية:
(1) باعتبار تسعة على كل مائة قرش من المائة جنيه الأولى؛
(2) باعتبار 1/2 4 على كل مائة قرش من المائة جنيه الثانية والثالثة والرابعة؛
(3) باعتبار 1/2 3 على كل مائة قرش مما زاد على ذلك."
المادة (2) : على وزيري المالية والحقانية تنفيذ مرسومنا هذا كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر