تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : فى تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعانى المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك : البيئة : المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من هواء وماء وتربة وما عليها من منشآت والتفاعلات القائمة فيما بينها . الهواء : الخليط من الغازات المكونة له بخواصه الطبيعية ونسبه المعروفة . التربة : القشرة السطحية من الارض التى يزرع فيها او يبنى عليها او يحفر فيها وتشمل جميع انواع اليابسة . التجريف : إزالة اى جزء من التربة . المياه : المياه التى توجد على سطح الارض أو فى باطنها عذبة كانت أو مالحه أو شبه مالحة . تلوث البيئة : أى تغيير مباشر او غير مباشر فى خواص البيئة قديؤدى الى الاضرار باحد عناصرها أو يخل بتوازنها الطبيعى . تلوث الهواء : اى تغيير فى خواص ومكونات الهواء الطبعيى قد يسبب خطراً على البيئة . تلوث المياه : أى تغيير فى خواص ومكونات الماء قد يؤدى الى الاضرار بالبيئة . المواد والعوامل الملوثة : أية مواد غازية كانت أو سائلة او صلبة أوادخنة أوأبخرة أو روائح أو اشعاع أو حرارة او وهج الاضاءة او الضجيج أو الاهتزازات التى قد تؤدى الى تلوث البيئية او تدهورها . المواد الخطرة : المواد أو مركبات ذات الخواص الخطرة التى تشكل ضرراً على البيئية مثل المواد السامة والمواد المشعة والمواد المعدية بيولوجياًُ أو المواد القالبة للانفجار أو الاشتعال . النفايات الخطرة : مخلفات الانشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة والتى ليس لها استخدامات تالية مثل النفايات النووية والنفايات الطبية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستجحضرات الصيدلية والادوية أوالمذيبات العضوية او الاصباغ والدهانات والمبيدات أو غيرها من المواد الخطرة . النفايات الصلبة : أية نفايات غير النفايات الخطرة أو القمامة الناشئة من مختلف النشاطات المنزلية والتجارية والزراعية والصناعية والعمرانية والرواسب الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة . المياه العادمة : المياه الموثة بفعل موادصلبة أو سائلة او غازية اوطاقة أو كائنات دقيقة نتجت او تخلفت عن المنازل أو المبانى أو المنشآت المختلفة . المياه الجوفية : المياه المتدفقة او الجارية او الراكدة الموجودة تحت سطح الارض. المنشأة : الاراضى والمبانى والمرافق والمعدات المكونة لها . مالك المنشاة : أى شخص طبيعىاو اعتبارى سواء كان مالكاً أو مستاجراً لمنشاة اومسئولاً عن تشغيلها أو ادارتها . الضرر البيئى : الضرر الناجم عن ممارسة اى نشاط يؤدى الى الحاق اضرار بالصحة العامة والرفاة العام والبيئة . الرخصة : وثيقة رسمية تصدر عن الجهة المختصة تسمح بانشاء وتشغيل المنشاة وتحدد الشروط والضوابط التى تحكمها . الاثر البيئى : كل ما يترتب سلباً او ايجابياً نتيجة نشاطات ناتجة عن مشروع أو منشاة على العناصر الببيئية المختلفة . منع التلوث : التدابير والاجراءات المتخذة للحيلولة دون حدوث التلوث . الحد من التلوث : التدابير والاجراءات المتخذة للحد أو التقليص من اصدار الملوثات . حماية البيئة : المحافظة على عناصر البيئة والحد من تلوثها والارتقاء بها او تدهورها ومنع التلوث أو التدهور . الاغراق : القاء المواد الملوثة المختلفة عن شتى المنشآت أو وسائط النقل فى المياه الداخلية او الاقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة . السفينة : أية وحدة بحرية عائمة او مغمورة فى المياه سواء كانت مدنية أوحربية . المنشآت البحرية : أية منشآت ثابتة او متحركة تقام على الماء أو تحت سطحه بغرض مزاولة نشاطات تجارية او صناعة أو سياحية او عسكرية او علمية . الاماكن العامة : الاماكن المخصصة لاستقبال الناس عامةأو فئة محددة منهم لاى هدف من الاهداف . المقاييس : النسب أوالمقادير اوالمعايير التى تحددها الجهات المختصة لقياس ملوثات البيئة وآثارها الضارة . إدارةالنفايات : جميع النفايات المختلفة ونقلها الى اماكن محددة لاعادة تدويرها اومعالجتها او التخلص منها . الكارثة البيئية : الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذى يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانيات قد تفوق القدرات المحلية . التعويض : ما يقدم مقابل الأضرار التى تسببها الملوثات المختلفة الناتجة عن أى تصرف من أشخاص طبيعين أو اعتبارين بعناصر البيئة ويكون ذلك بموجب قرارات إدارية أو احكام قضائية أو تنفيذاً لأحكام واردة فى إتفاقيات دولية . الإزعاج البيئى : ما ينشأ من ضيق أو ضرر مادى او معنوى عن الضجيج او الضوضاء أو الإهتزازات او الإشعاعات او الروائح الناجمة عن نشاطات اوالمنشآت أو وسائل النقل وغيرها والذى يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبعية وممتلكاته . الرقابة البيئية : الإجراءات التى تباشرها الجهات المختصة للتأكد من إحترام الأشخاص والهيئات بالمقاييس والتعليمات البيئبة المقررة لضمان عدم إنتهاكها او تجاوزها . الرصد البيئى : نشاطات مراقبة جودة البيئة . التدهور البيئى : أى تأثير على البيئة أو عناصرها يؤدى إلى الاضرار بها يشوه طبيعتها ويستنزف مواردها ويضر بالكائنات الحية . الوزارة : وزارة شؤون البيئة . الوزير : وزير الشؤون البيئية . التوعية البيئية : نشر المعرفة التى تعزز المبادىء والقيم التى من شانها رفع مستوى الوعى العام اللازم للمحافظة على البيئة وعناصرها . الأماكن العامة المغلقة : المكان العام الذى له شكل البناء المتكامل ولا يدخله الهواء الا من خلال منافذ معدة لذلك ( المسارح - دورالسينما - المتاحف - المطاعم - قاعات الاجتماعات ....إلخ ) . المحميات الطبيعية : المناطق المحددة لحماية انواع معينة من الكائنات الحية أو اى انظمة بيئية اخرى. ذات قيمة طبيعية أوجمالية والتى يمنع إزالتها أو التأثير عليها أو إهلاكها . التصريف : إلقاء أو تسرب او انمبعاث أو ضخ أوانضباب أو تفريغ بصورة مباشرة أو غير مباشرة لاى من ملوثات البيئة فى الهواء أو الارض أو المياه الداخليه أو الاقليمية . المنطقة الاقتصادية الخالصة : المنطقة البحرية الواقعة وراء البحر الاقليمى وملاصقة له والتى لا تمتد أكثر من مسافة مائتى ميل بحرى مقاسة بخطوط الاساس التى تقاس منها عرض البحر الاقليمى . الموافة البيئية : وثيقة رسمية تصدر عن الوارة تعبر عن الرأى البيئى بخصوص إنشاء أو مزاولة أى نشاط يتطلب موافقة البيئة . تقييم الاثر البيئى : دراسة تفصيلية لتقدير الاثر البيئى المترتب على مزاولة أى نشاط .
المادة (2) : يهدف هذا القانون الى ما يلى: 1- حماية البيئة من التلوث بكافة صوره وأشكاله المختلفة . 2-حماية الصحة العامة والرفاه الاجتماعى . 3-إدخال أسس حماية البيئة فى خطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية وتشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية بما يراعى حق الاجيال القادمة . 4- الحفاظ على التنوع الجيولوجى وحماية المنطق ذات الحساسية البيئية وتحسين المنطق التى تضررت من الناحية البيئية . 5- تشجيع جمع ونشر المعلومات البيئية المختلفة وزيادة الوعى الجماهيرى بمشاكل البيئة .
المادة (3) : يحق لأى شخص : أ- تقديم ومتابعة أية شكوى أو إجراءات قضائية معينة دون النظر الى شروط المصلحة الخاصة ضد أى شخص طبيعى أو اعتبارى بسبب ضرراً للبيئة . ب- الحصول على المعلومات الرسمية اللازمة للتعرف على الآثار البيئبة لأى نشاط صناعى أو زراعى او غيره من برامج التنمية وفقاً للقانون .
المادة (4) : تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بتعميم مفهوم وغايات التربية البيئية عن طريق المدارس والجامعات والهيئات والنوادى الجماعية والفردية للعمل التطوعى الهادف الى حماية البيئة .
المادة (5) : يكفل هذا القانون : أ- حق كل إنسان بالعيش فى بيئة سليمة ونظيفة والتمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة العامة والرفاه . ب-حماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده الاقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخى والحضارى دون أضرار أو أثار جانبية يحتمل ظهورها عاجلاً او آجلاً نتيجة النشاطات الصناعية أو الزراعية او العمرانية المختلفة على نوعيات الحياة والنظم البيئية الاساسية كالهواء والماء والتربة والثروات البحرية والحيوانية والنباتية .
المادة (6) : تقوم الجهات المختصة بالتعاون مع الوزارة بإعداد السياسة العامة لاستعلامات الاراضى بما يراعى الاستخدام الأمثل وحماية المصادر الطبيعية والمناطق ذات الطبعية الخاصة والمحافظة على البيئة .
المادة (7) : تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع خطة شاملة لإدارة النفايات الصلبة على المستوى الوطنى بما فيها تحديد أساليب ومواقع التخلص منها ، وكذلك الاشراف على تنفيذ هذه الخطة من قبل الهيئات المحلية .
المادة (8) : تقوم الجهات المختصة كل فيما يخصه بتشجيع اتخاذ التدابير الملائمة لتقليل انتاج النفايات الصلبة الى ادنى حد ممكن وإعادة استخدامها ما امكن ذلك أو استرداد مكوناتها او إعادة تدويرها .
المادة (9) : تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بتحديد مواصفات اماكن التخلص من النفايات الصلبة .
المادة (10) : تلتزم جميع الجهات أو الافراد عند القيام باعمال الحفر أو البناء او الهدم أو التعدين أو نقل ما ينتج عن ذلك من مخلفات او أتربة بإتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع اى تلوث بيئى .
المادة (11) : تصدر الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة قائمة أو أكثر بالمواد والنفايات الخطرة .
المادة (12) : لا يجوز لاى شخص ان يقوم بتصنيع أو تخزين او توزيع أو استعمال أو معالجة أو التخلص من اية مواد أو نفايات سائلة كانت أو صلبة او غازية إلا وفقاً للأنظمة والتعليمات التى تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
المادة (13) : أ- يحظر استيراد النفايات الخطرة الى فلسطين . ب- يحظر مرور النفايات الخطرة عبر الاراضى الفلسطينية أو المياه الاقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة الا بتصريح خاص من الوزارة .
المادة (14) : تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة الشروط البيئية لاستيراد وتوزيع وتصنيع واستخدام وتخزين المبيدات والاسمدة الكيماوية الزراعية التى يمكن أن تشكل خطراً على البيئة .
المادة (15) : تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع الارشادات والمقاييس الخاصة بالكيماويات الزراعية المسموح باستيرادها وتصنيعها وتوزيعها فى فلسطين والتأكدذ من الالتزام بها .
المادة (16) : تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع الشروط البيئية الملائمة لنشاطات التنقيب والتعدين والمحاجر والمقالع والكسارات والمناجم بصورة تكفل حماية البيئة من مخاطر التلوث البيئى والمحافظة على المصادر الطبيعية .
المادة (17) : لأغراض مكافحة التصحر ومنع انجراف التربة يجوز للوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المختصة الاخرى اتخاذ الاجراءات الملائمة لتشجيع زراعة الاراضى البور .
المادة (18) : يحظر تجريف الاراضى الزراعية أونقل تربتها بهدف إستعمالها فى غير الاغراض الزراعية ولا يعد تجريفاً تسوية الارض أو نقل تربتها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها اوالبناء عليها وفقاً للشروط والضوابط المقررة من الجهات المختصة .
المادة (19) : أ-تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصةالمقاييس المتعلقة بضبط نسب ملوثات الهواء التى قد تسبب الأذى والضرر للضحة العامة او الرفاه . الإجتماعى أو البيئة . ب- على كل منشأة تقام فى فلسطين أن تلتزم بهذه المقاييس وعلى المنشأت القائمة تعديل أوضاعها بما يتفق وهذه المقاييس خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاث سنوات .
المادة (20) : على صاحب المنشأة توفير سبل الحماية اللازمة للعاملين والمجاورين للمنشأة تنفيذاً لشروط السلامة والصحة المهنية ضد أى تسرب او انبعاث لاى ملوثات داخل مكان العمل اوخارجه .
المادة (21) : يحظر التدخين فى وسائل النقل والأماكن العامة المغلقة .
المادة (22) : لا يجوز استخدام آلات او محركات او مركبات ينتج عنها عادم يخالف المقاييس المحددة بموجب أحكام هذا القانون .
المادة (23) : يحظر القاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة الا فى الاماكن المخصصة لذلك ووفقاً للشروط المحددة من قبل الوزارة بما يكفل حماية البيئة .
المادة (24) : تعمل الوزارة على الحد من استنزاف طبقة الازون وفقاً لما نصت عليه المعاهدات الدولية التى تلتزم بها فلسطين وذلك بإتخاذ الاجراءات المناسبة فيما يتعلق باستيراد أو انتاج أو استعمال أية مواد كيمائية تسبب ضرراً لذلك .
المادة (25) : تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة على وضع المقاييس والتعليمات والشروط للحد من الازعاج البيئى الصادر عن النشاطات المختلفة ويمنع صاحب كل منشأة أو ايةجهة أو فرد ان يتسبب فى إزعاج الآخرين .
المادة (26) : تلتزم جميع الجهات والافراد عند تشغيل اية آلات او معدات أو استخدانم آلات التنبيه ومكبرات الصوت اوممارسة أى نشاطات أخرى عدم تجاوز الحد المسموح به لشدة الصوت والاهتزاز .
المادة (27) : لا يجوز ان يزيد مستوى النشاط الاشعاعى او تركيزات المواد المشعة الصادرة عن المنشاة أو اى نشاط آخر عن الحدود المسموح بها والتى تحددها الجهات المختصة .
المادة (28) : تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة مقاييس جودة وخصائص المياه الصالحة للشرب .
المادة (29) : تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة المقاييس والمعايير اللازمة لكيفية جمع ومعالجة أو اعادة استخدام او التخلص من المياه العادمة ومياه الامطار بشكل سليم يتلاءم مع الحفاظ على البيئة والصحة العامة.
المادة (30) : يحظر على أى شخص تصريف اى مادة صلبة او سائلة او غيرها الا وفقاً للشروط والمقاييس التى تحددها الجهات المختصة .
المادة (31) : تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع مواصفات جودة مياه البحر وتحديد المقاييس والتعليمات والشروط اللازمة لضبط الملوثات البحرية .
المادة (32) : يحظر على اى شخص القيام بأى عمل من شانه تلويث مياه البحر خلافاً لتلك المقاييس أو التعليمات أو الشروط المحددة بقصد حماية البيئة البحرية من التلوث .
المادة (33) : تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط البيئية اللازمة لاقامة اية ابنية أو انشاءات على شاطىء البحر أو ادخل مياهه .
المادة (34) : يحظر إجراء اى عمل يكون من شانه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطىء أو تعديله دخولاً فى مياه الحبر أو أنحساراً عنه الا بعد الحصول على الموافقة البيئية من الوزارة .
المادة (35) : تضع الوزارة القواعد والأنظمة اللازمة لمنع تلوث البيئة البحرية وحفظها والسيطرة عليها من كل ما ينتج عن الانشطة المختلفة التى تقع فى المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القارى أو قاع البحار التى تخضع للولاية الفلسطينية .
المادة (36) : تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة القواعد والانظمة اللازمة لمنع تلوث البيئة البحرية عن طريق الاغراق .
المادة (37) : تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة قواعد وأنظمة لمنع أو الحد من تلوث البيئة البحرية الناتجة عن السفن فى الموانى والمياه الاقليمية الفلسطينية .
المادة (38) : يحظر على جميع الجهات بما فيها السفن اياً كانت جنسيتها تصريف اوالقاء الزيت او المزيج الزيتى أو اية ملوثات اخرى فى المياه الاقليمية او المنظمة الاقتصادية الخالصة لفلسطين .
المادة (39) : على جميع الشركات والهيئات الوطنية والاجنبية المصرح لها باعمال الحفر او الاستكشاف أوانتاج الزيت الخام أو تصنيعه أو استخراج او استغلال حقول البترول والمواد الطبيعية البحرية الاخرى الالتزام بالشروط البيئية .
المادة (40) : تقوم الوزارة بالتنسيق معالجهات المختصة بوضع اسس ومعايير المحافظةعلى المحميات الطبيعية ولمتنزهات الوطنية ومراقبتها والاعلان عنها وانشاء وتحديد المتنزهات الوطنية ومراقبتها .
المادة (41) : يحظر صيد أو قتل أو امساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية والاسماك المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات او نقلها او التجوال بها او بيعها او عرضها للبيع حية اوميته كما يحظر اتلاف آومارها او اعدام بيضها .
المادة (42) : تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط اللازمة للمحافظة عى التنوع الحيوى فى فلسطين .
المادة (43) : تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع الأسس والمعايير الكفيلة بتحديد النباتات والأشجار والبرية التي تمنع قطفها أو حصدها أو إتلافها أو قطعها منعا مؤقتاً أو مستديماً بما يضمن بقاءها أو استمرارها .
المادة (44) : يحظر على اى شخص القيام باى أعمال او تصرفات أو انشطة تؤدى الى الاضرار بالمحميات الطبيعية او المناطق الحرجية او المتنزهات العامة أو المواقع الاثرية والتاريخية او المساس بالمستوى الجمالى لهذه المناطق .
المادة (45) : تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع معايير لتحديد المشاريع والمجالات التى تخضع لدراسات تقييم الأثر البيئى واعداد قوائم بهذه المشاريع وكذلك وضع نظام واجراءات تقييم الاثر البيئى .
المادة (46) : عند ترخيص أية منشاة تعمل الجهات المختصة على تفادى الاخطار البيئية بتشجيع التحول إلى المشاريع التى تستخدم المواد أو العمليات الاقل ضرارا على البيئة وإعطاء الاولوية لتلك المشاريع وفقاً لاسس التنمية الاقتصادية .
المادة (47) : تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتحديد النشاطات والمشاريع التى يجب ان تحصل على موافقة بيئية مسبقة للحصول على رخصة وكذلك المشاريع المسموح إنشاؤها فى المناطق المقيدة .
المادة (48) : يحظر على الجهات المختصة اصدار تراخيص لاقامة المشاريع اوالمنشآت أواية نشاطاتا محددة فى المادة ( 47) من هذا القانون أو تجديدها الا بعد الحصول على موافقة بيئية من الوزارة .
المادة (49) : تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بخصوص التأثيرات البيئية من خلال التعاون مع الجهات المختصة .
المادة (50) : تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة المؤسسات والمشاريع والانشطة المختلفة للتحقق من مدى تقيدها بالموصافات والمقاييس والتعليمات المعتمدة لحماية البيئة والمصادر الحيوية الموضوعة من قبلها وفقاً لاحكام هذا القانون.
المادة (51) : يكون لمفتشى الوزارة والمفتشين الآخرين المعينين فى الوزارت والجهات الاخرى الذين لهم صفة الضبطية العدلية طبقاً للقانون ولهم ضبط المخالفات والجرائم البيئية التى تقع خلافاً لهذا القانون .
المادة (52) : لمنشىء الوزارة بالتعاون مع الادارات والجهات المختصة الحق فى الدخول المنشأت بغرض تفتيشها وأخذ العينات وإجراء القياسات والتأكد من تطبيق مقاييس وشروط حماية البيئة ومنع التلوث .
المادة (53) : على اصحاب المشاريع والانشطة المختلفة تمكين المفتشين التابعين للوزارة والجهات المختصة من القيام بمهامهم وتزويدهم بالمعلومات والبيانات التى يرون ضرورة الحصول عليها تنفيذاً لأحكام هذا القانون .
المادة (54) : على كل صاحب منشاة أن يقوم بعمليات المراقبة الذاتية حسب المقاييس والشروط التى تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ورفع التقارير حسب تعليمات الوزارة او اية جهة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (55) : كل منشاة أو مشروع خالف الشروط البيئية اللازمة لمنح الرخصة يكون للجهة المختصة الحق فى الغاء الترخيص أو سحبه لمدة محددة ويحق لصاحب المنشاة أو المشروع الطعن فى قرار الغاء الرخصة او سحبها امام المحكمة المختصة .
المادة (56) : لا يجوز للمنشاة او المشروع المخالف معاودة نشاطه مالم يقم بإلزالة اسباب المخالفة فإذا لم يقم بإزالة المخالفة تقوم الجهة المختصة بالإزالة على نفقته الخاصة .
المادة (57) : يجوز للوزير ان يقرر وقف العمل فى اى مشروع أو منع استعمال أيةآلة او مادة جزئياً اوكلياً إذا ما كان فى استمرار العمل بالمشروع او استعمال الآلة او المادة خطر جسيم على البيئة ويكون الوقف او المنع لمدة لا تزيد على اسبوعين ولا يجوز تمديدهاالا بأمر قضائى من المحكمة المختصة ويجوز لمن تضرر من أمر الوقف أو المنع الطعن فيه امام المحكمة المختصة .
المادة (58) : مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قوانين أخرى تطبق العقوبات الواردة فى هذا القانون .
المادة (59) : يعاقب كل مالك اومدير منشاة ادلى ببيانات كاذبة او مضللة فيما يتعلق بالامور البيئية للمنشاة التى يملكها اويديرها بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز الألفى دينار أردنى أوما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة (60) : إذا نتج عن المخالفة لأى حكم من أحكام هذا القانون أو أى نظام او قرار صادر بمقتضاه إنتشار مرضى وبائى وكان بإمكان المخالف ضمن دائرة المعقول توقع ذلك بموجب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أدرنى أوما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً او باحدى هاتين العقوبتين .
المادة (61) : يعاقب بغرامة مقدارها عشرون ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو الحبس مدةلا تقل عن ثلاثة أيام كل من يخالف احكام المادة (10) من هذا القانون .
المادة (62) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 012) من هذا القانون بغرامةمالية لا تقل عن ألف أدرنى ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردنى اوما يعادلعها بالعملة المتداولة قانوناً اوالحبس مدةلا تزيدعلى ثلاث سنوات أو بأحدى هاتين العقوبتين .
المادة (63) : أ- كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون يعاقب بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة ومصادرة النفايات أو إتلافها على نفقة المخالف . ب) يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردنى ولاتزيد على عشرين ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة له قانوناً او الحبس مدة سنوات لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على خمس عشرة سنة او بأحدى هاتين العقوبتين .
المادة (64) : يعاقب كل من يخالف احكام المادة (18) من هذا القانون بغرامه مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أردنى ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أوماة يعادلها بالعملية المتداولة قانوناً . وبالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين .
المادة (65) : كل من يخالف احكام المواد ( 21، 22، 23) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أردنية على مائة ديناراو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وبالحبس مدةلا تقل عن يومين ولا تزيد على اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة (66) : كل من يخالف أحكام المواد ( 25 ، 26 ) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ديناراً أردنياً ولا تزيد على مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا والحبس مدةلا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر أو باحدى هاتين العقوبتين .
المادة (67) : كل من يخالف أحكام المادة( 27) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألفدينار أردنى ولا تزيد على سبعة آلاف دينار أردنى او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بأحدى هاتين العقوبتين .
المادة (68) : كل من يخالف احكام المادة ( 30) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائتى دينار أردنى ولاتزيد على ألف دينار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وبالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر أو باحدى هاتين العقوبتين .
المادة (69) : كل من يخالف أحكام المواد ( 32، 38، 39 ) من هذا القانون بغرامةمالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردنى ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وبالحبس مدة لا تقل عن سنةولا تزيد على عشر سنوات او بأحدى هاتين العقوبتين .
المادة (70) : كل من يخالف احكام المادة (34) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردنى ولاتزيد على خمسة آلاف دينار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وبالحبس مدةلا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر أوباحدى هاتين العقوبيتن .
المادة (71) : كل من يخالف أحكام المادة ( 41) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرين دينارا أردنى ولا تزيد على مائتى دينار أوما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً والحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولاتزيد على اسبوعين او بأحدى هاتين العقوبتين .
المادة (72) : كل من يخالف أحكام المادة ( 44) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ديناراُ أردنياً ولا تزيد على مائتى دينار اوما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد على شهر او باحدى هاتين العقوبتين .
المادة (73) : كل من يخالف أحكام المادة ( 53) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ديناراً أردنى ولا تزيد على خمسمائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا وبالجبس مدة لا تقل عن اسبوع على شهر أو بأحدى هاتين العقوبتين .
المادة (74) : إضافة ألى ماورد فى مواد هذا الباب من أحكام فإن الزالة الضرر واثاره تكون على نفقة المخالف .
المادة (75) : تنفيذاً لاحكام هذا القانون أو اى إتفاقيات دولية بشان البيئة تكون فلسطين طرفاً فيها تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بالتعاون مع مثيلاتها فى الدول المتعاقدة معها على تبادل المعلومات العلمية والفنية وتنسيق برامجها فى مجال البحوث البيئية ذات الصفة المشتركة ووضع وتنفيذ برامج تعاون مشتركة فى مجال منع او تخفيض التولث البيئى وتبادل المساعدات المختلفة فيما يتعلق بذلك .
المادة (76) : كل شخص طبيعى أو اعتبارى تسبب فى اى ضرر بيئى نتيجة فعل او اهمال خلافاً لاحكام هذا القانون او اى اتفاق دولى تكون فلسطين طرفاً فيه ملزما بدفع التعويضات المناسبة بالاضافة الى المسئولية الجزائية المنصوص عليها فى هذا القانون .
المادة (77) : وفقاً لأحكام القانون تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية او الاقليمية وأحكام الهيئات التى تكون فلسطين طرفاً فيها اواى قوانين أخرى متعلقة بالبيئة سارية المفعول فى الاراضى الفلسطينية جزءاً مكملاً لهذا القانون مالم ينص صراحة على خلاف ذلك .
المادة (78) : تضع الوزارة بالاشتراك مع الجهات المختصة خطط الطوارىء لمواجهة الكوارث البيئية .
المادة (79) : تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بنشاطات الرصد البيئى وذلك بهدف جمع المعلومات حول عناصر لالبيئة المختلفة وإعداد التقارير الشاملة ورفعها الى الجهات المختصة .
المادة (80) : يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (81) : يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .
المادة (82) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن