بشأن الموافقة على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني.
المادة () : قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
بدورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة يومي السبت والأحد (4 -5) شوال 1421هـ الموافقين (30 -31) ديسمبر 2000 بشأن معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أية دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل.
"مع عدم الإخلال بأي ميزات أفضل تمنحها أي دولة أو ترى منحها مستقبلا لمواطني دول المجلس العاملين لديها, تعامل كل دولة, مواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية, معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة, في المزايا الآتية:
1- الراتب الأساسي.
2- بدل طبيعة العمل.
3- بدل المواصلات (النقل).
4- بدل منطقة نائية أو قاسية.
5- العلاوة الدورية (السنوية).
6- بدل السكن غير المرتبط بالمواطنة.
7- بدل الانتداب لانجاز مهمة خارج مقر العمل, حسب المسافات المحددة في النظام.
8- بدل التكليف للقيام بمهام وظيفة أخرى.
9- بدل ساعات العمل الإضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد.
10- الإجازة العادية والطارئة (الاضطرارية) والإجازة المرضية وإجازة الوضع (الولادة) وإجازة عدة الوفاة.
11- تعويض الوفاة والإصابات.
وفيما عدا ذلك, فيتم التعامل معهم وفق أنظمة وقوانين كل دولة.
مع الأخذ في الاعتبار أن البند الخاص ببدل طبيعة العمل يعني بدل الخطر, أو بدل التخصص, بقصد الترغيب في نوع العمل وما يدخل في هذا المفهوم.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة، يومي السبت والأحد (4 - 5) شوال 1421هـ الموافقين (30 - 31) ديسمبر 2000 بمعاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أية دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة، (17 - 18) شوال 1423هـ الموافقين (21 - 22) ديسمبر 2002 بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في القطاع الحكومي،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
المادة (1) : ووفق على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في مجال الخدمة المدنية في مملكة البحرين أثناء الخدمة معاملة المواطن البحريني، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة يومي السبت والأحد (4 - 5) شوال لسنة 1421هـ الموافقين (30 - 31) ديسمبر سنة 2000م، والمرافق لهذا القانون.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين