تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (2) : يضاف في نهاية المادة الرابعة برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث من القانون رقم 80 لسنة 1996 ما يلي:- منطقة البحث في اتفاق التعديل هذا, هي ذلك الجزء من المنطقة المتبقية من منطقة اتفاقية الالتزام والتي لم يتم التخلي عنها ولم يتم تحويلها إلى عقد أو عقود تنمية ولم يقدم المقاول طلب لتحويلها إلى عقد أو عقود تنمية في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا والموصوفة بالإحداثيات المشار إليها في الملحق (أ-1) والخريطة الموضحة لذلك بالملحق (ب-1) وتطبق عليها النصوص التالية:- (أ) يمنح المقاول فترة بحث مدتها خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا. ب ب) يلتزم المقاول بأن ينفق من خلال الشركة القائمة بالعمليات فترة البحث البالغة خمس (5) سنوات مبلغاً لا يقل عن عشرة ملايين (10.000.000) دولار أمريكي على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها على أن يلتزم بإجراء 500كم2 مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وحفر أربعة (4) آبار. يلتزم المقاول بتقديم ضمان للهيئة بالصيغة الموضحة بالملحق (جـ - 1) ليغطي الحد الأدنى من التزامات المقاول من نفقات البحث المنصوص عليها بهذه المادة أعلاه قبل توقيع وزير البترول على اتفاق التعديل هذا بيوم واحد. يكون هذا الضمان لضمان دفع و/ أو تحويل كمية من الزيت الخام كافية من حيث القيمة لتغطية الفرق بين مبلغ العشرة ملايين (10000000) دولار أمريكي والمبلغ الذي أنفقته الشركة القائمة بالعمليات فعلاً نيابة عن المقاول وتم اعتماده من الهيئة (العجز). يستمر الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات المنصوص عليها بعاليه. ج ج) في حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى اتفاق التعديل هذا على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الخامسة (5) من فترة البحث ويكون المقاول قد أنفق على عمليات البحث مبلغاً يقل عن مجموع مبلغ العشرة ملايين (10000000) دولار أمريكي على البحث أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الخامسة (5) قد أنفق في منطقة البحث مبلغاً يقل عن هذا المبلغ, فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغاً مساوياً للفرق بين مبلغ العشرة ملايين (10000000) دولار أمريكي سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلاً على البحث في منطقة البحث واعتمدته الهيئة ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الخامسة (5) من فترة البحث, حسب الأحوال. وفي حالة عدم تحقيق اكتشاف تجاري عند نهاية السنة الخامسة (5), أو في حالة تخلي المقاول عن منطقة البحث التي يحكمها اتفاق التعديل هذا قبل هذا التاريخ, فلا تتحمل الهيئة أيا من الالتزامات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها.
المادة (3) : تلغى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة "التخليات الإجبارية والاختيارية" من القانون رقم 80 لسنة 1996 بالكامل وتستبدل بما يلي: عند نهاية السنة الخامسة (5) من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا, يتخلى المقاول للحكومة عن الباقي من منطقة البحث التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية.
المادة (4) : يضاف ما يأتي في نهاية المادة السابعة "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" من القانون رقم 80 لسنة 1996. أ أ) يسترد المقاول كل ربع سنة نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل الخاصة بمنطقة البحث المحددة في الملحق (أ - 1) والتي يتحملها المقاول بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا في حدود وخصما من أربعين في المائة (40%) من كل البترول المنتج والمحتفظ به والذي لم يستخدم في العمليات البترولية من جميع عقود التنمية التي سيتم الموافقة عليها في نطاق منطقة البحث بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا، وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها فإنه يتعين تقسيم قيمة هذا الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف بين الهيئة والمقاول طبقا لنفس النسب المنصوص عليها بالمادة السابعة فقرة (ب) من القانون رقم 80 لسنة 1996. ب ب) الستون (60%) في المائة المتبقية من البترول المنتج والمحتفظ به من عقود التنمية الممنوحة داخل منطقة البحث بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا والذي لم يستخدم في العمليات البترولية يجب أن تقسم بين الهيئة والمقاول طبقاً لنفس نسب اقتسام الإنتاج المنصوص عليها في المادة السابعة فقرة (ب) من القانون رقم 80 لسنة 1996.
المادة (5) : تحذف بالكامل البند (1) من الفقرة (2) (ج) الغاز وغاز البترول السائل (LPG) من المادة السابعة من القانون رقم 80 لسنة 1996 ويستبدل به ما يلي: 1- يتم الاتفاق بين الهيئة أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمقاول على سعر الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج بعد الاكتشاف التجاري وقبل تحويل المنطقة إلى عقد (عقود) تنمية طبقاً للمعدل السائد لسعر غاز منطقة البحر المتوسط في ذلك الوقت، أما سعر غاز اقتسام الإنتاج المتوقع تصديره سوف يكون بالسعر الفعلي المحقق.
المادة (6) : يضاف ما يلي في نهاية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1996:- (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا مبلغ مليونين (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع غير مستردة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن