بشأن تنظيم العلاج بأجر بالمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
المادة () : وزير الصحة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
بعد الاطلاع على قرار رئيس ال ...
المادة () : أجور الإقامة بالأقسام الداخلية
البيان القيمة بالجنيه ملاحظات
الجناح تحدد بمعرفة إدارة كل ...
المادة () : أجور الإشراف الطبي بالأقسام الداخلية
أجور الإشراف الطبي للأطباء:
أجور العلاج الباطني والعلاج الجراح ...
المادة () : أجور العلاج في قسم جراحة العظام
جراحة العظام orthopaedics
---------------------------------------- ...
المادة (1) : يعمل باللائحة المرفقة بهذا القرار في المستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد ...
المادة (1) : تخصص لجنة الإدارة بكل مستشفى أو معهد فترة زمنية محددة يوميًا للعلاج وتقديم الخدمات الطبية بأجر بأ ...
المادة (2) : يخصص للعلاج المجاني (40%) على الأقل من عدد الأسرة بالأقسام الداخلية بالمستشفى, على أن تكون أولوية ا ...
المادة (2) : تزاد الأسعار المنصوص عليها في هذه اللائحة بنسبة (10%) على الأقل سنويًا في أ ...
المادة (3) : يلغى القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2002 ا ...
المادة (3) : يسمح لكل معهد أو مستشفى بتحديد الأسعار الخاصة به حسب المستوى الاجتماعي للمرضى المترددين على ألا تجا ...
المادة (4) : تسري الأجور والمبالغ الواردة بالجداول المرفقة بهذه اللائحة على المصريين وغير المصريين الذين تصدر بش ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري ...
المادة (5) : يسمح للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالتعاقد مع الشركات أو الهيئات لتقديم الخدمات الطبية المتوفرة به ...
المادة (6) : يستمر العمل بصناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والمع ...
المادة (7) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1 - المبالغ التي يتقاضاها المستشفى أو المعهد مقابل أداء خدمات طبية بأ ...
المادة (8) : لا تدخل الهبات والتبرعات ضمن الحصيلة القابلة للتوزيع وتجنب ويصرف منها في الأغراض التي عينها الواهب ...
المادة (8) : يجوز إفراد حساب مستقل لحصيلة بعض الأقسام التخصصية بناءً على قرار من لجنة إدارة المستشفى أو ...
المادة (9) : يرخص للمستشفى أو المعهد التعليمي بفتح حساب مصرفي خاص به في أحد البنوك التجارية باسم صندوق تحسين الخ ...
المادة (10) : يسمح لمديري المستشفيات أو المعاهد التعليمية بالصرف من حصيلة العلاج ...
المادة (11) : يجوز للمريض الذي تم قبوله بالمستشفى في ظروف استثنائية كحوادث الطريق والطوارئ بأن يطلب نقله إلى أحد ...
المادة (12) : مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية المختصة تختص إدارة التفتيش المالي والإداري بالهيئة بمراجعة ...
المادة (13) : تحدد ضوابط الصرف من حوافز ومكافآت من خلال لائحة باعتماد الأمين العام.
يراعى تجنيب المبالغ التالية ت ...
المادة (14) : يتم توزيع حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والمعاهد التعليمية بعد تجنيب المبالغ المبينة بالماد ...
المادة (15) : يسمح للمستشفى أو المعهد بقبول الحالات المرضية الخاصة بالأطباء المعينين بها لتلقي العلاج بأقسام العل ...
المادة (16) : يسمح للمستشفى أو المعهد بقبول الحالات الخاصة أو التعاقدات للأطباء من غير العاملين بالمستشفى أو المع ...
المادة (17) : يسمح للمستشفى أو المعهد بالتعامل بنظام التكلفة الكلية للعلاج ويقصد بهذا النظام تحديد مبلغ شامل بصور ...
المادة (18) : يسمح للمستشفى أو المعهد بإنشاء عيادات مميزة مسائية بعد مواعيد العمل الرسمية وذلك بهدف رفع كفاءة الأ ...
المادة (19) : يتم تحديد مقابل الزيارة للمرضى بواسطة لجنة الإدارة ويتم اعتمادها من الأمين العام ويراعى أن يكون رسم ...
المادة (20) : 1 - قبول المريض بالمستشفى:
إجراءات الدخول:
1 - يقبل المريض بالمستشفى بناءً على موافقة من الطبيب الم ...
التوقيع : وزير الصحة/ ا.د حاتم الجبلي