بشأن تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها.
المادة () : ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ...
المادة (1) : يحضع تسجيل الدواء الزراعي في لبنان من قبل الشركات المرخص لها بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية و ...
المادة (2) : على الشركة المستوردة، ان تملأ الاستمارة الخاصة حسب النموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم 1) من قبل ا ...
المادة (3) : تكلف دائرة الصيدلة النباتية مسك السجلات والقيود اللازمة لتنفيذ هذا القرار ويعطى مقدم طلب الموافقة ا ...
المادة (4) : تعرض على لجنة الادوية الزراعية استمارات المواد الفعالة الجديدة في جلستها ا ...
المادة (5) : تعطى الموافقة على التسجيل والاستعمال بموجب شهادة خاصة بالتسجيل والاستعمال، على ان تبرز صورة مصدقة ح ...
المادة (6) : مع مراعاة جميع نصوص هذا القرار تعتبر جميع الشهادات والتسجيلات العائدة لاي د ...
المادة (7) : يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار ول ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم وي ...
التوقيع : وزير الزراعة/ حسين الحاج حسن