تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشر ...
المادة () : أنه في يوم 03/01/1425هـ الموافق 23/02/2004م حرر هذا العقد بين كل من: أولا: إدارة الأوقاف بوزارة ال ...
المادة (1) : يُرخّص لكل من:- 1. إدارة الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 2. شركة عقار للتطوير والاستثما ...
المادة (1) : اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى إنشاء شركة مساهمة قطرية طبقا لأحكام قانون ا ...
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م وبخاصة المادتين (203) و(204) ...
المادة (2) : اسم الشركة هو: "رِتاج" "RE ...
المادة (2) : اسم الشركة: "رتاج" "RET ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وبأح ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من ...
المادة (3) : غرض الشركة: 1- التسويق (تسويق وتشغيل صكوك حق الانتفاع بمناطق متميزة داخل قطر وخارجها). 2- الاستثم ...
المادة (3) : غرض الشركة: 1- التسويق (تسويق وتشغيل صكوك حق الانتفاع بمناطق متميزة داخل قطر وخارجها). 2- الاستثم ...
المادة (4) : المدة المحددة للشركة: هي (25) سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وإتمام النشر عنها في ...
المادة (4) : المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني: مدينة الدوحة بدولة قطر، ويج ...
المادة (5) : المدة المحددة للشركة: هي (25) سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وإتمام النشر عنها في ...
المادة (5) : المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني: مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز ل ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 2,500,000 ريال قطري على 250,000 سهم، القيمة الاسم ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 2,500,000 ريال قطري وزع على 250,000 سهم، القيمة الا ...
المادة (7) : أكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها 250,000 سهم قيمتها 2,50 ...
المادة (7) : أكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها 250,000 سهم قيمتها 2,50 ...
المادة (8) : تكون الأسهم اسمية، و ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة ول ...
المادة (9) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها بي ...
المادة (9) : تصدر الشركة أسهم يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها وقيمتها. وتسلم الأسهم خلال ثلاثة ...
المادة (10) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه ...
المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا ...
المادة (11) : حرر هذا العقد من 8 نسخ، لكل من الموقعين نسخة وتقدم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة، لإدارة ال ...
المادة (11) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على ...
المادة (12) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (13) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (14) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يم ...
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذ ...
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجية كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها ...
المادة (17) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في مل ...
المادة (18) : يكون لآخر مالك للسهم يقيد اسمه في سجل الشركة الحق في قبض المبالغ الم ...
المادة (19) : يجوز بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية ...
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية يجوز للجمعية العامة غير العادية أن ...
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المواد (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصد ...
المادة (22) : تطبيق أحكام المواد (177) و(178) و(179) من قانون الشركات ...
المادة (23) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الا ...
المادة (24) : يشترط في عضو الإدارة: 1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة ...
المادة (25) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ويجوز انتخاب العض ...
المادة (26) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاثة سنوات. ويجوز للمجلس أن ينتخب با ...
المادة (27) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس، وأن ي ...
المادة (28) : إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفو ...
المادة (29) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة، وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً ...
المادة (30) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعيين أو منفر ...
المادة (31) : 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب أن لا تقل عدد الاجتماعا ...
المادة (32) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة ...
المادة (33) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، ...
المادة (34) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (35) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإي ...
المادة (36) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، ...
المادة (37) : يضع مجلس الإدارة سنويا تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر ...
المادة (38) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع المكافآت بأكثر من 10% م ...
المادة (39) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جم ...
المادة (40) : يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العاد ...
المادة (41) : لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريقة الأصالة أو النيابة ويمثل القصر والمحجو ...
المادة (42) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة. ويجب أن يكون ...
المادة (43) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة ذلك ويعين، وفي حالة ...
المادة (44) : على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام إجراءات التأسيس أن يدعوا إلى عقد الجمعية العامة التأس ...
المادة (45) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:- 1- سماع تقرير مجلس الإد ...
المادة (46) : تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية ...
المادة (47) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ...
المادة (48) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجل ...
المادة (49) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأ ...
المادة (50) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد الت ...
المادة (51) : القرارات التي تصدرها الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جمي ...
المادة (52) : تسجيل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو با ...
المادة (53) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة ا ...
المادة (54) : مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظ ...
المادة (55) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم. ويجوز لها إعادة تعي ...
المادة (56) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات ويكون المراقب مسئ ...
المادة (57) : يحق للمراقب في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الح ...
المادة (58) : على المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميز ...
المادة (59) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة الما ...
المادة (60) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (61) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (62) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:- 1- يقتطع سنوياً عشرين في المائة من الأرباح الصافية التي تخص ...
المادة (63) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين بالطريقة والمكان والميعاد الذي يحددها مجلس ...
المادة (64) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعض ...
المادة (65) : تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية:- 1- انتهاء المدة المحدد لها. 2- انتهاء العمل الذي قامت من أجل ...
المادة (66) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد الجمعية العامة غير العادية لتقرر ...
المادة (67) : تجرى تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً ل ...
المادة (68) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (69) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
المادة (70) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن