بشأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية لشركة الشاهين لخدمات الآبار.
المادة () : نحن حمد بن خليفة أل ثاني أمير دولة قطر.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009
وعلى اتفاقية المشروع الموقعة بتاريخ 10/1/2008 بين شركة الشاهين لخدمات الطاقة المحدودة وشركة وذرفورد القابضة المحدودة (بي. في. أي)
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية.
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المقررة لها في اتفاقية المشروع المشترك المشار إليها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.
المادة (2) : تعفى أرباح شركة الشاهين لخدمات الآبار، من الضريبة على الدخل لمدة عشر سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ مباشرة الشركة لأعمالها الفعلية في 1/6/2008.
المادة (3) : تلتزم الشركة بدفع الضريبة على الدخل المعمول بها في الدولة، من صافي أرباح المشروع المشترك، المتحقق بعد انتهاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (4) : تعفى الشركة من رسوم الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، عدا الرسوم الجمركية، لمدة عشر سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ مباشرة الشركة لأعمالها الفعلية في 1/6/2008.
المادة (5) : يعفى الشركاء الاجانب والشركات التابعة من جميع الضرائب والرسوم التي تفرض على حصصهم من أرباح الشركة وعوائدهم المتحققة من الشركة، أثناء قيامهم بنشاطهم التجاري المتعلق بالمشروع بما فيها الضريبة على الدخل وأي ضريبة أو رسم قد يحتجز أو يقتطع من المنبع، ويستمر هذا الإعفاء طوال مدة سريان اتفاقية المشروع المشترك المحددة بعشرين سنة تبدأ من 1/6/2008.
المادة (6) : تعفى المدفوعات المترتبة عن اتفاقية جرد الموجودات الموقعة بين شركة الشاهين لخدمات الطاقة المحدودة وشركة ذرفورد القابضة المحدودة (بي. في. أي) بتاريخ 1/6/2008، وملحق الاتفاقية الموقع بتاريخ 20/4/2009، من جميع الضرائب التي قد تفرض عليها أو على أطصرافها الموقعين عليها بما فيها الضريبة على الدخل وأي ضريبة قد تحتجز أو تقتطع من المنبع.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر