بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين.
المادة () : قائمة بالأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح
لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص
الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في مملكة البحرين
1) خدمات الحج والعمرة.
2) مكاتب توريد العمالة.
3) الوكالات التجارية.
4) الأنشطة الثقافية التالية:
أ) إنشاء المطابع ودور النشر.
ب) إنشاء الصحف والمجلات.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين المنعقدة في الدوحة خلال الفترة 3 - 4 ديسمبر 2007، بحذف نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية من قائمة الأنشطة الاقتصادية المقصور ممارستها مرحلياً على مواطني الدولة والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة هذين النشاطين في جميع الدول الأعضاء،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بقائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في مملكة البحرين المرافقة للقانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، القائمة المرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين