تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 المعدل بموجب القانون رقم 222 لسنة 1989 والقانون رقم 15 لسنة 1995 والقانون رقم 159 لسنة 2004 بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وأباتشي خالدة كوربوريشن أل دي سي أبرم اتفاق التعديل هذا في اليوم ..... من شهر ..... سنة ....... بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع" أو "الحكومة")، والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وأباتشي خالدة كوربوريشن أل دي سي، وهي شركة محدودة الأسهم مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين جزر الكايمن (ويطلق عليها فيما يلي "أباتشي" أو "المقاول").
المادة () : حيث أن حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميد أويل ميديترينيان أويل آند جاز ليمتد وبونراي أنرجي كوربوريشن وشركة فينكس ريسورسيز قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 المعدل بموجب القانون رقم 222 لسنة 1989 والقانون رقم 15 لسنة 1995 والقانون رقم 159 لسنة 2004 (ويطلق على القانون رقم 9 لسنة 1981 وتعديلاته فيما يلي "اتفاقية الالتزام"). وحيث أنه نتيجة لعدة تنازلات، أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام أباتشي خالدة كوربوريشن أل دي سي. وحيث أن المقاول يرغب في إنفاق استثمارات إضافية وتعديل مدة فترة الامتداد الأخيرة لإجراء مزيد من عمليات البحث. لذلك، فقد اتفق كل من الهيئة والمقاول على ما هو آت:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وأباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981، المعدلة بالقوانين أرقام 222 لسنة 1989، 15 لسنة 1995، 159 لسنة 2004 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
المادة (1) : فيما عدا ما يتحدد خلافا لذلك فيما يلي، يكون للكلمات والعبارات المعرفة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في اتفاق التعديل هذا.
المادة (2) : يضاف ما يلي في نهاية الفقرة (د) من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1981: (1) اعتبارا من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، فيما يخص الزيت، تكون فترة التنمية لأي عقد من عقود التنمية الجديدة عشرين (20) سنة من تاريخ اعتماد السيد/ وزير البترول بالإضافة إلى فترة الامتداد الاختيارية البالغة خمس (5) سنوات والتي يجوز للمقاول اختيارها بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (20) سنة المعنية، وفي حالة إذا أعقب تحويل عقد التنمية ذاك، أن اكتشف الغاز في نفس عقد التنمية، فإنه لا يجوز أن تزيد مدة عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجاري للزيت على خمس وثلاثين (35) سنة من تاريخ اعتماد عقد تنمية الزيت، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول وبشرط موافقة وزير البترول. فيما يخص الغاز، تكون فترة التنمية لأي عقد من عقود التنمية الجديدة عشرين (20) سنة من تاريخ أول تسليمات للغاز بالإضافة إلى فترة الامتداد الاختيارية البالغة خمس (5) سنوات والتي يجوز للمقاول اختيارها بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (20) سنة المعنية، وفي حالة إذا أعقب تحويل عقد التنمية ذاك، أن اكتشف زيت في نفس عقد التنمية فإنه لا يجوز أن تزيد مدة عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجاري للغاز على خمس وثلاثين (35) سنة من تاريخ اعتماد عقد تنمية الغاز إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول وبشرط موافقة وزير البترول. (2) اعتبارا من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من الزيت بشحنات منتظمة أو أي تسليمات للغاز من أي قطاع تنمية، وذلك كل أربع (4) سنوات من تاريخ اعتماد عقد تنمية الزيت أو من تاريخ أول تسليمات للغاز محليا أو للتصدير، فإنه يجب التخلي فورا عن قطاع التنمية هذا بالاتفاق المشترك بين الهيئة والمقاول وذلك ما لم يوجد في نفس عقد التنمية اكتشاف تجاري للزيت أو للغاز.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تلغى بالكامل المادة السادسة من القانون رقم 159 لسنة 2004 وتستبدل كما يلي: منطقة البحث في اتفاق التعديل هذا، هي ذلك الجزء من المنطقة المتاخمة التي لم يتم التخلي عنها ولم يتم تحويلها إلى عقد أو عقود تنمية في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا والموصوفة بالإحداثيات المشار إليها في الملحق (أ - 3) والخريطة الموضحة لذلك بالملحق (ب - 3) وتطبق عليها النصوص التالية: (أ) يمنح المقاول فترة بحث مدتها خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل الصادر بموجب القانون رقم 159 لسنة 2004، ويمنح المقاول امتدادا واحدا متلاحقا لهذه الفترة مدته سبع (7) سنوات، بناء على اختياره بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله إلى الهيئة وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته بمقتضى اتفاق التعديل هذا عن تلك الفترة. وهذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية فترة البحث. (ب) يلتزم المقاول بأن ينفق من خلال الشركة القائمة بالعمليات خلال فترة البحث البالغة خمس (5) سنوات مبلغا لا يقل عن خمسة عشر مليون (15000000) دولار أمريكي على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها على أن يلتزم بإجراء 500 كم2 مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وحفر ستة (6) آبار. وفي خلال فترة الامتداد البالغة سبع (7) سنوات، يلتزم المقاول بإنفاق ما لا يقل عن خمسة وأربعين مليون (45000000) دولار أمريكي من خلال الشركة القائمة بالعمليات، مع الالتزام بحفر عشرة (10) آبار. يلتزم المقاول بتقديم ضمان للهيئة بالصيغة الموضحة بالملحق (ج - 2) من القانون رقم 159 لسنة 2004 ليغطي الحد الأدنى من التزامات المقاول من نفقات البحث والتنمية المنصوص عليها بهذه المادة أعلاه قبل توقيع وزير البترول على اتفاق التعديل بيوم واحد. يكون الضمان هذا لضمان دفع و/ أو تحويل كمية من الزيت الخام كافية من حيث القيمة لتغطية الفرق بين مبلغ الخمسة عشر مليون (15000000) دولار أمريكي والمبلغ الذي أنفقته الشركة القائمة بالعمليات فعلا نيابة عن المقاول وتم اعتماده من الهيئة (العجز). يستمر الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات المنصوص عليها بعاليه. وفي حالة ما إذا قام المقاول بمد فترة البحث البالغة خمس (5) سنوات لفترة إضافية مدتها سبع (7) سنوات، فإن ضمانا مماثلا يتم تقديمه إلى الهيئة بواسطة المقاول وذلك في اليوم الذي يمارس فيه المقاول حقه في الامتداد والضمان هذا سيكون ضمانا لدفع و/ أو تحويل كمية من الزيت الخام تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ الخمسة وأربعين مليون (45000000) دولار أمريكي والمبلغ الذي أنفقه المقاول وتم اعتماده من الهيئة. (ج) في حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للإنفاق، أو حفر آبارا أكثر من الحد الأدنى المطلوب حفرها أو أجرى مسحا سيزميا أكثر من الحد الأدنى المطلوب إجراؤه خلال فترة البحث البالغة خمس (5) سنوات فإنه لا يتم خصم الفائض من الحد الأدنى للمبالغ المطلوب إنفاقها، أو الحد الأدنى للآبار المطلوب حفرها أو الحد الأدنى لعدد الكيلو مترات المربعة للمسح السيزمي المطلوب إجراؤها من المقاول خلال فترة الامتداد التالية البالغة سبع (7) سنوات. (د) في حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى اتفاق التعديل هذا على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الخامسة (5) من فترة البحث ويكون المقاول قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ الخمسة عشر مليون (15000000) دولار أمريكي على البحث أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الخامسة (5) قد أنفق في منطقة البحث المتاخمة مبلغا يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ الخمسة عشر مليون (15000000) دولار أمريكي سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على البحث في منطقة البحث المتاخمة ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الخامسة (5) من فترة البحث، حسب الأحوال. وأي عجز في نفقات البحث التي ينفقها المقاول عند نهاية السنة السابعة (7) من فترة الامتداد للأسباب سالفة الذكر يؤدى بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز. وفي حالة عدم تحقيق اكتشاف تجاري عند نهاية السنة الثانية عشر (12)، أو في حالة تخلي المقاول عن منطقة البحث المتاخمة التي يحكمها هذا التعديل قبل هذا التاريخ، فلا تتحمل الهيئة أيا من الالتزامات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها.
المادة (4) : تلغى المادة السابعة من القانون رقم 159 لسنة 2004 بالكامل وتستبدل كما يلي: 1) التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الثانية عشر (12) بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل الصادر بموجب القانون رقم 159 لسنة 2004 المشار إليها في (أ) بالمادة الثالثة باتفاق التعديل هذا، يتخلى المقاول للحكومة عن الباقي من منطقة البحث المتاخمة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. في حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلا تحت الحفر أو الاختبار وذلك في نهاية فترة البحث البالغة خمس (5) سنوات أو نهاية امتداد فترة البحث، يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة (6) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف بئر تجارية للزيت أو الغاز أو لكي يحقق اكتشافا تجاريا، حسب الأحوال. على أن أي من فترة الستة (6) أشهر الإضافية سوف يترتب عليها نقصان فترة البحث التالية وسوف تخصم منها بما يساوي تلك المدة، على نحو ما يتطلبه الأمر. 2) التخليات الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره أثناء فترة البحث أو امتدادها عن كل أو أي جزء من منطقة البحث المتاخمة في صورة قطاعات بحث كاملة أو أجزاء من قطاعات بحث وبشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزامات البحث عن هذه الفترة أو امتدادها بموجب المادة السادسة أعلاه.
المادة (5) : يضاف ما يلي في نهاية الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القانون رقم 159 لسنة 2004: يسترد المقاول كل ربع سنة نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل الخاصة بمنطقة البحث المحددة في الملحق (أ - 3) والتي يتم تحميلها ابتداء من بداية فترة البحث الثانية (فترة الامتداد) المشار إليها في اتفاق التعديل هذا في حدود وخصما من أربعين في المائة (40%) من كل البترول المنتج والمحتفظ به والذي لم يستخدم في العمليات البترولية من جميع عقود التنمية الجديدة التي سيتم الموافقة عليها في نطاق منطقة البحث المتاخمة باتفاق التعديل هذا بعد تاريخ سريانه. وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها فإنه يتعين تقسيم قيمة هذا الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف بين الهيئة والمقاول طبقا لنفس النسب المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 159 لسنة 2004.
المادة (6) : يضاف ما يلي في نهاية (ز) من المادة التاسعة من القانون رقم 159 لسنة 2004: 1- يدفع المقاول إلى الهيئة في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا مبلغ خمسة وثلاثين مليون (35000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع غير مستردة. 2- يدفع المقاول إلى الهيئة أيضا مبلغا يعادل نسبة عشرة في المائة (10%) من قيمة صفقة كل تنازل مقدم من المقاول نفسه أو أي عضو من أعضاء المقاول (فيما عدا التنازل للشركات التابعة) مقدرا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تنازل لا تسترد. 3- يدفع المقاول إلى الهيئة أيضا مبلغ مائة ألف (100000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة لا تسترد لكل قطاع مكون من دقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) داخل كل عقد تنمية يتم اعتماده.
المادة (7) : يضاف ما يلي في نهاية المادة السابعة عشر من القانون رقم 9 لسنة 1981: أثناء فترة البحث يمنح المقاول أعدادا متفقا عليها من موظفي نيابة الاتفاقيات والاستكشاف الفرصة للحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له في حدود تكلفة إجمالية لهذه البرامج لا تقل عن ولا تزيد على مائة ألف (100000) دولار أمريكي كما يمنح المقاول أيضا أعدادا متفقا عليها من موظفي الهيئة من الإدارات الأخرى الفرصة للحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له بتكلفة إجمالية لهذه البرامج لا تقل عن ولا تزيد على خمسين ألف (50000) دولار أمريكي. وفي حالة إذا كانت التكلفة الإجمالية لهذه البرامج تقل عن مائة وخمسين ألف (150000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في أية سنة مالية خلال هذه الفترة، يلتزم المقاول بأن يدفع للهيئة مبلغ العجز في خلال ثلاثين (30) يوما بعد نهاية تلك السنة المالية، ومع ذلك، يحق للهيئة طلب دفع هذا المبلغ المخصص للتدريب وقدره مائة وخمسين ألف (150000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لها مباشرة لتنفيذ هذا الغرض.
المادة (8) : ملاحق اتفاق التعديل هذا الملحق (أ - 3) عبارة عن إحداثيات النقاط الركنية لمنطقة البحث المتاخمة. الملحق (ب - 3) عبارة عن خريطة توضيحية لمنطقة البحث المتاخمة الموصوفة في الملحق (أ - 3).
المادة (9) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب اتفاق التعديل هذا، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقا لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك، فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام اتفاق التعديل هذا، فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسود.
المادة (10) : يكون تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج. م. ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابة عن حكومة ج. م. ع. مضفيا عليه كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف. أباتشي خالدة كوربوريشن أل دي سي عنها: .............................. الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ............................. جمهورية مصر العربية عنها: ........................... التاريخ: ........................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن