تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزارة: وزارة الاشغال العامة. الوزير: وزير الاشغال العامة. الدائرة: اية وزارة او مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية عامة. المسؤول المختص: المسؤول فيما يختص بوزارته والدوائر والمؤسسات المرتبطة به ولغايات هذا القانون تشمل عبارة المسؤول المختص: رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء. رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني فيما يختص بالمجلس التشريعي الفلسطيني. الوزير فيما يختص بوزارته. رئيس اية دائرة يمارس صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة بموجب قوانين او انظمة خاصة. الوكيل: وكيل الوزارة او مدير عام الدائرة او من يعين ليقوم باعماله حال غيابه. المدير: مدير عام دائرة العطاءات المركزية. المحافظ: المحافظ العامل في احدى المحافظات. دائرة العطاءات: دائرة العطاءات المركزية المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون. الاشغال: انشاء الابنية والطرق والمنشات والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها ولوازمها وصيانتها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها. الخدمات الفنية: الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للاشغال والمشاريع والاشراف على تنفيذها وتشغيلها واعمال المساحة واية استشارات فنية او هندسية تتعلق بالاشغال. المقاول: اي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع الدائرة لتنفيذ الاشغال. المستشار: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتقديم الخدمات الفنية.
المادة (2) : تنشا في وزارة الاشغال العامة دائرة تسمى -دائرة العطاءات المركزية- يكون لها جهازها الخاص ويعين للدائرة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء. تنشا في دائرة العطاءات المركزية المديريات والاقسام الضرورية لادارة شؤونها وتحدد صلاحياتها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير. للوزير تسمية احد كبار موظفي دائرة العطاءات نائبا للمدير، لمساعدته في ادارة شؤون الدائرة وتولي مهامه في حالة غيابه ويجوز للمدير تكليفه بتفويض خطي برئاسة اجتماعات لجان العطاءات المركزية في حالات خاصة ومحددة.
المادة (3) : تمارس دائرة العطاءات المهام والصلاحيات المخولة لها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: اشراف ومتابعة تصنيف المقاولين والمستشارين ومتابعة تاهيلهم بالتنسيق والمشاركة مع النقابات، والاتحادات المعنية المختصة ولجنة التصنيف المعتمدة بموجب تعليمات تصنيف المقاولين، وحفظ المعلومات المنوطة بهم وباعمالهم وذلك لغايات العمل داخل الوطن وخارجه وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. تدقيق وتحليل عطاءات الاشغال والخدمات الفنية الحكومية وجمع وحفظ وتحليل المعلومات المتعلقة بالعطاءات. توحيد الشروط العامة لعقد المقاولة واجراءات العطاءات وتطوير تلك الشروط والاجراءات وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. اصدار النشرات الدورية حول قطاع الانشاءات واسعار المواد الانشائية وبنود الاشغال. القيام باعمال سكرتارية لجان العطاءات المركزية.
المادة (4) : تنفذ الاشغال والخدمات الفنية العامة باحدى الطرق التالية: العطاءات العامة: وهي التي تاخذ مبدا العلانية والمساواة وحرية المنافسة وهي اما محلية او دولية. العطاءات بطريقة استدراج العروض وهي بتوجيه دعوات خاصة لعدد من المقاولين او المستشارين لا يقل عددهم عن ثلاث. التعاقد المباشر في الاحوال الخاصة او الاستثنائية العاجلة. التنفيذ المباشر: هو التنفيذ الذي تقوم به الوزارة بمعداتها واجهزتها.
المادة (5) : وفقا لاحكام هذا القانون، عند طرح اي عطاء يتعلق بالاشغال او الخدمات الفنية العامة تراعى القواعد التالية: يكون طرح العطاء بموجب اعلان في الصحف المحلية على ان لا يتم الاعلان عن طرح اي عطاء او اجراء اي تلزيم الا اذا كانت المخصصات المالية متوفرة لتنفيذه او كان هناك التزام بتوفيرها من الجهة الممولة بقرار من مجلس الوزراء. تطبيق مبدا المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال او الخدمات الفنية المطلوبة. التقيد عند احالة العطاء بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات. النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة، مع وجوب تجنب تحديد الاسماء التجارية لاية صناعة. ان تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز ان تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات باللغة الانجليزية كما ويجوز ترجمة العقود الى اللغة الانجليزية على ان تكون المرجعية للعقد باللغة العربية. التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية وعدم النص على الاعفاء من اي التزام مالي مفروض بموجب اي تشريع الا بعد موافقة مجلس الوزراء على الاعفاء بصورة تسبق توقيع التعاقد. تعطى الاولوية في مشاريع الاشغال الحكومية للمقاولين المحليين، اذا توافرت فيهم الشروط المطلوبة. على الشركات الاجنبية مراعاة القوانين والانظمة ذات العلاقة السارية في فلسطين.
المادة (6) : تتشكل بمقتضى احكام هذا القانون لجان العطاءات التالية: لجان العطاءات المركزية. لجنة عطاءات الدائرة. لجنة عطاءات المحافظة.
المادة (7) : تشكل لجنة عطاءات مركزية متخصصة برئاسة المدير، لكل مجال من المجالات الاربعة التالية، ويكون مقر هذه اللجان في دائرة العطاءات المركزية ويجوز ان تعقد اجتماعاتها في الدائرة ذات العلاقة بالعطاء: ا- مجال الابنية الحكومية. ب- مجال المياه والري والمجاري والسدود. ج- مجال الطرق والنقل والتعدين. د- مجال الاعمال الكهروميكانيكية والاتصالات. تتالف كل لجنة من: ا- المدير رئيسا ب- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضوا ج- ممثل عن الوزارة يعينه الوزير عضوا د- ممثلين عن الدائرة ذات العلاقة بالعطاء يعينهما المسؤول المختص عضوين هـ- شخصين يعينهما الوزير من ذوي الاختصاص عضوين تكون مدة العضوية في كل لجنة سنة واحدة قابلة للتجديد ويشترط في الاعضاء ان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، ولا يجوز لاي شخص ان يكون عضوا في اكثر من لجنتين. تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها واحد ممثلي الدائرة ذات العلاقة بالعطاء من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اربعة من اصوات اعضائها الحاضرين. تختص هذه اللجان بطرح واحالة العطاءات الخارجة عن نطاق صلاحيات اللجان الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون. او اي عطاء اخر يكلفها الوزير بطرحه بناء على تنسيب المسؤول المختص. تخضع قرارات لجان العطاءات المركزية لتصديق الوزير. يتولى الوزير او من يفوضه خطيا توقيع الاتفاقيات نيابة عن الحكومة تنفيذا لقرارات لجان العطاءات المركزية.
المادة (8) : تشكل في كل دائرة لجنة عطاءات تسمى لجنة عطاءات الدائرة على النحو التالي: ا- الوكيل رئيسا ب- شخصين يعينهم المسؤول المختص عضوين ج- ممثلين عن دائرة العطاءات يعينهما الوزير بناءً على تنسيب المدير العام عضوين د- ممثل عن وزارة المالية - يعينه وزير المالية عضوا تكون العضوية في هذه اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وتختص هذه اللجنة بطرح واحالة عطاءات الاشغال التي لا تزيد قيمة كل منها على مائة وخمسين الف دولار امريكي او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا وعطاءات الخدمات الفنية اذا كانت قيمة كل منها لا تتجاوز سبعة الاف دولار امريكي او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. تعقد لجنة عطاءات الدائرة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ قراراتها باكثرية اربعة من اصوات اعضائها الحاضرين. تخضع قرارات هذه اللجنة لتصديق المسؤول المختص ويتولى توقيع الاتفاقيات تنفيذا للقرارات الصادرة عنها.
المادة (9) : تشكل في كل محافظة لجنة تسمى لجنة عطاءات المحافظة على النحو التالي: ا- مدير الاشغال في المحافظة رئيسا ب- ممثل عن وزارة الحكم المحلي يعينه وزير الحكم المحلي عضوا ج- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضوا د- ممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالعطاء يعينه المسؤول المختص عضوا هـ- ممثل عن دائرة العطاءات يعينه الوزير بناءً على تنسيب المدير عضوا و- ممثل عن وزارة الداخلية يعينه المحافظ عضوا تكون العضوية في هذه اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وتختص هذه اللجنة بطرح واحالة عطاءات الاشغال التي لا تزيد قيمة كل منها على خمسة وعشرين الف دولار امريكي او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. تعقد لجنة عطاءات المحافظة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اربعة من اصوات اعضائها الحاضرين. تكون قرارات هذه اللجنة خاضعة لتصديق المحافظ وتقوم الجهة ذات الاختصاص بتوقيع الاتفاقيات تنفيذا لهذه القرارات.
المادة (10) : يتعين على لجان العطاءات تدوين محضر لكل جلسة من جلساتها وتنظيم تقرير بتوصياتها يوقعه رئيسها واعضاؤها الحاضرون ويحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالعطاء، وعلى العضو المتخلف عن حضور الجلسة ان يقدم بيانا باسباب عدم حضوره موقعا من قبله ليرفق بتقرير اللجنة. يشارك مندوب عن هيئة الرقابة العامة في اجتماعات لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا القانون بصفة مراقب. للمسؤول المختص تعيين اي من اعضاء لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا القانون وله ان يستبدل عضوا اخر به في اي وقت على انه لا يجوز استبدال ممثل الدائرة ذات العلاقة بالعطاء المعروض على اي من تلك اللجان خلال قيامها بالنظر في ذلك العطاء وحتى اصدار توصياتها او قرارها بشانه ويعتبر باطلا اي اجراء يتم عكس ذلك.
المادة (11) : للجان العطاءات المركزية او اية لجنة عطاءات اخرى وبعد موافقة الوزير او المسؤول المختص ان تستعين بالخبراء والفنيين في الامور المتعلقة بالعطاءات المعروضة عليها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح اولئك الخبراء والفنيين مكافات مالية تتناسب والاعمال التي قاموا بها.
المادة (12) : تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي المقاولين او المستشارين بموجب انظمة صادرة عن مجلس الوزراء تنشر في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة.
المادة (13) : يطرح رئيس لجنة العطاءات المختصة الاشغال او الخدمات الفنية مراعيا بذلك انظمة العطاءات الحكومية الصادرة بمقتضىالمادة (12) اعلاه من هذا القانون وله بعد موافقة الجهة المختصة بتصديق قرار الاحالة ان يوزع نسخ العطاءات مجانا لذوي العلاقة.
المادة (14) : تشكل في كل من دائرة العطاءات المركزية والدوائر الاخرى المقرة في هذا القانون لجان فنية مختصة لدراسة عروض المناقصات من النواحي الفنية وتقديم توصياتها للجان الرئيسية المحال اليها عروض العطاءات.
المادة (15) : ترسل قرارات لجان العطاءات وتوصياتها للجهات المختصة بالتصديق عليها خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها وعلى هذه الجهات اصدار قرارها بشان العطاء خلال ثلاثين يوما من وروده واذا لم تصدر تلك الجهات قرارا بالتصديق او عدمه خلال تلك المدة، اعتبر قرار لجنة العطاءات مصدقا.
المادة (16) : اذا طرح عطاء لاكثر من مرة ولم يتقدم له عدد كافٍ من المقاولين او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة ان ترفع تقريرا عن الموضوع الى الجهة المختصة بالتصديق على العطاء ولهذه الجهة ان تقرر اعادة طرح العطاء او اجراء الممارسة للاقل سعرا من العروض المقدمة.
المادة (17) : يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية باستدراج العروض او التعاقد المباشر وفقا للصلاحيات المنصوص عليها فيالمادة (18) من هذا القانون وذلك في اي من الحالات التالية: في الحالات المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح عطاء. توحيد الاليات والاجهزة او التقليل من تنويعها او لغرض التوفير في اقتناء قطع الغيار او لتوفير الخبرة لاستعمالها. لشراء قطع غيار او اجزاء مكملة او الات او ادوات او لوازم او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة. عند التعاقد على خدمات فنية او تقديم خدمات علمية. اذا كان التعاقد على تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات يتم مع مؤسسات حكومية او مؤسسات علمية او كانت الاسعار محددة من قبل السلطات الرسمية.
المادة (18) : يتم تنفيذ الاشغال باستدراج العروض او التعاقد المباشر وفقا للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها من قبل الجهة المختصة وذلك: بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كان العطاء يتعلق بالوزارة، وبتنسيب من الوزير والمسؤول المختص اذا كان العطاء متعلقا باية دائرة اخرى وكانت قيمة الاشغال في اي من الحالتين تزيد على 150 الف دولار ولا تتجاوز 400 الف دولار او ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانونا، على ان يكون القرار مقرونا بتوصية لجنة فنية يشكلها الوزير والمسؤول المختص من اصحاب الاختصاص والخبرة في موضوع العطاء. بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير برئاسة الوكيل او المدير اذا كانت قيمة العطاء لا تزيد على 150 الف دولار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. يتم التعاقد على تقديم الخدمات الفنية باستدراج العروض او التعاقد المباشر وفقا للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها من قبل الوزير او من يفوضه خطيا وذلك: ا- بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير اذا كانت قيمة الخدمات الفنية تزيد على 75 الف دولار ولا تتجاوز 250 الف دولار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، على ان يكون القرار مقرونا بتوصية لجنة فنية يشكلها الوزير لهذه الغاية. ب- بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير برئاسة الوكيل اذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على 75 الف دولار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. ج- بقرار من المسؤول المختص بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها المسؤول المختص برئاسة الوكيل اذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على 25 الف دولار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. د- بقرار من الوكيل بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها المسؤول المختص اذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على 7 الاف دولار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
المادة (19) : يراعى عدم اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء. ويعتبر ورود النص على اي عمل في اية وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل. يعتبر عملا اضافيا لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في اي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه. ولا يعتبر عملا اضافيا الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للاعمال التي يتم تنفيذها وفقا للمخططات ولا يحتاج تنفيذها الى اصدار امر تغييري. اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء اصلا، فان تحديد اسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة المسؤول المختص بناءً على تنسيب المهندس المشرف. اذا اقتضت الحاجة الى اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير اثناء التنفيذ فان قرار احالة العطاء يبقى نافذا، ويترتب على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى الجهة المختصة يتضمن مبررات القيام بالاعمال الاضافية ومدى الحاجة اليها وتاثيرها على قيمة العطاء. ويتم تنفيذ الاعمال الاضافية والاوامر التغييرية بناءً على تقرير لجنة فنية تشكل لهذا الغرض من عدد لا يقل عن ثلاثة اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة بهذا المجال وفقا للصلاحيات التالية: ا- بقرار من المهندس المشرف اذا كان مجموع قيمة التجاوز يقل عن 5% من قيمة العطاء او (5000) خمسة الاف دولار ايهما اقل. ب- بقرار من الوكيل اذا كان مجموع التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفيذ يتراوح بين (5-15%) من قيمة العطاء او مبلغ 50 الف دولار ايهما اقل. ج- بقرار من المسؤول المختص، اذا كان مجموع التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفيذ يزيد على 50 الف دولار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، او تزيد نسبته على 15 % من قيمة العطاء ولم تتجاوز 25% منها، ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعدى هذا التجاوز مبلغ مائتين وخمسين الف دولار او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. د- بقرار من مجلس الوزراء اذا تجاوزت قيمة الاعمال المنفذة نتيجة للاعمال الاضافية وزيادة الكميات اثناء التنفيذ ما تزيد نسبتها او قيمتها على صلاحية المسؤول المختص المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة (20) : يقفل صندوق العطاءات في الموعد الذي تحدد في الاعلان عن المناقصة ولا يلتفت الى اي عطاء يرد بعد انتهاء الموعد المحدد.
المادة (21) : تقوم اللجنة بفتح صندوق العطاءات بعد التاكد من سلامته في اليوم المعين والساعة المحددة لفتح المظاريف كاخر موعد لتقديم العطاءات وعليها اتخاذ الاجراءات التالية: اثبات الحالة التي وردت عليها مظاريف العطاءات. اثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف. فض العطاءات بالتتابع وكل عطاء يفتح مظروفه يضع رئيس اللجنة عليه وعلى مظروفه رقما مسلسلا على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة. ترقيم الاوراق المكون منها العطاء واثبات عدد تلك الاوراق. قراءة اسم مقدم العطاء والاسعار وجملة العطاء على الحاضرين من مقدمي العطاءات او مندوبيهم. اثبات جملة العطاءات بالتفقيط وقيمة التامين الابتدائي المقدم. التوقيع من رئيس اللجنة وجميع الاعضاء الحاضرين على العطاء ومظروفه، وكل ورقة من اوراقه. التوقيع من رئيس اللجنة وجميع الاعضاء الحاضرين على محضر اللجنة، بعد اثبات كافة الخطوات المتقدمة.
المادة (22) : تقوم لجنة العطاءات باحصاء مبالغ التامين او السندات الخاصة بها وتسليمها في الحال الى الجهة الطالبة لقيدها امانات وتحفظ في خزانة مقفلة حتى الانتهاء من كافة اعمالها بحساب.
المادة (23) : تراجع لجنة العطاءات العينات المقدمة من اصحاب العطاءات على الكشف الذي دونت به هذه العينات عند ورودها وتتاكد من اوصافها ومقدارها ويجري حفظها في مكان امين لدى الجهة الطالبة على ان يثبت ذلك بمحضر اللجنة.
المادة (24) : بعد مطابقة العطاءات على كشف التفريغ والتاكد من صحتها ومطابقتها لشروط المناقصة تقدم العطاءات وجميع اوراق المناقصة الى لجنة العطاءات مشفوعة بملاحظات اللجنة الفنية.
المادة (25) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضات مع احد مقدمي العطاءات في شان تعديل عطائه ومع ذلك يجوز للجنة مفاوضة مقدم العطاء الاقل المقترن بتحفظ او تحفظات للنزول عن كل تحفظاته او بعضها بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الامكان. كما يجوز للجنة مفاوضة صاحب العطاء الاقل غير المقترن بتحفظات للنزول بسعره الى مستوى اسعار السوق. وتجري المفاوضة في الحالتين المشار اليهما بقرار من المسؤول المختص.
المادة (26) : اذا سبق للمناقص ان اخل او اهمل او قصر في التزاماته الفائتة، او كان يخضع بقرار بالحرمان ساري المفعول، للجنة العطاءات الحق في استبعاد عطائه.
المادة (27) : يجوز للجنة العطاءات الغاء المناقصة اذا كانت جميع العطاءات مخالفة للشروط او غير مكتملة مما يجعلها غير صالحة للنظر فيها وفي هذه الحالة يجوز لها اعادة طرح المناقصة من جديد وبنفس الخطوات التي تمت عند الاعلان في المرة الاولى.
المادة (28) : يجوز تجزئة العطاء لاكثر من مناقص اذا كانت شروط العطاء تسمح بذلك او ورود نص يجيز ذلك في كراسة الشروط.
المادة (29) : اذا تاخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للجهة المتعاقدة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك اعطاء المتعاقد مهلة اضافية لاتمام التنفيذ على ان توقع عليه غرامة عن مدة التاخير بالنسب وطبقا للاسس وفي الحدود المنصوص عليها في العقد بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة 10% بالنسبة لعقود المقاولات و5% بالنسبة لعقود التوريد، وتوقع الغرامة بمجرد حصول التاخير دون حاجة الى تنبيه او انذار او اتخاذ اي اجراءات قضائية اخرى. ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة المتعاقدة في مطالبة المتعاقد بتعويض كامل عما اصابها من اضرار نتجت عن تاخيره في الوفاء بالتزاماته.
المادة (30) : يفسخ العقد ويصادر التامين النهائي في الحالات التالية: اذا استعمل المتعاقد الغش او التلاعب في معاملته مع الجهة المتعاقدة. اذا ثبت ان المتعاقد قد شرع بنفسه او بواسطة غيره بطريق مباشر او غير مباشرة في رشوة احد موظفي الجهات الخاضعة لاحكام القانون. اذا افلس المتعاقد او اعسر اعسارا لا يمكنه من تنفيذ العطاء. ولا يخل فسخ العقد ومصادرة التامين بحق الجهة المتعاقدة في الرجوع على المتعاقد بالتعويضات اللازمة.
المادة (31) : اذا اخل المتعاقد باي شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد او تنفيذه على حسابه. ويتقرر الفسخ او تنفيذ العقد على حساب المتعاقد بقرار من الجهة المختصة يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقد.
المادة (32) : يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد او تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة التامين النهائي والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقا للمتعاقد لديها او لدى اية جهة ادارية اخرى من مبالغ دون حاجة الى اتخاذ اجراءات قضائية، كما يحق للمقاول او المستشار طلب التحكيم او اللجوء للقضاء خلال 75 يوما من تاريخ قرار فسخ العقد.
المادة (33) : اذا توفي المتعاقد جاز للجهة المتعاقدة فسخ العقد مع رد التامين ما لم يكن للجهة الطالبة استحقاقات قبل المتعاقد او السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ العقد بشرط ان يعينوا عنهم وكيلا توافق عليه الجهة المختصة. واذا كان العقد المبرم مع اكثر من متعاقد او متعهد متالفين او متشاركين وتوفي احدهم فيكون للجهة المتعاقدة الحق في مطالبة باقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذ العقد.
المادة (34) : لا يتحمل المتعاقد الاضرار المترتبة على التاخير في تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا كان التاخير او عدم الوفاء بسبب القوة القاهرة. في كل الاحوال عند وجود قوة قاهرة على المتعاقد تقديم اشعار خطي وفوري الى الجهة المتعاقدة بالظروف والاسباب التي تمنع تنفيذ العقد او التاخير في الوفاء به وتقديم كل ما يثبت ذلك. تكون القوة القاهرة المؤقتة من مبررات التاخير ويجب الوفاء بعد زوالها، وتكون القوة القاهرة الدائمة من مبررات عدم الوفاء.
المادة (35) : تحدد كفالات عطاء الاشغال على النحو التالي: كفالة المناقصة: تحدد بمبلغ مقطوع، ويحتسب هذا المبلغ على اساس نسبة (2-3%) من القيمة المقدرة للعطاء ويتم بيانه في ملحق نموذج عرض المناقصة. كفالة حسن التنفيذ: تكون بنسبة 10% من قيمة العقد كفالة الصيانة: تكون بنسبة 5% من قيمة المشروع الفعلية بعد الانجاز. تحدد لعطاءات الخدمات الفنية كفالة حسن اداء نسبة 10% من قيمة العقد. تحدد في ملحق نموذج عرض المناقصة مدة تنفيذ العطاء وقيمة غرامة التاخير عن كل يوم على ان تكون تلك الغرامة متناسبة مع قيمة العطاء ومدة تنفيذه. وان لا تزيد نسبة غرامة التاخير اليومي من القيمة الكلية للعطاء عن 10% من معدل الانتاج اليومي على ان لا تزيد نسبة الغرامة من القيمة الكلية للعطاء عن 10%. يجوز بموافقة الوزير او المسؤول المختص دفع دفعات مقدمة من قيمة المشروع تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد بقيمة الدفعة المقدمة وذلك وفقا للشروط والنسب والحدود التي تبينها التعليمات او الشروط الخاصة للعطاء.
المادة (36) : يجري تصنيف المقاولين في مختلف انواع الاشغال ضمن فئات ودرجات حسب المؤهلات المالية والفنية والادارية والتجهيزات والخبرة في تنفيذ الاشغال وذلك بموجب تعليمات تصنيف المقاولين المعتمد. يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة او اكثر لدراسة طلبات تصنيف المقاولين لمختلف انواع الاشغال وفئات او درجات التصنيف على ان يمثل اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين في هذه اللجان، ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير منح مكافات لاعضاء لجان التصنيف. تعتمد جداول تصنيف المقاولين المقرة رسميا في جميع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية لغايات المناقصات في عطاءات الاشغال الحكومية.
المادة (37) : يخصص قسم في دائرة العطاءات لحفظ المعلومات عن المقاولين والمستشارين المحليين وغير المحليين العاملين في الوطن وعن الاشغال او الخدمات الفنية العامة لغايات احصائية. على جميع الدوائر ولجان العطاءات التي تقوم باحالة عطاءات الاشغال العامة او الخدمات الفنية بموجب هذا القانون او اي انظمة خاصة ان تزود دائرة العطاءات المركزية خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ احالة العطاء بنسخة عن الاتفاقية والشروط والاسعار وقرار لجنة العطاءات وقيمة الاحالة. على كل دائرة تتابع تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية ان تزود دائرة العطاءات بعد انجاز المشاريع للاشغال او الخدمات بالمعلومات النهائية عن المشروع تبين القيمة النهائية للعمل ومدة التنفيذ والاوامر التغييرية والاعمال الاضافية والتمديدات والغرامات واي معلومات اخرى تطلبها دائرة العطاءات.
المادة (38) : على اية دائرة عند تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الخاصة بها اعتماد الشروط العامة الموحدة للعطاءات شريطة ان ينص على اي تعديلات او شروط اضافية في الشروط الخاصة للمقاولة.
المادة (39) : بالرغم مما ورد في هذا القانون لمجلس الوزراء ان يعهد الى الوزارة بتنفيذ اي اشغال تعود الى اية دائرة بصورة مباشرة اذا كانت امكانيات الوزارة من الناحية الفنية والالية تسمح بذلك.
المادة (40) : عند نشوء اية حالة طارئة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا القانون فلمجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير او المسؤول المختص البت فيها حسبما يراه مناسبا ويكون قراره قطعيا.
المادة (41) : لا يجوز لاي شخص او هيئة معنوية ان يعقد اتفاقا انشائيا مع مقاول غير مرخص ومصنف لا يجوز لاي مقاول غير مرخص ومصنف ان يقوم باعمال المقاولات تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
المادة (42) : يصدر مجلس الوزراء اللوائح والانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سريان القانون.
المادة (43) : يلغى نظام الاشتراطات العامة للعطاءات وتوريد الاصناف لسنة 1953 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة، ونظام مقاولات الاشغال العامة رقم (1) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة، وكل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (44) : تبقى تعليمات المقاولين الفلسطينية لسنة 1994 سارية المفعول الى ان تستبدل بنظام يصدر عن مجلس الوزراء
المادة (45) : على جميع الجهات المختصة. كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن