تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المطبقة على النشاطات المتعلقة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتسويقها ونقل الغاز وتوزيعه وتسويقه بواسطة القنوات . يقوم بهذه النشاطات ، طبقا للقواعد التجارية ، أشخاص طبيعيون أو معنويون ، خاضعون للقانون العام أو الخاص ، ويمارسونها في إطار المرفق العام .
المادة (2) : يقصد فى مفهوم هذا القانون بما ياتى : الوكيل التجارى : كل شخص طبيعى او معنوى غير منتج او موزع ، يشترى الكهرباء او الغاز بهدف اعادة بيعهما . المنتج الذاتى : كل شخص طبيعى او معنوى ينتج الكهرباء لسد حاجاته الخاصة اساسا . قناة مباشرة للغاز : هى قناة نقل او توزيع الغاز تربط منشاة ممون بالغاز بمستهلك للطاقة الغازية تكون مكملة لشبكة نقل او توزيع الغاز . اللجنة : لجنة ضبط الكهرباء والغاز ، هيئة مكلفة بضمان احترام التنظيم التقنى والاقتصادى والبيئى وحماية المستهلكين وشفافية وابرام الصفقات وعدم التمييز بين المتعاملين . الزبون : الزبون النهائى او الموزع او الوكيل التجارى . الزبون المؤهل : الزبون الذى يتمتع بحق ابرام عقود التموين بالكهرباء او الغاز مع منتج او موزع او وكيل تجارى يختاره ، ولهذا الغرض له حق استخدام شبكة النقل و / او التوزيع . الزبون النهائى : كل شخص طبيعى او معنوى يشترى الكهرباء و / او الغاز الطبيعى لاستهلاكه الخاص . الانتاج المشترك : انتاج مشترك للكهرباء والحرارة . الامتياز : حق تمنحه الدولة لمتعامل يستغل بموجبة شكبة ويطورها ، فوق اقليم محدد ولمدة محددة ، بهدف بيع الكهرباء او الغاز الموزع بواسطة القنوات . الموزع : كل شخص طبيعى او معنوى يقوم بتوزيع الكهرباء او الغاز بواسطة القنوات مع امكانية بيعها . الطاقة : الكهرباء والغاز الموزع بواسطة القنوات . الغاز : الغاز الموزع بواسطة القنوات فى شكل غاز طبيعى او غاز النفط المميع . مسير شبكة النقل : شخص معنوى مكلف باستغلال وصيانه وتطوير شبكة النقل . الخط المباشر للكهرباء : خط نقل او توزيع الكهرباء يربط منشاة انتاج الكهرباء بمستهلك الطاقة الكهربائية ويكون مكملا لشبكة نقل او توزيع الكهرباء . السوق الوطنية للغاز : تتكون من ممونين بالغاز وزبائن وطنيين ويستهلك هؤلاء الزبائن الغاز داخل التراب الوطنى . المتعامل : كل شخص طبيعى او معنوى يساهم فى النشاطات المذكورة فى المادة الاولى من هذا القانون . مسير السوق : شخص معنوى مكلف بالتسيير الاقتصادى لنظام عروض بيع وشراء الكهرباء . مسير المنظمومة : كل شخص معنوى مكلف بتنسيق منظمومة انتاج ونقل الكهرباء " مركز التحكم " . المنتج : كل شخص طبيعى او معنوى ينتج الكهرباء . القدرة حسب شروط " ايزو " : القدرة المسلمة بواسطة وسيلة انتاج الكهرباء تحت حراراة محيطة تبلغ 15 درجة مائوية وضغط جوى قدره 101325 باسكال . شبكة توزيع الكهرباء : مجموعة المنشات المتكونة من الخطوط الهوائية والارضية والمحولات والمحطات وكذا الملحقات والمنشات الفرعية ، هدفها توزيع الكهرباء . شبكة توزيع الغاز : مجموعة المنشات المتكونة من القنوات والمحطات وكذا الملحقات والمنشات الفرعية ، هدفها توزيع الغاز . شبكة نقل الكهرباء : مجموعة المنشات المتكونة من الخطوط الهوائية والكوابل الارضية وخطوط الربط الدولية والمحولات وكذا تجهيزاتها الملحقة مثل تجهيزات التحكم عن بعد والاتصالات السلكية واللاسلكية واجهزة الوقاية واجهزة الرقابة والضبط والقياس التى تستعمل لنقل الكهرباء نحو الزبائن والمنتجين والموزعين ، كما تستعمل فى الربط بين محطات الانتاج الكهربائية وبين الشبكات الكهربائية . شبكة نقل الغاز : مجموعة المنشات المتكونة من القنوات الهوائية والارضية ومحطات الفصل وخفض ضغط الغاز وكذا التجهيزات الملحقة مثل تجهيرات التحكم عن بعد والاتصالات السلكية واللاسلكية واجهزة الوقاية واجهزة الرقابة والضبط والقياس التى تستعمل لنقل الغاز نحو الزبائن ومنتجى الكهرباء وموزعى الغاز كما تستعمل فى الربط بين شبكات الغاز . ش.ذ.أ شركة ذات اسهم ، مستخدم الشبكة : كل شخص طبيعى او معنوى يمون شبكة نقل او توزيع او يتمون من احدى هاتين الشبكتين .
المادة (3) : يعتبر توزيع الكهرباء والغاز نشاطا للمرفق العام . يهدف المرفق العام الى ضمان التموين بالكهرباء والغاز عبر مجموع التراب الوطنى فى احسن شروط الامن والجودة والسعر واحترام القواعد التقنية والبيئية . وتهدف مهمة المرفق العام الى ما ياتى : تموين الزبائن غير المؤهلين فى احسن شروط الانصاف فى المعاملة والاستمرارية والمعادلة فى اسعار البيع . ضمان الربط بشبكة النقل واستخدامها من طرف الموزعين والزبائن المؤهلين ومنتجى الكهرباء فى اطار المساواة فى المعاملة . سد الحاجات من الطاقة لفئات من المواطنين يتم تحديدها مسبقا ولمناطق محرومة من اجل ضمان تلاحم اجتماعى احسن والمساهمين فى تضامن اكبر ، ضمان الاغاثة بالطاقة ، فى حدود الامكانيات المتوفرة وبناء على الطلب للمنتجين والزبائن المؤهلين المربوطين بالشبكات . ضمان تموين كل زبون مؤهل بالطاقة اذا لم يجد ممونا يوفر شروطا اقتصادية وتقنية مقبولة .
المادة (4) : يترتب على كل تبعة للمرفق العام مكافاة من قبل الدولة بعد استشارة لجنة الضبط ، وعلى وجه الخصوص فى الحالات الاتية : التكاليف الاضافية الناتجة عن عقود تفرضها الدولة للتموين بالطاقة او شرائها . المساهمات التى يستفيد منها الزبون النوعى . التكاليف الاضافية لنشاطات الانتاج والتوزيع فى المناطق الخاصة . الصعوبات التى تصنفها لجنة الضبط .
المادة (5) : ينشا صندوق للكهرباء والغاز ، يوضع تحت سلطة لجنة الضبط ، ويكلف بمعادلة التعريفات والتكاليف المرتبطة بفترة الانتقال الى النظام التنافسى . ويمكن لجنة الضبط ان تنتدب من يسير هذا الصندوق . يحدد سير هذا الصندوق وتمويلة عن طريق التنظيم .
المادة (6) : تفتح نشاطات انتاج الكهرباء على المنافسة طبق5ا للتشريع المعمول به واحكام هذا القانون .
المادة (7) : ينجز المنشات الجديدة لانتاج الكهرباء ، ويستغلها كل شخص طبيعى او معنوى خاضع للقانون الخاص او العام ، حائز رخصة للاستغلال .
المادة (8) : تعد لجنة الضبط دوريا برنامجا بيانيا للحاجات من حيث وسائل انتاج الكهرباء ، بعد استشارة مسير المنظومة ومسير السوق والموزعين يتم اعداد هذا البرنامج على اساسا ادوات ومنهجية تحدد عن طريق التنظيم . ويوافق على هذا البرنامج البيانى الوزير المكلف بالطاقة . يغطى هذا البرنامج مدة عشر "10" سنوات ويحين كل سنتين "2" بالنسبة للسنوات العشر "10" الموالية . ويتم اعداده لاول مرة خلال الاثنى عشر "12" شهرا ابتداء من تاريخ تنصيب لجنة الضبط ، وياخذ البرنامج يعين الاعتبار تطور الاستهلارك لكل منطقة جغرافية وقدرات نقل وتوزيع الكهرباء والمبادلات فى مجال الطاقة الكهربائية مع الشبكات الخارجية .
المادة (9) : يجب ان يحتوى هذا البرنامج على ما ياتى : تقدير تطوير الطلب على الكهرباء على الامدين المتوسط والبعيد ، مع تحديد الحاجات من حيث وسائل الانتاج المترتبة على ذلك . التوجيهات فى مجال اختيار مصادر الطاقة الاولية مع السهر على تفضيل المحروقات الوطنية المتوفرة وترقية استخدام الطاقات المتجددة ودمج الالتزامات البينية التى يحددها التنظيم . البيانات الخاصة بطبيعة فروع انتاج الكهرباء التى يجب تفضيلها مع السهر على ترقية تكنولوجيات الانتاج ذات الاصدار المحدود لغازات الاحتباس الحرارى , تقدير الحاجات الناتجة عن واجبات المرفق العام من انتاج الكهرباء وكذا فعالية وتكلفة هذه الواجبات .
المادة (10) : تسلم رخصة الاستغلال اسميا لجنة الضبط لمستفيد وحيد ، وهى غير قابلة للتنازل عنها . تخضع التهيئات او التوسيعات لقدرات منشات الانتاج القائمة لرخصة الاستغلال عندما ترتفع القدرة الطاقوية الاضافية باكثر من عشرة فى المائة " 10%"
المادة (11) : تعفى من رخصة الاستغلال المنشات الموجهة الى الاستهلاك الذاتى التى تقل قدرتها الاجمالية المركبة عن خمسة وعشرين "25" ميغاوات ، حسب شروط " ايزو " كما تعفى اشغال تهيئة وتوسيع قدرات منشات الانتاج القائمة عندما تفوق القدرة الطاقوية الاضافية باقل من عشرة فى المائة "10%" ويجب ان تكون موضوع تصريح مسبق لدى لجنة الضبط التى تتحقق من مطابقتها لهذا القانون .
المادة (12) : تعتبر منشات الانتاج التى تقل قدرتها عن خمسة عشر "15" ميغاوات حسب شروط " ايزو " ، وكذا شبكات التوزيع المعزولة التى تمونها هذه المنشات ، مماثلة للتوزيع العمومى ، وتكون موضوع امتياز واحد كما هو محدد فى المادة 73 من هذا القانون .
المادة (13) : تتعلق مقاييس الحصول على رخصة الاستغلال بما ياتى : سلامة وامن شبكات الكهرباء والمنشات والتجهيزات المشتركة . الفعالية الطاقوية . طبيعة مصادر الطاقة الاولية . اختيار المواقع وحيازة الاراضى واستخدام الاملاك العمومية . احترام قواعد حماية البيئة . القدرات التقنية والاقتصادية والمالية وكذل الخبرة المهنية لصاحب الطلب وصفة تنظيمه . واجبات المرفق العام فى مجال انتظام التموين بالكهرباء ونوعيته وكذا فى مجال تموين الزبائن الذين لا يتمتعون بصفة الزبون المؤهل .
المادة (14) : تصرح لجنة الضبط علنيا بالخصائص الرئيسية المتعلقة بالقدرة والطاقة الاولية وتقنية الانتاج والموقع . لكل طلب رخصة استغلال لمنشاة انتاج جديدة .
المادة (15) : لا يعفى منح المستفيد رخصة الاستغلال بحكم هذا القانون ، من الامتثال للاحكام الاخرى التى يفرضها التشريع المعمول به .
المادة (16) : يحدد عن طريق التنظيم اجراء منح رخص الاستغلال ، ولا سيما منها شكل الطلب ودراسة الملف من طرف لجنة الضبط ، ووجهة الطاقة المنتجة واجال تبليغ القرار لطالب الرخصة والمصاريف الواجب دفعها للجنة الضبط مقابل دراسة الملف .
المادة (17) : ترفض لجنة الضبط منح رخصة الاستغلال رفضا مبررا وتصريح به علنيا اذا لم تتوفر فى الطالب مقاييس منح هذه الرخصة .
المادة (18) : تقرر لجنة الضبط مصير الرخصة فى حالة تحويل المنشاة او فى حالة تحويل التحكم فيها او اندماج صاحب الرخصة او انفصاله . وتحدد اذا اقتضى الامر الشروط الواجب توفرها والاجراءات الواجب اتباعها للابقاء على رخصة الاستغلال او تسليم رخصة استغلال جديدة .
المادة (19) : تعتبر رخص الاستغلال الخاصة بالمنشات القائمة والتى تم اعدادها بصفة منتظمة عند تاريخ نشر هذا القانون ، مكتسبة . ويجب على مالكيها التصريح بالمنشات المعنية لدى لجنة الضبط .
المادة (20) : فى حالة حدوث ازمة حادة فى سوق الكهرباء او تهديد سلامة وامن الشبكات والمنشات الكهربائية او عند وشوك الخطر على امن الاشخاص ، يمكن الوزير المكلف بالطاقة ان يتخذ اجراءات حفظ مؤقته ، بعد استشارة لجنة الضبط ، ولا سيما فى مجال منح رخص الاستغلال او تعليقها ، دون ان يترتب على هذه الاجراءات اى تعويض . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة (21) : مع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية فى مجال البينة ، يمكن كل شخص طبيعى او معنوى ، ولا سيما منها الجماعات الاقليمية ، ان يستغل كل منشاة جديدة للتثمين الطاقوى للنفايات المنزلية او ما شابهها او كل منشاة جديدة للانتاج المشترك او استرجاع الطاقة الواردة من منشاة تهدف الى تموين شبكة حراراة ، عندما يترتب على هذه المنشات اقتصاد فى الطاقة وتقليص من التلوث الجوى . غير ان هذه المنشات تبقى خاضعة لرخص استغلال تسلمها لجنة الضبط .
المادة (22) : اذا لاحظت لجنة الضبط نقصا فى عدد طلبات رخص الانجاز ، يمكنها اللجوء الى اجراءات طلب العروض لبناء منشات جديدة لانتاج الكهرباء بعد استشارة مسير المنظومة ومسير السوق والموزعين المعنيين وفى كل الحالات ، تتخذ لجنة الضبط الاجراءات اللازمة لتلبية حاجات السوق الوطنية .
المادة (23) : يمكن ان يكون طلب العروض المنجز موضوع بطلان مبرر من طرف لجنة الضبط .
المادة (24) : يمكن كل منتج وكذلك كل شخص طبيعى او معنوى خاضع للقانون الخاص او العام ، المشاركة بالتعبير عن رغبته فى بناء منشاة لانتاج الكهرباء واستغلالها .
المادة (25) : يستفيد المنتج الذى يتم اختياره ، بعد التحقق من الاحكام المنصوص عليها فى المادة 13 اعلاه ، عقب اجراء طلب العروض ، من رخصة للاستغلال ويبرم بحرية صفقات بيع مع الموزعين والزبائن المؤهلين .
المادة (26) : تطبيقا للسياسة الطاقوية ، يمكن لجنة الضبط ان تتخذ الاجراءات لتنظيم السوق بهدف ضمان تدفق عاد ، بثمن ادنى وبحجم ادنى من الكهرباء التى يتم انتاجها انطلاقا من موارد للطاقة المتجددة او من منظومات الانتاج المشترك . ويمكن ام تكون الاضافية الناتجة عن هذه الاجراءات موضوع تخصيص من طرف الدولة و / او تكون على حساب صندوق الكهرباء والغاز وتخصم من التعريفات . يجب ان يكون حجم الطاقة ، الموجه للسوق والذى يهدف الى تشجيع الطاقات المتجددة او المنبثقة عن الانتاج المشترك ، موضوع طلب عروض يحدد عن طريق التنظيم .
المادة (27) : يتم تحديد حقوق وواجبات منتج الكهرباء فى دفتر للشروط يحدد عن طريق التنظيم .
المادة (28) : تحدد القواعد التقنية لانتاج الكهرباء عن طريق التنظيم .
المادة (29) : تعد شبكة نقل الكهرباء احتكارا طبيعيا ، ويتم تسييرة من طرف مسير وحيد . يتمتع مسير شبكة نقل الكهرباء برخصة للاستغلال يسلمها الوزير المكلف بالطاقة بعد اخذ راى لجنة الضبط . وتعتبر هذه الرخصة غير قابلة للتنازل عنها .
المادة (30) : ان مسير شبكة نقل الكهرباء هو المالك لشبكة نقل الكهرباء . ويجب عليه ان يقوم باستغلال وصيانه وتطوير شبكة نقل الكهرباء بهدف ضمان قدرات تتناسب وحاجات العبور والاحتياط .
المادة (31) : يعد مسير شبكة نقل الكهرباء مؤسسة تجارية يتم احداثها طبقا لاحكام المادة 169 من هذا القانون .
المادة (32) : تحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها عن طريق التنظيم .
المادة (33) : يتم اعداد مخطط تطوير شبكة نقل الكهرباء من طرف مسير المنظومة بالتعاون مع مسير شبكة نقل الكهرباء ومسير السوق والموزعين والوكلاء التجاريين . وتصادق لجنة الضبط على هذا المخطط الذى يغطى مدة عشر "10" سنوات ويتم تكييفه كل سنتين "2" . ويحتوى المخطط على ما ياتى : تقدير مفصل للحاجات المتعلقة بقدرات نقل الكهرباء . البرنامج الذى يتعهد مسير شبكة نقل الكهرباء بتنفيذه .
المادة (34) : تدرس لجنة الضبط طلبات الانجاز وتراقب تنفيذ المنشات المبرمجة ، ويمكن ان تامر مسير شبكة نقل الكهرباء بتكييف مخطط التطوير .
المادة (35) : يتم تسيير منظومة انتاج ونقل الكهرباء من طرف مسير وحيد يطلق عليه اسم مسير المنظومة يقوم هذا المسير بالتنسيق داخل منظومة انتاج ونقل الكهرباء ، ويسهر ، بصفة خاصة ، على التوازن المستمر بين الاستهلاك والانتاج وعلى سلامة وموثوقية وفعالية التموين بالكهرباء .
المادة (36) : تتمثل وظائف مسير المنظومة فيما ياتى : توقيع الطلب على الكهرباء على الامدين القصير والمتوسط وتلبيته ، توقيع استخدام حظيرة انتاج الكهرباء على الامدين القصير والمتوسط وبرمجته . تسيير احتياطى حظيرة انتاج الكهرباء . تسيير التبادلات الدولية للكهرباء . التحكم فى منظومة انتاج ونقل الكهرباء . تنسيق مخططات صيانه منشات انتاج ونقل الكهرباء . اعداد ومراقبة المقاييس المتعلقة بموثوقية منظومة انتاج ونقل الكهرباء . تحديد وتنفيذ مخططات حماية شبكة نقل الكهرباء والمحافظة عليها ، بالتعاون مع مسير شبكة الكهرباء ومنتجى الكهرباء وموزعى الكهرباء والزبائن المؤهلين . اعداد مخطط تطوير شبكة نقل الكهرباء طبقا للمادة 33 اعلاه . تنفيذ مقررات السلطات العمومية المتعلقة بضمان التموين بالكهرباء . ويتم القيام بهذا الوظائف بالتنسيق مع مسير السوق .
المادة (37) : لا يتنافى الجمع بين تسيير منظومة انتاج ونقل الكهرباء مع تسيير شبكة نقل الكهرباء ، وفى حالة ما اذا كان المسير مكلفا بالوظيفتين ، فانه يخضع لاحكام المادة 38 ادناه .
المادة (38) : يتمثل مسير المنظومة فى مؤسسة تجارية يتم احداثها وفقا لاحكام الماتين 172 ، 173 من هذا القانون ، وتمارس نشاطاتها بالتنسيق مع مسير السوق وفق مبادئ الشفافية والموضوعية والاستقلالية . لا يمكن اى مساهمة ان يحوز مساهمة مباشرة او غير مباشرة تفوق عشرة فى المائه "10%" من راسمال المؤسسة المسيرة للمنظومة . ولا يمكن مسير المنظومة ان يمارس نشاطات شراء او بيع الطاقة الكهربائية .
المادة (39) : يلزم اعوان مسير المنظومة بالسرية المطلقة لكل المعلومات التى اطلعوا عليها فى اطار عملهم . ويؤدى عدم احترام هذا الالتزام الى عقوبات تاديبية وفقا للنظام الداخلى لمسير المنظومة .
المادة (40) : تحدد القواعد التقنية للربط بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم فيها عن طريق التنظيم ، وفق دفتر للشروط يلزم المتعامل بموجب بمقاييس الامن والسلامة .
المادة (41) : يقوم بتسيير سوق الكهرباء مسير وحيد ، يطلق عليه اسم مسير السوق ، مهيكل فى شكل مؤسسة تجارية وظيفتها تسيير نظام العرض لبيع وشراء الطاقة الكهربائية . يتم احداث مسير السوق وفقا لاحكام المادتين 172 و 173 من هذا القانون . يمكن اى مساهم ان يحوز مساهمة مباشرة او غير مباشرة تفوق عشرة فى المائة " 10% " من راسمال المؤسسة المسيرة للسوق .
المادة (42) : تتمثل وظائف مسير السوق فيما ياتى : استلام عروض بيع الطاقة الكهربائية الوارده من محطات الانتاج . استلام وقبول عروض شراء الطاقة الكهربائية . التناسب بين العرض والطلب للكهرباء ، انطلاقا من عرض البيع الاقل كلفة حتى تلبيه كل الطلب بالنسبة لكل فترة برمجة. تبليغ المتعاملين " منتجو الكهرباء والزبائن المؤهلون وموزعو الكهرباء والوكلاء التجاريون ومسيرو المنظومة " بنتائج هذا التناسب ، وعلى وجه الخصوص محطات انتاج الكهرباء المبرمجة وةالاسعار الهامشية . عمليات التصفية من مداخيل ومدفوعات حسب الاستغلال الفعلى لكل فترة برمجة . تسيير صندوق الكهرباء والغاز ان كلفته لجنة الضبط بذلك .
المادة (43) : يلتزم اعوان مسير السوق بالسرية المطلقة لكل المعلومات التى اطلعوا عليها فى اطار عملهم . ويؤدى عدم احترام هذا الالتزام الى عقوبات تاديبية وفقا للنظام الداخلى لمسير السوق .
المادة (44) : تحدد حقوق ووةاجبات مسير السوق فى دفتر للشروط يحدد عن طريق التنظيم .
المادة (45) : تعد شبكة نقل الغاز الموجه للسوق الوطنية احتكارا طبيعيا . ويتم تسييره من طرف مسير وحيد . يستفيد مسير شبكة نقل الغاز من رخصة استغلال يسلمها الوزير المكلف بالطاقة بعد اخذ راى لجنة الضبط . وتعتبر هذه الرخصة غير قابلة للتنازل عنها .
المادة (46) : تعد لجنة الضبط برنامج بيانيا لتموين السوق الوطنية بالغاز بالتعاون مع المؤسسات المعنية ، بعد استشارة المتعاملين ويتم اعداد هذا البرنامج البيانى على اساس اليات ومنهجية محددة عن طريق التنظيم ، ويعرض البرنامج البيانى على الوزير المكلف بالطاقة ليوافق عليه . يكون البرنامج البيانى برنامجا عشريا ، ويتم تحيينه كل سنه بالنسبة للعشر "10" سنوات الموالية ، وكلما تفرض تطورات السوق غير المرتقبة ذلك . ويتم اعداده لاول مرة خلال اثنى عشر " 12 "شهرا ابتداء من تاريخ تنصيب لجنة الضبط ياخذ البرنامج بعين الاعتبار تطور الاستهلاك وقدرات نقل وتوزيع الغاز لكل منطقة جغرافية . يتم اعداد هذا البرنامج على اساس اليات ومنهجية تحدد عن طريق التنظيم . تشارك لجنة الضبط مع مؤسسات الضبط الاخرى المعنية فى اعداد توقعات التموين بالغاز .
المادة (47) : تحدد المنشات التى تصنف كجزء من شبكة نقل الغاز الموجهة لتموين السوق الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالطاقة .
المادة (48) : ان مسير شبكة نقل الغاز هو المالك لشبكة نقل الغاز . ويجب عليه ان يقوم بوظائف استغلال وصيانه وتطوير شبكة نقل الغاز ، بهدف ضمان قدرات تتناسب ومتطلبات العبور والاحتياط .
المادة (49) : يعد المسير لشبكة نقل الغاز مؤسسة تجارية يتم احداثها طبقا لاحكام المادة 170 من هذا القانون .
المادة (50) : تحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانه شبكة نقل الغاز عن طريق التنظيم .
المادة (51) : يعد مخطط تطوير شبكة نقل الغاز مسير شبكة نقل الغاز بالتعاون مع المتعاملين وتوافق لجنة الضبط على هذا المخطط الذي يغطى مدة عشرة "10" سنوات ويتم تحيينه كل سنة. ويحتوى المخطط على ما يأتي: - تقدير مفصل للحاجات المتعلقة بقدرات نقل الغاز. البرنامج الذي يتعهد مسير شبكة نقل الغاز بتنفيذه.
المادة (52) : تدرس لجنة الضبط طلبات الانجاز وتراقب تنفيذ المنشات المبرمجة ، ويمكن ان تامر مسير شبكة نقل الغاز بتكييف نمخطط التطوير .
المادة (53) : يسير المنظومة الغازية الموجهة للسوق الوطنية مسير شبكة نقل الغاز . ويقوم هذا الاخير بتنسيق تدفقات الغاز ويسهر ، بصفة خاصة على التوازن المستمر بين الاستهلاك والتسليم ، وعلى امن وموثوقية وفعالية التموين بالغاز . ويزود مجموع المتعاملين بالمعلومات الضرورية لحسن سير شبكات نقل الغاز حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
المادة (54) : تتمثل وظائف مسير شبكة الغاز فيما ياتى : توقع الطلب على الغاز على الامدين القصير والمتوسط وتلبيته . توقع استخدام قدرات شبكة نقل الغاز على الامدين القصير والمتوسط . تسيير التبادلات الجمهورية للغاز . التحكم فى حركات الطاقة الغازية . تنسيق مخططات صيانه منشات نقل الغاز . اعداد ومراقبة المقاييس المتعلقة بموثوقية منظومة نقل الغاز . تحديد وتنفيذ مخططات حماية شبكة نقل الغاز والمحافظة عليها ، بالتعاون مع منتجة الكهرباء وموزعى الغاز والزبائن المؤهلين . اعداد مخطط تطوير شبكة نقل الغاز طبقا للمادة 51 اعلاه . تنفيذ مقررات السلطة العمومية المتعلقة بضمان التموين بالغاز .
المادة (55) : لا يمكن مسير شبكة نقل الغاز ان يمارس نشاطات شراء او بيع الغاز .
المادة (56) : يلتزم اعوان مسير شبكة نقل الغاز بالسرية المطلقة لكل المعلومات التى اطلعوا عليها فى اطار عملهم . ويؤدى عدم احترام هذا الالتزام الى عقوبات تاديبية وفقا للنظام الداخلى لمسير شبكة نقل الغاز .
المادة (57) : يتم اعداد القواعد التقنية للربط بشبكة نقل الغاز وقواعد التحكم فى شبكة نقل الغاز عن طريق التنظيم .
المادة (58) : يقوم مسير شبكة نقل الغاز بتسيير السوق الوطنية للغاز ، ويتولى الوظائف الاتية :. استلام عروض البيع الوارده من معونى الغاز ، استلام وقبول عروض شراء الغاز . التناسب بين العرض والطلب للغاز انطلاقا من عرض البيع الاقل كلفة حتى تلبية كل الطلب بالنسبة لكل فترة برمجه . تبليغ المتعاملين :" منتجوا الكهرباء والزبائن المؤهلون وموزعوا الغاز والوكلاء التجاريون " بنتائج هذا التناسب . عمليات التصفية من مداخيل ومدفوعات حسب الاستغلال الفعلى لكل فترة برمجة .
المادة (59) : يمارس الوظائف المذكورة فى المواد 48 و 54 و 58 اعلاه مسير شبكة نقل الغاز من خلال هياكل متباينة تتوفر على محاسبات منفصلة .
المادة (60) : يحدد حقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز فى دفتر للشروط محدد عن طريق التنظيم .
المادة (61) : يرتكز تنظيم القطاع على مبدا استخدام الغير لشبكات نقل الكهرباء والغاز وشبكات التوزيع حتى يتم تموين الزبائن المؤهلين مباشرة لدى منتجى الطاقة الكهربائية والممونين بالغاز . يتم فتح سوق الكهرباء والغاز فى اجل لا يتجاوز ثلاث "3" سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون فى حدود نسبة لا تقل عن ثلاثين فى المائة "30%" بالنسبة للطاقتين .
المادة (62) : تتوقف صفة الزبون المؤهل على مستوى استهلاكه السنوى لا غير . يحدد مستوى الاستهلاك عن طريق التنظيم وهو مرشح للتقلص تدريجيا
المادة (63) : للزبائن المؤهلين حرية معالجة الاسعار والكمبات مع المنتجين والموزعين والوكلاء التجاريين . تنشر لجنة الضبط عقودا نموذجية .
المادة (64) : لا يمكن ان يقل الاطار التعاقدى الذى يتم فيه التموين بالغاز او الكهرباء للزبائن المؤهلين عن مدة ثلاث "3" سنوات .
المادة (65) : للزبائن المؤهلين والموزعين والوكلاء التجاريين الحق فى استخدام منشات شبكة النقل و / او التوزيع او كليهما ، شريطة دفع حق الاستخدام لمسيرى شبكات النقل والتوزيع طبقا للمادة 68 ادناه . فالبنسة للكهرباء ، تقدم طلبات التموين لمسير السوق ، ويصبح الطلب التزاما نافذا بالتموين بمجرد قبوله ومعاينتة من طرف مسير المنظومة . وبالنسبة للغاز ، تقدم طلبات التمونين لمسير شبكة الغاز وبمجرد قبول الطلب يصبح ذلك التزاما نافذا بالتموين . تحدد كميفيات التموين واستخدام الشبكات عن طريق التنظيم .
المادة (66) : تحدد ، عن طريق التنظيم الشروط التى يمكن الزبون المؤهل ان يعود بموجبها الى نظام التعريفات بعد ان غادر هذا النظام .
المادة (67) : لا يمكن رفض استخدام الغير لشبكات الكهرباء والغاز او كليهما معا ، الا اذا ثبت نقص مؤكد فى القدرات . وفى حالة الرفض ، يمكن ان يقدم المتعامل المعنى طعنا لدى لجنة الضبط . تحدد كيفيات ممارسة حق الطعن عن طريق التنظيم .
المادة (68) : تحدد لجنة الضبط التعريفات المتعلقة باستخدام شبكات نقل الكهرباء والغاز على اساس منهجية ومقاييس تحدد عن طريق التنظيم . يجب ان تكون هذه التعريفات شفافة وبدون تمييز ويتم اعداها ونشرها طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة (69) : تحدد التعريفات على اساس الكيفيات المختلفة لاستخدام الشبكة والتكاليف الاضافية الناجمة عن واجبات المرفق العام والخدمات غير المباشرة والمساهمات المتعلقة بالفترة الانتقالية .
المادة (70) : تكون العناصر المكونة للتعريفات المتعلقة باستخدام الشبكات فى شكل موحد عبر جميع التراب الوطنى .
المادة (71) : يتم التفاض حول الشروط التجارية بين مسير شبكة النقل والطرف المعنى ، فيما يخص العبور الموجه للتصدير والعبور الدولى .
المادة (72) : تمنح الدولة الضامنه للمرفق العام ، الامتياز ، فى ميدان الكهرباء والغاز ، ويتم ذلك بموجب مرسوم تنفيذى بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة ، بعد اخذ راى لجنة الضبط .
المادة (73) : يتم منح الامتياز فى ميدان التوزيع عن طريق طلب عروض تقوم به لجنة الضبط وتدرسه ولا يجوز التنازل عن الامتياز . تحدد اجراءات منح الامتياز عن طريق التنظيم .
المادة (74) : يبقى مالكو شبكات التوزيع القائمة عند تاريخ صدور هذا القانون ، اصحاب امتياز لاستغلال هذه الشبكات ، على ان يتم التصريح بذلك لدى لجنة الضبط
المادة (75) : فى حالة استبدال صاحب الامتياز ، يحدد دفتر الشروط المذكور فى المادة 77 ادناه تعويض تكاليف الاستثمارات التى انجزها صاحب الامتياز الاسبق يحدد اجراء حل النزاعات المتحملة بين الاطراف بخصوص تعويض تكاليف الاستثمارات عن طريق التنظيم .
المادة (76) : تحدد لجنة الضبط ، عند الاقتضاء معايير التقييم التى تمكن من تحديد قيمة الايجار السنوية الواجب دفعها للمالكين الذين لا يتمتعون بامتياز شبكات التوزيع .
المادة (77) : تحدد حقوق وواجبات المستفيد من الامتيازفى دفتر الشروط . يتم اعداد دفتر الشروط عن طريق التنظيم .
المادة (78) : ينص دفتر الشروط على واجبات المستفيد من امتياز شبكة التوزيع ، ولا سيما الواجبات الاتية : استغلال وصيانه الشبكة فى المنطقة الممونة الممونة الخاصة به . تطوير الشبكة على نحو يمكن ربط الزبائن والمنتجين الذين يطلبون ذلك . فعالية وامن الشبكات . التوازن بين العرض والطلب . جودة الخدمة . احترام القواعد التقنية وقواعد النظافة والامن وحماية البيئة . تحدد كيفيات سحب الامتياز عن طريق التنظيم .
المادة (79) : يقوم اصحاب امتياز شبكات التوزيع بتموين الزبائن غير المؤهلين على اساس تعريفة محددة فى المادتين 97 و 99 ادناه .
المادة (80) : تحدد لجنة الضبط التعريفات المتعلقة باستخدام شبكات التوزيع على اساس منهجية ومقاييس محددةعن طريق التنظيم ، يجب ان تكون هذه التعريفات شفافة وغير تمييزية . ويتم اعدادها طبقا لاحكام هذا القانون . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة (81) : تحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانه شبكات التوزيع عن طريق التنظيم .
المادة (82) : يخضع نشاط الوكيل التجارى للغاز او الكهرباء للترخيص بالممارسة تمنحة لجنة الضبط . وتتمثل مقاييس منح هذا الترخيص فيما ياتى : - سمعة المترشح وتجربته ومؤهلاته المهنية . القدرات التقنية والمالية وجودة التنظيم . واجبات المرفق العام من انتظام التموين بالكهرباء والغاز وجودته . تحدد صفة الوكيل التجارى وكيفيات ممارسة نشاطة عن طريق التنظيم .
المادة (83) : تنشئ لجنة الضبط مجموعة وكلاء تجاريين لسوق الكهرباء والسو الوطنية للغاز ، وظيفتها الاشراف على سير نشاط مسير سوق الكهرباء وعلى مسير شبكة نقل الغاز ، وكذا تحضير التدابير الكفيلة بتحسين سير هذين السوقين . تتكون مجموعة الوكلاء من جميع المتعاملين المستعملين لسوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز .
المادة (84) : تحدد تشكيلة مجموعة وكلاء سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز وسيرها ، عن طريق التنظيم .
المادة (85) : يمكن ان يمارس عمليات تصدير واستيراد الكهرباء بحرية اى شخص طبيعى او معنوى على اساس اجراء يحدد عن طريق التنظيم ويضمن الشفافية والمساواة فى المعاملة . يجب ان ياخذ هذا الاجراء فى الحسبان اخطار لجنة الضبط قبل عملية التصدير . يمكن لجنة الضبط ان تدلى بعدم الموافقة ، بعد استشارة مسير المنظومة مسبقا ، اذا لم تتم تلبيه طلب السوق الوطنية . تحدد الاسعار والعقود عن طريق التفاوض الحر بين المتعاملين المعنيين .
المادة (86) : تعفى من راى لجنة الضبط المذكور فى المادة 85 اعلاه ، المنشات التى تكون طاقتها المنتجة مقصورة كليا او جزئيا على التصدير .
المادة (87) : تعفى من الراى المذكور فى المادة 85 اعلاه التبادلات الدولية بين الشبكات الحدودية المترابطة التى تدخل فى اطار قواعد استغلال الشبكات او الاغاثه المتبادلة .
المادة (88) : تكافا النشاطات المساهمة فى التموين بالكهرباء والغاز على اساس احكام تنظيمية مبنية على مقاييس موضوعية وشفافة وتمييزية ، وترمى هذه المقاييس الى تحسين فعالية التسيير والمردودية التقنية والاقتصادية للنشاطات وكذا تحسين نوعية التموين .
المادة (89) : تكون مكافاة انتاج الكهرباء من العناصر الاتية : سعر الطاقة الكهربائية المنبثق عن التوازن بين العرض والطلب والناتج عن المعالجة التى يعدها مسير السوق . تكلفة ضمان القدره الطاقوية التى تمون بها المنظومة . تكلفة الخدمات الفرعية الضرورية الهادفة الى ضمان جودة التموين . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة (90) : تحدد لجنة الضبط مكافاة نشاط نقل الكهرباء او الغاز على اساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم . تحتوى المكافاة على تكلفة الاستثمار والاستغلال وصيانه المنشات وتكاليف اخرى ضرورية لممارسة النشاط وكذا مكافاة عادلة للراسمال المستثمر ، كما هو معمول به فى النشاطات المماثلة ، وتؤخذ فيها بالحسبان تكاليف التطوير . تدمج فى صيغة المكافاة التحفيزات على تقليص التكاليف وتحسين جودة التموين .
المادة (91) : تحدد لجنة الضبط مكافاة نشاط توزيع الكهرباء او الغاز على اساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم . تحتوى المكافاة على تكلفة الاستثمار والاستغلال وصيانه المنشات وخاصيات المناطق الممونة وتكاليف اخرى ضرورية لممارسات النشاط وكذا مكافاة عادلة للراسمال المستثمر ، كما هو معمول به فى النشاطات المماثلة ، وتؤخذ فيها بالحسبان تكاليف التطوير . تدمج فى صيغة المكافاة التحفيزات على تقليص التكاليف وتحسبن جودة التموين .
المادة (92) : تعد لجنة الضبط مكافاة النشاط التجارى للكهرباء او الغاز والمضمنة فى التعريفات ، على اساس منهجية ومقاييس محددة عن طريقالتنظيم . وتاخذ هذه المكافاة بعين الاعتبار التكاليف الناجمة عن نشاطات ضرورية لتموين الزبائن بالطاقة .
المادة (93) : يتم التعاقد بحرية بين الوكلاء التجاريين والزبائن المؤهلين .
المادة (94) : تعد المقاييس الاتية بالنسبة للكهرباء تكاليف دائمة للمنظومة الكهربائية . التكاليف الاضافية الخاصة بالتموين بالكهرباء بواسطة شبكات التوزيع امنعزلة فى الجنوب . تكاليف مسير المنظومة ومسير السوق التى تثبتها لجنة الضبط . التكاليف المرتبطة ببرامج للتحفيز على التحكم فى الطلب . تكاليف سير لجنة الضبط . تعد المقاييس الاتية بالنسبة للغاز تكاليف دائمة للمنظومة الغازية . التكاليف الاضافية الخاصة بالتموين بالغاز فى شبكات التوزيع المنعزلة . قسط تكاليف مسير شبكة نقل الغاز . التكاليف المرتبطة ببرامج التحفيز للتحكم فى الطلب . تكاليف سير لجنة الضبط .
المادة (95) : يمكن ان يستفيد المنتجون المستخدمون للطاقات المتجددة و / او الانتاج المشترك من علاوات تعد تكاليف للتوزيع طبقا للمادة 98 ادناه
المادة (96) : يتم اعداد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الاخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن عن طريق التنظيم .
المادة (97) : تحدد لجنة الضبط التعريفات خارج الضريبة ، للكهرباء التى تطبق على الزبائن غير المؤهلين على اساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم ، وتكون فى شكل موحد عبر كل التراب الوطنى .
المادة (98) : تدمج فى التعريفات المذكورة فى المادة 97 اعلاه المعايير الاتية : تكلفة انتاج الكهرباء التى تحدد بالنسبة لمتوسط سعر الكيلو وات / ساعة المتداول فى سوق انتاج الكهرباء طوال فترة مرجعية تحدد عن طريق التنظيم . التكاليف الخاضعة بنقل وتوزيع الكهرباء . تكاليف التسويق . التكاليف الدائمة للمنظومة الكهربائية . تكاليف التنويع . يمكن ان تتكفل التعريفات بالتحفيزات الهادفة الى الاقتصاد فى الطاقة .
المادة (99) : تحدد لجنة الضبط التعريفات ، خارج الضريبة ، للغاز التى تطبق على الزبائن غير المؤهلين على اساس منهجية ومقاييس تحدد عن طريق التنظيم وتكون فى شكل موحد عبر كل التراب الوطنى .
المادة (100) : تدمج فى التعريفات المذكورة فى المادة 99 اعلاه المعايير الاتية . تكلفة التموين بالغاز التى تحددها لجنة الضبط بالنسبة لمتوسط سعر التموين الغاز المسلم لشبكة النقل طوال فترة مرجعية تحدد عن طريق التنظيم . التكاليف الخاصة بنقل وتوزيع الغاز . تكاليف التسويق . التكاليف الدائمة للمنظومة الغازية . يمكن ان تتكفل التعريفات بالتحفيزات الهادفة الى الاقتصاد فى الطاقة .
المادة (101) : تحدد كيفيات مراجعة التعريفات المذكورة فى المادتين 97 و 99 اعلاه عن طريق التنظيم .
المادة (102) : تحدد اجراءات التسديد الخاصة بشراء الكهرباء او الغاز من طرف الزبائن المؤهلين ، عن طريق التنظيم .
المادة (103) : يجب على الزبائن المؤعلين ان يدفعوا تكاليف النشاطات الضرورية للتموين بالطاقة ، فيما يخص الكهرباء والغاز وان يساهموا فى تغطية التكاليف الدائمة للمنظومات وتكاليف التنويع . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة (104) : تمثل حصيلة فواتير بيع الكهرباء والغاز ، القسط من الاموال المحصلة من قبل المتعاملين الذين يماترسون نشاطات التوزيع والتسويق . توزع حصيلة هذه المبالغ طبقا لاحكام هذا القانون . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة (105) : يتم اعداد اجراءات تخصيص الاموال المجمعة من طرف الموزعين والوكلاء التجاريين حسب قسطهم من المكافاة ، طبقا لاحكام هذا القانون . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة (106) : يلتزم منتجو الكهرباء ومسير شبكة نقل الكهرباء وموزعو الكهرباء ، والوكلاء التجاريون ، والزبائن المؤهلون بالشروط التى يعدها مسير السوق ومسير المنظومة للتصفية وتسديد مستحقات الطاقة الكهربائية . ويلتزم ممونو الغاز ، وموزعو الغاز ، والوكلاء التجاريون ، والزبائن المؤهلون بالشروط التى يعدها مسير نقل الغاز للتصفية وتسديد مستحقات الطاقة الغازية . تكون شروط التصفية وتسديد المستحقات علنية وشفافة وموضوعية .
المادة (107) : يمسك المتعاملون محاسبة لكل محطة انتاج ولكل امتياز فى ميدان التوزيع . وفى هذا الاطار ، يخصص المتعاملون فى محاسبتهم الداخلية حسابات منفصلة خاصة بالانتاج والنقل والتوزيع ، وعند الاقتضاء ، بمجموع نشاطاتهم خارج قطاع الكهرباء والغاز ، كما لو كانت تمارس هذه المنشاطات مؤسسات متباينة قانونا .
المادة (108) : يجب ان تخصص الحسابات السنوية للمتعاملين فى ملحقها ، حصيلة وجدولا لحساب النتائج لكل صنف من النشاط وكذا قواعد التخصيص لحسابات الاصول والخصوم والنتائج والتكاليف التى تم تطبيقها لاعداد الحسابات المنفصلة . ولا يسمح ان تغير قواعد التخصيص الابصفة استثنائية ، ويجب ان تكون التغييرات مبينه ومبررة بالشكل المطلوب فى ملحق الحسابات السنوية .
المادة (109) : يمكن لجنة الضبط ان تطالب المتعاملين بتبليغها ، دوريا ، بالارقام والمعلومات الخاصة بعلاقاتهم المالية او التجارية مع المؤسسات التابعة لها او الشريكة معها .
المادة (110) : تضمن لجنة الضبط سرية معطيات المحاسبة التحليلية التى تبلغ اليها .
المادة (111) : تحدث لجنة ضبط الكهرباء والغاز تدعى " اللجنة "
المادة (112) : لجنة الضبط هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالى ويكون مقرها بمدينة الجزائر .
المادة (113) : تقوم اللجنة بمهمة السهر على السير التنافسى والشفاف لسوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز لفائدة المستهلكين وفائدة المتعاملين .
المادة (114) : تضطلع اللجنة بالمهام الاتية : مهمة تحقيق المرفق العام للكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ومراقبته . مهمة استشارية لدة اليسلطات العمومية فيما يتعلق بتنظيم سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز وسيرهما . مهمة عامة فى السهر على احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بها ورقابتها .
المادة (115) : تقوم اللجنة فى اطار المهام المنصوص عليها فى المادة 114 اعلاه بما ياتى : 1- المساهمة فى اعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عليها فى هذا القانون والنصوص التطبيقية المرتبطة به . 2- ابداء اراء مبررة وتقديم اقتراحات فى اطار القوانين المعمول بها . 3- التعاون مع المؤسسات المعنية من اجل احترام قواعد المنافسة فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها . 4- دراسة الطلبات واقتراح قرار منح الامتياز على الوزير المكلف بالطاقة . 5- اقتراح معايير عامة وخاصة تتعلق بنوعية العرض وخدمة الزبون وكذا تدابير الرقابة . 6- المصادقة المسبقة على قواعد واجراءات سير مسير المنظومة ومسير السوق ومسير شبكة نقل الغاز . 7- التاكد من احترام شروط حياد مسير شبكة نقل الغاز ومسير المنظومة ومسير السوق بالنسبة للمتدخلين الاخرين . 8- التاكد من عدم وجود وضعية مهيمنة يمارسها متدخلون اخرون على تسيير مسير المنظومة ومسير السوق . 9- مراقبة وتقييم تنفيذ واجبات المرفق العام . 10- مراقبة تطبيق التنظيم التقنى وشروط النظافة والامن وحماية البيئة . 11- مراقبة محاسبة المؤسسات . 12- القيام بكل مبادرة فى اطار المهام التى اوكلت اليها بموجب هذا القانون او التنظيمات فى مجال مراقبة وتنظيم سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز . 13- ابداء الراى المسبق فى عمليات تكتل المؤسسات او فرض الرقابة على مؤسسة اخرى تمارس النشاطات المذكورة فى المادة الاولى اعلاه فى اطار التشريع المعمول به . 14- اعداد وتحيين الحاجات المتعلقة بوسائل انتاج الكهرباء والبرنامج البيانى لتمويل السوق الوطنية بالغاز . 15- المصادقة على مخططات تطوير شبكة نقل الكهرباء والغاز الذى يقدمة مسيرو الشبكات ومراقبة تنفيذها . 16- دراسة الطلبات وتسليم الرخص لانجاز وتشغيل المنشات الجديدة لانتاج الكهرباء والنقل بما فى ذلك الخطوط المباشرة للكهرباء والقنوات المباشرة للغاز ، ومراقبة احترام الرخص المسلمة . 17 – تنظيم مصلحة للمصالحة والتحكيم . 18- القيام باشغال امانة غرفة التحكيم . 19- التحقيق فى شكاوى وطعون المتعاملين ومستخدمى الشبكات والزبائن . 20- امكانية القيام باستشارات مسبقة تتعلق باتخاذ قراراتها . 21- تحديد العقوبات الادارية عن عدم احترام القواعد او المعايير وكذلك التعويضات الواجب دفعها للمستهلكين . 22- تحديد مكافاة متعاملى القطاع بتطبيق التنظيم . 23- تحديد التعريفات الواجب تطبيقها على الزبائن الخاضعين لنظام التعريفات بتطبيق التنظيم . 24- اقتراح الابقاء على مستوى التعريفات او تغييرها ، على المؤسسات المعنية سنويا او عندما تقتضية ظروف خاصة ، بعد استشارة المتعاملين . 25- اعداد حساب التكاليف والخسائر المتعلقة بتبعات المرفق العام وتكاليف الفترة الانتقالية . 26- القيام بتسيير صندوق الكهرباء والغاز بهدف التكلف بمعادلة التعريفات والتكاليف المتعلقة بالفترة الانتقالية الى النظام التنافسى . 27- الاحتفاظ بمجموع عقود شراء وبيع الطاقة الكهربائية والغاز . 28- القيام بالابحاث والدراسات المتعلقة باسواق الكهرباء والغاز . 29- القيام بدراسات تحليلية متعلقة بالعقود التى تم ابرامها فى قطاع الكهرباء والغاز لفائدة السوق الوطنية ، ونشر ملخصات لها تشتمل على معلومات حول الكميات والاسعار المتوسطة للسوق مع المحافظة على المعلومات السرية . 30- تنظيم جلسات عمومية . 31 القيام باعمال تحسيسية واعلامية تجاه الاطراف المعنية بنشاطها . 32- نشر المعلومات المفيدة للدفاع عن مصالح المستهلك . 33- عرض تقرير سنوى على الوزير المكلف بالطاقة يتعلق بتنفيذ مهامها وبتطور الاسواق . 34- تقديم طلبات العروض الخاصة بمنح الامتياز للانتاج ، عند الاقتضاء ، طبقا للمادة 22 من هذا القانون . 35- تقديم طلبات العروض الخاصة بمنح الامتياز لتوزيع الكهرباء و / او الغاز طبقا للمادة 73 من هذا القانون .
المادة (116) : تقوم بادارة لجنة الضبط لجنة مديرة . تستعين اللجنة المديرة بمديريات متخصصة للقيام بمهامها على اكمل وجه .
المادة (117) : تتشكل اللجنة المديرة من رئيس وثلاثة "3" مديرين يتم تعيينهم بمرسوم رئاسى ، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة . تتمتع اللجنة المديرة باوسع السلطات للعمل باسم لجنة الضبط والترخيص بجميع الاعمال والعمليات المتعلقة بمهمتها .
المادة (118) : لا تصح مداولات اللجنة المديرة الا بحضور ثلاثة "3" من اعضائها ومنهم الرئيس . تتم المصادقة على المداولات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة (119) : يتولى رئيس اللجنة المديرة سير اشغال لجنة الضبط ويضطلع بجميع السلطات الضرورية ، ولا سيما فى مجال الامر بالصرف . تعيين وتسريح جميع المستخدمين والاعوان . دفع مرتبات العمال . تسيير الممتلكات الاجتماعية . اقتناء الممتلكات العقارية والمنقولة او القيام باستبدالها او التصرف فيها . تمثيل اللجنة امام العدالة . القبول برفع اليد عن المسجلات والمحجوزات والاعتراضات والحقوق الاخرى سواء كان ذلك قبل التسديد ام بعده . اقفال الجرد والحسابات . يمكن الرئيس تفويض كل سلطاته او بعضها تحت مسؤوليته .
المادة (120) : يحدد مرتب رئيس اللجنة المديرة واعضائها عن طريق التنظيم .
المادة (121) : تتنافى وظيفة عضو اللجنة المديرة مع اى نشاط مهنى او عهدة انتخابية وطنية او محلية او وظيفة عمومية او كل امتلاك مباشر او غير مباشر لمنفعة فى مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة او مؤسسة لها صفة الزبون المؤهل .
المادة (122) : تعلن تلقائيا . وبمرسوم رئاسى استقالة اى عضو فى اللجنة المديرة يمارس نشاطا من الانشطة المنصوص عليها فى المادة 121 اعلاه وذلك بعد استشارة اللجنة المديرة . ويعين رئيس الجمهورية من يخلفه بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة .
المادة (123) : تعلن تلقائيا ، استقالى اى عضو فى اللجنة المديرة صدر ضده حكم قضائى نهائى مخل بالشرف ، بعد استشارة اللجنة المديرة ، ويعين رئيس الجمهورية من يخلفه بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة .
المادة (124) : لا يمكن اعضاء اللجنة المديرة عند انتهاء مهمتهم ، ان يمارسوا نشاطا مهنيا فى المؤسسات الخاضعة للضبط فى قطاعى الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات وذلك خلال مدة سنتين "2"
المادة (125) : تؤسس لدى لجنة الضبط هيئة استشارية تدعى المجلس الاستشارى . يتشكل المجلس الاستشارى من ممثلين "2" عن الدوائر الوزارية المعنية ومن جميع الاطراف المعنية " المتعاملون والمستهلكون والعمال " وينتدب كل طرف من يمثلة . يدلى المجلس الاستشارى باراء فى نشاطات اللجنة المديرة واهداف واستراتيجيات السياسية الطاقوية فى قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز . تحضر اللجنة المديرة اشغال المجلس الاستشارى . تحدد تشكيلة المجلس الاستشارى وسيرة عن طريق التنظيم .
المادة (126) : تصادق اللجنة المديرة على نظامها الداخلى الذى يحدد تنظيمها وكيفية سيرها .
المادة (127) : تدخل مصاريف سير لجنة الضبط ضمن التكاليف الدائمة للمنظومة المحددة فى المادة 94 من هذا القانون ، وتمنح حسب الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 105 من هذا القانون ويمكن ان تكون هذه التكاليف موضوع تخصيص من طرف الدولة . تعوض المصاريف التى تتحملها لجنة الضبط مقابل الخدمات المؤداه . ويمكن الخزينة ان تقدم للجنة الضبط تسبيقات قابلة للاسترجاع . يوافق الوزير المكلف بالطاقة على الميزانية السنوية التى تعدها لجنة الضبط .
المادة (128) : يمكن لجنة الضبط اثناء اداء المهام الموكلة اليها ان تطالب المتعاملين المتدخلين فى السوق تزويدها بكل المعلومات الضرورية . ويمكن ان تقوم بمراقبة حساباتهم فى عين المكان . يجب على المتعاملين ان يودعوا لدى لجنة الضبط نسخة من عقد بيع او شراء الطاقة الكهربائية او الغاز سواء تعلق الامر بالسوق الوطنية او بتصدير الكهرباء او استيرادها . تتاكد لجنة الضبط من سرية المعلومات التجارية الحساسة طبقا لاحكام المادتين 115 - 29 و 130 من هذا القانون .
المادة (129) : يمارس اعضاء اللجنة المديرة واعوان لجنة الضبط وظائفهم بكل شفافية وحياد واستقلالية .
المادة (130) : يلزم اعضاء اللجنة المديرة والمجلس الاستشارى واعوان لجنة الضبط بالسر المهنى الا فى حالة الادلاء بشهاداتهم امام العدالة .
المادة (131) : يؤدى عدم احترام السر المهنى المثبت بقرار قضائى نهائى الى الانهاء التلقائى للوظيفة داخل لجنة الضبط . ويتم الاستخلاف طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة (132) : تنظم لجنة الضبط ضمنها مصلحة للمصالحة تتولى النظر فى الخلافات الناجمة عن تطبيق التنظيم ، ولا سيما المتعلق منه باستخدام الشبكات والتعريفات ومكافاة المتعاملين . وتعد لجنة الضبط نظاما داخليا لسير هذه المصلحة .
المادة (133) : تؤسس لدى لجنة الضبط مصلحة تدعى غرفة التحكيم تتولى الفصل فى الخلافات التى يمكن ان تنشا بين المتعاملين بناء على طلب احد الاطراف ، باستثناء الخلافات المتعلقة بالحقوق والواجبات التعاقدية .
المادة (134) : تضم غرفة التحكيم : ثلاثة "3" اعضاء من بينهم الرئيس وثلاثة "3" اعضاء اضافيين يعينهم الوزير المكلف بالطاقة لمدة ست "6" سنوات قابلة للتجديد . قاضيين "2" يعينهما الوزير المكلف بالعدل . يعين الاعضاء والاعضاء الاضافيون على اساس كفاءتهم فى مجال المنافسة . ولا يمكن اختيارهم من بين اعضاء اجهزة لجنة الضبط ولا من بين اعوانها .
المادة (135) : تفصل غرفة التحكيم فى القضايا التى ترفع اليها باتخاذ قرار مبرر ، بعد الاستماع الى الاطراف المعنية . ويمكن ان تقوم بكل التحريات بنفسها او بواسطة غيرها ، كما تعيين خبراء ، عند الحاجة وان تستمع الى الشهود . ويمكن عند الاستعجال ان تامر بتدابير تحفظية .
المادة (136) : تحدد القواعد الاجرائية المطبقة انمام غرفة التحكيم عن طريق التنظيم .
المادة (137) : قرارات غرفة التحكيم غير قابلة للطعن فيها . وبهذه الصفة ، فهى واجبة التنفيذ .
المادة (138) : تنشر اراء لجنة الضبط وقراراتها .
المادة (139) : يجب ان تكون قرارات لجنة الضبط مبررة ويمكن ان تكون موضوع طعن قضائى لدى مجلس الدولة .
المادة (140) : يخضع تسيير لجنة الضبط لرقابة الدولة .
المادة (141) : يعاقب بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 149 ادناه كل متعامل لا يحترم . - القواعد التقنية للانتاج والتصميم وتشغيل الربط واستخدام شبكات النقل والتوزيع المذكورة على التوالى فى المواد 25و32و40و50و57و81 من هذا القانون . القواعد التى تحدد الكيفيات التقنية والتجارية لتموين الزبائن والتى يحتويها دفتر شروط الامتياز المذكورة فى المادة 77 من هذا القانون وكذا الواجبات المذكورة فى المادة 27 من هذا القانون . قواعد النظافة والامن وحماية البيئة . القواعد الناتجة عن تطبيق واجبات المرفق العام المذكور فى المادة 3 من هذا القانون .
المادة (142) : فى اطار المراقبة التقنية والامن والحراسة والشرطة الادارية فى مجال الطاقة ، تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها فى المادة 141 اعلاه من طرف اعوان محلفين ومؤهلين قانونا من قبل الوزير المكلف بالطاقة او من قبل رئيس لجنة الضبط ، كل فى مجال اختصاصه .
المادة (143) : يحمل الاعوان المحلفون سندا يثبت صفتهم تسلمهم اياه السلطة المؤهلة ، ويجب ام يستظهر عند كل رقفابة او تدخل .
المادة (144) : يحق للاعوان المحلفين المؤهلين لمعاينة المخالفات ان يحققوا فى المنشات والتجهيزات الكهربائية والغازية .
المادة (145) : يؤدى الاعوان المحلفون المذكورون فى المادة 142 اعلاه ، امام رئيس المحكمة المختصة اقليميا ، اليمين الاتية : اقسم بالله العلى العظيم ان اؤدى عملى بكل امانه واخلاص وان اراعى فى كل الاحوال الواجبات التى يفرضها على القانون واحافظ على اسرار مهنتى . يستلم الاعوان المحلفون وسلطتهم السلمية نسخا من محضر اداء اليمين .
المادة (146) : يسجل عدم احترام القواعد المذكورة فى المادة 142 اعلاه فى محاضر يحدد فيها المبلغ الاقصى للغرامة المستحقة ، وتبلغ الى الشخص المعنى ولجنة الضبط . تبقى محاضر المخالفات صالحة ما لم يثبت العكس وترسل نسخ منها الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا . الوزير المكلف بالطاقة . لجنة الضبط بعد التشير عليها من طرف ضابط الشرطة القضائية المختصة اقليميا . يجب على الشخص المعنى ان يقدم ملاحظاته خلال اجل خمسة عشر "15" يوما ابتداء من تاريخ التبليغ . يجب ان تبين المحاضر التى يعدها الاعوان المحلفون ، حسب نموذج معتمد من لجنة الضبط ، المعلومات الاتية دون شطب او اضافة او اشارة : تاريخ ومكان المعاينة . هوية العون المراقب وهوية مرتكب المخالفة . طبيعة المخالفة . التدابير التحفظية المتخذه ، عند الاقتضاء . يتم تحرير هذه المحاضر وقت المعاينة ويوقع عليها مرتكب المخالفة وتسلم له نسخة مقابل وصل استلام . اذا تم تحرير المحضر فى غياب مرتكب المخالفة او كان حاضرا ورفض التوقيع عليه ، يسجل ذلك فى المحضر وترسل اليه نسخة مع وصل استلام . تخضع المحاضر فيما يخص قوتها الاثباتية لاحكام قانون الاجراءات الجزائية .
المادة (147) : يمكن الاعوان المحلفين اثناء ممارسة وظيفتهم الاستعانة بالقوة العمومية .
المادة (148) : يحدد مبلغ الغرامة المنصوص عليها فى المادة 141 اعلاه فى حدود ثلاثة فى المائة "3%" من رقم اعمال السنة الغارطة للمتعامل مرتكب المخالفة دون ان يفوق مبلغ خمسة ملايين دينار " 5.000.000 د . ج " ويرفع الى خمسة فى المائة "5%" فى حالة العود ، دون ان يفوق عشرة ملايين دينار " 10.000.000" د . ج " .
المادة (149) : فى حالة " حالات " التقصير الطير كما هو منصوص عليه فى المادة 141 اعلاه يمكن لجنة الضبط ان تسحب مؤقتا رخصة استغلال المنشاة لفترة لا تتجاوز سنة "1" واحدة ، كما يمكنها ، فى حالة التقصير الخطير ، سحب رخصة الاستغلال المنشاة لفترة لا تتجاوز سنة "1" واحدة ، كما يمكنها ، فى حالة التقصير الخطير : سحب رخصة الاستغلال نهائيا . ويجب ان تسجل صراحة فى قرار سحب حالات التقصير المعاين .
المادة (150) : يجب ان تكون العقوبات مبررة ويمكن ان تكون موضوع طعن قضائى .
المادة (151) : يعاقب من قام ببناء او استغلال منشاة انتاج كهربائى او خط مباشر للكهرباء او قناة مباشرة للغاز بدون رخصة بالحبس لمدة ثلاثة "3" اشهر الى سنة واحدة "1" وبغرامة مالية من خمسة ملايين دينار " 5.000.000 د . ج " الى عشرة ملايين دينار " 10.000.000 د . ج " او باحدى هاتين العقوبتين فقط .
المادة (152) : يعاقب كل من اعترض باى شكل من الاشكال على ممارسة الاعوان المكلفين بالرقابة لوظائفهم او الامتناع عن تزويدهم بالمعلومات المطلوبة فى اطار الرقابة المنتظمة بالحبس لمدة تتراوح من ثلاثة "3" اشهر الى سته "6" اشهر وبغرامة مالية تتراوح من خمسين الف دينار " 50.000 د . ج " الى مائة الف دينار " 100.000 د . ج " او باحدى هاتين العقوبتين فقط . وفى حالة العود ، تضاعف العقوبة .
المادة (153) : يمكن ام يتعرض ايضا مرتكبو المخالفات بمقتضى المواد 141و151و152 المذكورة اعلاه ، للعقوبات الاتية : اغلاق مؤقت او نهائى لاحدى المؤسسات التى يملكها الشخص المعاقب او بعضها او جميعها . المنع من ممارسة النشاط المهنى او الاجتماعى ، موضوع المخالفة . شهر القرار الصادر ونشرة .
المادة (154) : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما واحكام هذا القانون يستفيد المتعاملون المتدخلون فى النشاطات المذكورة فى المادة الاولى من هذا القانون من الحقوق الاتية : رخصة خاصة بشبكة الطرق . الحيازة المؤقتة للاراضى . الارتفاقات ذات المنفعة العمومية . تخصيص الاراضى واقتنائها عن طريق التنازل عنها او الامتياز او نزع الملكية من اجحل المنفعة العمومية .
المادة (155) : ترخص الاستفادة من الحيازة المؤقته للاراضى بقرار من الوالى يتخذه بعد اجراء تحقيق عمومى يتم خلاله اشعار المالكين واصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم وذوى الحقوق الاخرين او المصالح المعنية . يحق لهؤلاء تقديم ملاحظاتهم او طعونهم امام المحكمة الادارية المختصة فى اجل لا يتجاوز مدة شهرين "2" ابتداء من تاريخ تبليغهم القرار . يحدد القرار المذكور اعلاه ، تعويضا احتياطيا يجب على المتعامل ايداعه قبل حيازة الاراضى . ويترتب على هذه الاستفادة تقديم تعويضات بتحملها المتعامل وتغطى جميع الاضرار الملحقة .
المادة (156) : فى حالة حصول اتفاق بالتراضى بين المالكين او اصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم او ذوى الحقوق الاخرين او المصالح المعنية والمتعامل ، تتم الموافقة على الاستفادة من الحيازة بالتزام تعاقدى .
المادة (157) : ان حيازة الاراضى التابعة للجماعات الاقليمية او الاراضى التابعة لاملاك الدولة التى لا يشغلها الغير قانونا ، تعطى الحق فى تعويض سنوى طبقا للتشريع المعمول به . ان حيازة الاراضى التابعة للخواص تعطى اصحابها او ذوى حقوقهم الحق فى تعويض سنوى طبقا للتشريع المعمول به .
المادة (158) : عندما يترتب على هذه الحيازة حرمان مالك الارض واصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم او ذوى الحقوق الاخرين من الانتفاع بالارض طوال مدة تفوق "2" سنتين ، او عندما ، تصبح الارض المحازة غير صالحة للاستغلال الذى كانت عليه من قبل بعد تنفيذ الاشغال ، يمكن المعنيين : امنا الحصول على تعويض اضافى . واما بيع الارض للمتعامل المعنى . فى هذه الحالة ، يقدر ثمن الارض المبيعة بهذه الكيفية بقيمتها قبل الحيازة ، عند الشراء او تحويل حق الاستعمال .
المادة (159) : طبقا للتشريع المعمول به ووفقا للشروط المحددة فى هذا القانون ، يمكن المتعامل فى مجال الكهرباء وتوزيع الغاز ان يستفيد من الارتفاقات ذات المنفعة العامة والاتكاز والارساء والتمرير العلوى والغرز وقطع الاشجار والتشذيب والغمر وتمرير القنوات والدخول والمرور . ينحصر مجال هذه الارتفاقات فى الحقوق والصلاحيات الاتية : فى مجال الاتكاز والارساء : تقام نهائيا الاعمدة والارساءات للمواصلات الهوائية او القنوات وذلك اما خارج الحيطان او الواجهات المطلة على الطريق العمومى واما على سقوف العمارات وسطوحها شريطة ان يكون الوصول اليها ممكنا من الخارج . فى مجال تمرير الخطوط العلوية : تمر الموصلات الكهربائية فوق الاملاك سواء كانت مغلقة او غير مغلقة . فى مجال الغرز : تقام نهائيا القنوات الباطنية او الاعمدة المخصصة للموصلات الهوائية داخل او فوق الاراضى غير المبنية التى لا تحيط بها اسوار او غيرها من السيجات المماثلة . فى مجال قطع الاشجار والتشذيب : تقطع الاشجار وتنزع منها الاغصان التى ، بحكم قربها من الموصلات الكهربائية قد تتسبب نتيجة حركتها او سقوطها فى اعاقة وضعها او انقطاع التيار الكهربائى او اتلاف المنشات او احداث خلل فى استغلالها . ويمكن ممارسة هذا الحق عند الضرورة فى مجال استغلال قنوات الغاز الباطنية . فى مجال الغمر : تغمر الضفاف برفع مستوى سطح المياه وتستثنى من هذه العملية المنازل او الافنية او البساتين او الحظائر المجاورة للمساكن . فى مجال تمرير القنوات : يكون تمرير خطوط الكهرباء وقنوات الغاز فوق الاملاك المجاورة الوسيطة باتباع الرسم الاكثر عقلنة والاقل خسارة باستعمال اعمدة فى شكل ممرات علوية . كما يمكن ان تستعمل لغرض الارتكاز والارساء ، الجسور والقناطر وغيرها من المنشات المماثلة لتمرير الخطوط والقنوات فوق طرق المواصلات او الادوية او غيرها من الحواجز . فى مجال الدخول والمرور : يمكن الدخول الى الاملاك للقيام بالدراسات والرسوم ، كما يمكن الدخول بحرية الى الورشات والمنشات والانشاءات المحصورة لمتابعة الاشغال او لضمان حراسة المنشات او صيانتها او اصلاحها . لا يمكن ممارسة الارتفاقات المذكورة اعلاه الا ضمن شروط امن السكان وراحتهم وحماية البينة التى اقرها التشريع المعمول به .
المادة (160) : تمنح الاستفادة من الارتفاقات المشار اليها فى المادة 159 اعلاه . بقرار يتخذه الوالى المختص اقليميا اثر تحقيق عمومى يتم خلاله اشعار احاب الملكية او اصحاب الحقوق العينية او المخصص لهم او غيرهم من ذوى الحقوق او المصالح المعنية واستدعائهم للادلاء بملاحظاتهم فى اجل شهرين "2" . لا يتم اتخاذ القرار المذكور فى الفقرة اعلاه ، الا بعد موافقة الوالى على المشروع المفصل لممر الخطوط ويحدد فيه الحقوق والواجبات الناجمة عنه . واذا ما ترتب على ممارسة هذه الارتفاقات دفع تعويض وفق الشروط المحددة اعلاه ، يحدد الوالى من باب الاحتياط تعويضا تقريبيا يودعه المتعامل قبل الشروع فى ممارسة الارتفاقات . وعلى اى حال يتمتع اصحاب الملكية والمخصص لهم وذوى الحقوق الاخرون بحق الطعن فى قرار الوالى طبقا للتشريع المعمول به .
المادة (161) : ترخص مجانا ممارسة الارتفاقات المذكورة فى المادة 159 اعلاه بقرار يتخذه الوالى بناء على طلب المتعامل . غير انه فى حالة وقوع ضرر ناجم عن الارتفاقات التى تثقل الممتلكات العقارية التابعة للخواص او الجماعات الاقليمية ، او تثقل الاراضى التابعة لاملاك الدولة ، يحدد القرار التنظيمى الذى يتخذه الوالى تعويضا يحسب على اساس الضرر المثبت او المحتمل اثباته .
المادة (162) : لا يترتب على ممارسة الارتفاقات اى زوال لحق الملكية لا يمكن ان يشكل وضع الركائن على الحيطان والواجهات او على سقوف المبانى وسطوحها عائقا امام صاحب الملكية لممارسة حقه فى هدم مبناه او ترميمه او الزيادة فى علوة . كما انه لا يمكن ان يشكل وضع القنوات او الخطوط او الاعمدة فوق ارض مفتوحة وغير مبنية عائقا امام صاحب الملكية لممارسة حقه فى تسييجها او بنائها . اذا اراد صاحب الملكية القيام باشغال الهدم او الترميم او الزيادة فى العلو او الاحاطة او البناء ، قد تلحق اضرارا بمنشات المتعامل ، وجب على المالك ان يشعر المتعامل برسالة موصى عليها يوجهها الى مقر المتعامل قبل شهر واحد من الشروع فى الاشغال . وفيما يتعلق بالممتلكات العقارية التى تثقلها الارتفاقات ، تعين على المتعامل ان يدخل على نفقته ، وفى اجل يحدد عن طريق التنظيم ، التغييرات الضرورية على تجهيزاته طبقا للفقرات الاعلاه . وفى حالة ما اذا كانت التكاليف المترتبة على هذه التغييرات ويدعم رفضه هذا الذى يبلغه لصاحب الملكية بكل الاقتراحات اللازمة بغية الوصول الى اتفاق بالتراضى . وفى حالة عدم الاتفاق ، يرفع المتعامل او صاحب الملكية النزاع امام مصلحة المصالحة او غرفة التحكيم .
المادة (163) : ينشر المقرر الذى يتخذه الوالى والقاضى بالترخيص بالاتفاقات ، فى مكتب الحفظ العقارى الذى يكون العقار الذى يكون العقار المثقل بالارتفاقات تابعا له .
المادة (164) : يمنع تمرير خطوط ذات الضغط العالى جدا عبر المبانى والمراكز المدرسية والمراكز الرياضية والمبانى السكنية . يمنع تمرير الخطوط الكهربائية الارضية وقنوات الغاز عبر الاماكن الثقافية والمقابر .
المادة (165) : تمارس المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعى والتجارى " سونلغاز " التى حولت الى شركة قابضة للشركات ذات الاسهم وعن طريق فروعها ، نشاطات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ونقل وتوزيع الغاز بالشروط المقررة فى هذا القانون والتشريع المعمول به . تبقى الدولة المساهم صاحب الاغلبية فى سونلغاز " ش.ذ.أ " تحول جميع ممتلكات سونلغاز " المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعى والتجارى ، الى سونلغاز " "ش.ذ.أ" ، فتصبح ملكا لها . كما تحول اليها ايضا حقوق وواجبات سونلغاز " المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعى والتجارى . ويمكن سونلغاز ش.ذ.أ" ان تمارس فى الجزائر وفى الخارج كل النشاطات التى تساهم بصفة مباشرة او غير مباشرة فى تحقيق هدفها بما فى ذلك نشاطات التنقيب عن المحروقات وانتاجها وتوزيعها . يجب ان يتضمن مجلس الادارة او مجلس المراقبة لسونلغاز " ش.ذ.أ" وفروعها ، حسب الحالة ، مقعدين لصالح العمال الاجراء حسب الاحكام المنصوص عليها فى القانون المتعلق بعلاقات العمل .
المادة (166) : يوضع تحت تصرف الفروع التابعة لسونلغاز " ش.ذ.أ" املاك خاصة بها ، تتكون من منشات واملاك اخرى تحولها اليها سونلغاز عند تاريخ انشائها .
المادة (167) : تعتبر فروع توزيع الكهرباء والغاز التابعة لسونلغاز "ش.ذ.أ" صاحبة الامتياز بالنسبة للشبكات التى تستغلها ، وعليها ان تصرح بها لدى لجنة الضبط .
المادة (168) : يفتح راسمال الفروع التابعة لسونلغاز "ش.ذ.أ" المكلفة بانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتلك المكلفة بنقل وتوزيع الغاز ، امام الشراكة او المساهمة الخاصة المختلفة او كليهما او للعمال . وتبقى سونلغاز "ش.ذ.أ" المساهم صاحب الاغلبية فى راسمال هذه الفروع . تحدد الدولة مستوى مساهمة العمال والمواطنين فى راس المال .
المادة (169) : يعين فرع نقل الكهرباء التابع لسونلغاز "ش.ذ.أ" مسيرا لشبكة نقل الكهرباء .
المادة (170) : يعين فرع نقل الغاز التابع لسونلغاز ش.ذ.أ" مسيرا لشبكة نقل الغاز .
المادة (171) : تحفظ الحقوق المكتسبة عن طريق الاتفاق الجماعى للعمال الممارسين او الذين مارسوا داخل سونلغاز حتى تاريخ ادار هذا القانون . ولا يمكن تغيير هذه الحقوق الا عن طريق الاتفاق الجماعى .
المادة (172) : فى انتظار تنصيب مسير السوق ومسير المنظومة ، تمارس سونلغاز "ش.ذ.أ" هاتين الوظيفتين وتكلف فرع نقل الكهرباء التابع لها بهذه المهمة من خلال هيكلين منفصلين ، ويتكون من هذين الهيكلين مؤسستا مسير السوق ومسير المنظومة .
المادة (173) : يتم انشاء مسير المنظومة بعد سنه من اصدار هذا القانون . ويتم انشاء مسير السوق عندما تقرر لجنة الضبط ان شروط السوق قد توفرت ، وفى حدود خمس "5" سنوات على الاكثر ، بعد اصدار هذا القانون . بالنسبة لمسير المنظومة ، تطبق تدريجيا احكام المادة 38 من هذا القانون المتعلقة بالمساهمة فى راس المال ، وفى مدة لا تتجاوز خمس "5" سنوات وتحت مراقبة لجنة الضبط .
المادة (174) : يتم استخدام شبكات النقل و / او التوزيع من طرف زبائن الفروع التابعة لسونلغاز "ش.ذ.أ" فى التاريخ الذى يصبح فيه هؤلاء الزبائن مؤهلين . ويمكن هؤلاء الزبائن ، خلال مدة لا تتجاوز سنه واحدة "1" ابتداء من نفس التاريخ ، فسخ عقود الاشتراك التى تربطهم بالفروع التابعة لسونلغاز " ش.ذ.أ" شريطة اشعار مسبق مدته ثلاثة "3" اشهر .
المادة (175) : خلال المدة التى تسبق تنصيب مسير السوق ، يكافا انتاج الكهرباء بواسطة تعريفة تخضع لموافقة لجنة الضبط وتاخذ بعين الاعتبار القدرة الطاقوية والطاقة المقدمة ، واذا اقتضى الامر الخدمات الفرعية ، وذلك فى اطار عقود شراء تبرم بين المنتجين ومسير المنظومة .
المادة (176) : بالنسبة للكهرباء وخلال المدة التى تسبق تنصيب مسير السوق ، يحدد السعر المتوسط للكيلو وات / ساعة المذكور فى المادة 98 من هذا القانون ، على اساس عقود شراء الكهرباء المبرمة من طرف مسير المنظومة .
المادة (177) : بصفة انتقالية ، والى غاية تنصيب لجنة الضبط ، يتولى الوزير المكلف بالطاقة عملية انطلاق دراسة طلبات العروض لبناء محطات الانتاج الكهربائى وكذلك تسليم رخص الاستغلال .
المادة (178) : تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القانون ، عند الحاجة عن طريق التنظيم .
المادة (179) : تلغى احكام الامر رقم 69-59 المؤرخ فى 28 يوليو سنه 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر ، واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وكذلك احكام القانون رقم 85-07 المؤرخ فى 19 ذى فى 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنه 1985 المتعلق بانتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومى للغاز .
المادة (180) : تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 85-07 المؤرخ 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنه 1985 سارية المفعول الى غاية تعديلها .
المادة (181) : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 22 ذى القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنه 2002 .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن