بشأن تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة ونظام عملها.
المادة () : وزير شئون البلديات والزراعة:
بعد الاطلاع على القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمن ...
المادة (1) : تشكل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة برئاسة المستشار العقاري لجهاز المساحة والتسجيل ال ...
المادة (2) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار بتثمين الأراضي والعقارات التي يتم استملاكها ل ...
المادة (3) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها خارج مواعيد الدوام الرسمي، وذلك في المكان والزمان اللذين ...
المادة (4) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر ق ...
المادة (5) : أ) تنتهي عضوية عضو اللجنة في الحالات الآتية:
1- إذا تخلف عن حضور اجتماعات اللجنة أربع مرات متتالي ...
المادة (6) : لا يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في تثمين عقارات تكون له فيها أو لزوجه أو لأولاده أو لأحد أقاربه أو أصه ...
المادة (7) : يتولى رئيس اللجنة تنسيق العمل بين اللجنة وإدارة ...
المادة (8) : يحدد مدير إدارة الاستملاك والتعويض بناءً على توصية رئيس اللجنة الموظفين اللازمين لتسيير عمل اللجنة ...
المادة (9) : يعد أمين السر بالتنسيق مع كل من مدير إدارة الاستملاك وا ...
المادة (10) : يعد أمين السر سجلاً يثبت فيه حضور أعضاء اللجنة وتوقيعاتهم في كل جلسة، على أن يتضمن هذا السجل الحالا ...
المادة (11) : يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة المسائل اللازمة لتقدير التعويض، كما يجوز لها ...
المادة (12) : يجب أن يتضمن قرار اللجنة بيان العقار المثمن ومساحته وسعر المتر المربع، ومقدار تثمين المباني ...
المادة (13) : على أمين سر اللجنة أن يحرر محضراً يثبت فيه الحالات التي تم عرضها على اللجنة وأساس وقيمة التعويض الم ...
المادة (14) : يجوز للجنة أن تبدي توصية للجهة المستملكة حول قيمة العقارات موضوع الاست ...
المادة (15) : يستحق رئيس وأعضاء اللجنة ومن يستعان بهم بدل حضور ...
المادة (16) : على وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة تنفيذ هذا القرار، ...
التوقيع : وزير شئون البلديات والزراعة - د. جمعة بن أحمد الكعبي