تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على نظام الاشتراطات العامة للعطاءات وتوريد الأصناف لسنة 1953 المعمول به في محافظات غزة ، وعلى نظام اللوازم رقم (32) لسنة 66 المعمول به في محافظات الضفة الغربية ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبناء على موافقة المجلس التشريعي ، أصدرنا القانون التالي :
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. السلطة الوطنية : السلطة الوطنية الفلسطينية. الدائرة : اية وزارة ، او دائرة ، او سلطة ، او مؤسسة عامة. الوزير : وزير المالية. الوزير المختص : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر والمؤسسات المرتبطة به ولغايات هذا القانون تشمل عبارة ( الوزير المختص ) :- 1 - رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء 2 - رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني فيما يختص بالمجلس التشريعي الفلسطيني. 3 - رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة. المدير العام : مدير عام دائرة اللوازم العامة او من يعين ليقوم باعماله حال غيابه. وكيل الوزارة : وكيل الوزارة او مدير عام الدائرة او من يعين ليقوم باعماله عند غيابه. اللوازم : الاموال المنقولة اللازمة لاية دائرة وصيانتها والتامين عليها والخدمات التي تحتاج اليها الدائرة. اللوازم الخاصة : اللوازم التي يقتصر استعمالها عادة في دائرة معينة او عدد من الدوائر التي تشكل هذه اللوازم حاجة اساسية لتحقيق اهداف الدائرة وتمكينها من القيام باعمالها. الخدمات الفنية : الدراسات والمواصفات والفحوص المخبرية للوازم وتطابقها مع المواصفات والشروط.
المادة (2) : يخضع لاحكام هذا القانون الدوائر المدرجة موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة السنوي للسلطة الوطنية وعلى اية دائرة اخرى يقرر مجلس الوزراء تطبيق احكام هذا القانون عليها.
المادة (3) : تنشا دائرة في وزارة المالية تسمى دائرة اللوازم العامة وتتولى ممارسة المسؤوليات والصلاحيات التالية :- 1 - رسم السياسة العامة لادارة اللوازم ووسائل تنفيذ هذه السياسة. 2 - شراء ما تحتاج اليه الدوائر من اللوازم وفقا لاحكام هذا القانون. 3 - حفظ اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة لدى اية دائرة وتخزينها في المستودعات المركزية لتوزيعها على الدوائر وفق ما تحتاج اليه منها او تبديلها لها فيما بينها. 4 - اجراء الدراسات اللازمة لتطوير ادارة اللوازم بما في ذلك :- ا ) الاحتفاظ بمواصفات قياسية للوازم ذات الاستعمال المشترك او المتكرر. ب ) التعاون مع الدوائر والجهات المختصة في عقد الدورات التدريبية والندوات لتنمية مهارات العاملين في الوحدات الخاصة باللوازم فيها. ج ) تقديم الراي والمشورة للدوائر في مجال ادارة اللوازم. د) اجراء الجرد للوازم لدى الدوائر كلما وجدت دائرة اللوازم العامة ضرورة لذلك. 5 - المشاركة في تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات المعقودة بين السلطة الوطنية واية جهة دولية بشان توريد لوازم معينة الى السلطة الوطنية. 6 - حفظ قيود اللوازم المعمرة. 7 - التعاون مع الدوائر لمعرفة الوسائل والاساليب الخاصة بحسن حفظ اللوازم وصيانتها.
المادة (4) : يضع الوزير الانظمة اللازمة بكيفية اعداد قوائم اللوازم المطلوب شراؤها للدوائر وتنظيم طلبات الشراء الخاصة بها وتقديمها الى دائرة اللوازم العامة لاتمام عمليات الشراء وفق احكام هذا القانون.
المادة (5) : لا تباشر عمليات شراء اللوازم الا وفقا لما يلي: ا - اللوازم التي تزيد قيمتها على ( 3000 ) دولار امريكي ( ثلاثة الاف دولار ) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا تكون بموجب طلب شراء يقدم الى الجهة المختصة بالشراء مرفقا بطلب التزام مالي موقع من وكيل الوزارة او من يفوضه خطيا. ب - اذا تجاوزت القيمة المقدرة للوازم المراد شراؤها ( 10000 ) دولار امريكي ( عشرة الاف دولار ) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا يعزز الطلب باذن شراء ومستند التزام صادر ومصدق عن دائرة الموازنة.
المادة (6) : ا - يجب ان يتم وصف اللوازم المراد شراؤها بشكل واف وان تحدد مواصفاتها العامة بصورة دقيقة وواضحة ، بما في ذلك طريقة تعليبها وتغليفها وحزمها ومناولتها ووحدة المادة وكمياتها. ب - يقدم طلب الشراء معززا بالمواصفات المبينة في الفقرة ( ا ) من هذه المادة قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء ولا ينظر في اي طلب شراء يوصف بانه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حالة طارئة لم تكن متوقعة او لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.
المادة (7) : تتم عمليات الشراء وفقا للاسس التالية : ا ) اعتماد مبدا المنافسة في جميع عمليات الشراء. ب ) يراعى الحصول على اجود اللوازم وبافضل الاسعار والشروط. ج ) عدم تجزئة اللوازم الى صفقات متعددة في جميع عمليات شراء اللوازم المتشابهة.
المادة (8) : لا يجوز لاي دائرة لوازم شراء او اتخاذ اي اجراء لهذه الغاية في اي من الحالات التالية :- ا ) اذا كانت متوافرة لدى دائرة اللوازم. ب ) اذا اعلنت دائرة اللوازم العامة عن رغبتها في شراء نفس اللوازم بموجب عطاء. ج ) اذا ابرمت دائرة اللوازم عقد توريد تلك اللوازم. د ) اذا كانت دائرة اللوازم العامة قد طلبت من الدوائر تزويدها بحاجاتها السنوية او الفصلية من تلك اللوازم.
المادة (9) : اذا تحققت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة والمطلوبة للشراء وفقا لكراسة الشروط فعلى الجهة المختصة بشرائها اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في فلسطين ومن المناقص المقيم فيها بصورة دائمة.
المادة (10) : مع مراعاة احكام هذا القانون يجوز للجهة المختصة بالشراء شراء اللوازم وفقا لاحكام البروتوكولات التجارية والاتفاقيات المعقودة بين السلطة الوطنية والحكومات والهيئات العربية والاجنبية.
المادة (11) : ا - يجوز شراء اللوازم من خارج فلسطين في حال عدم توافر اللوازم المراد شراؤها في مناطق فلسطين. ب - لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص الموافقة على ايفاد لجنة مكونة من ثلاثة موظفين على الاقل من موظفي الجهة المختصة بشراء اللوازم الى خارج فلسطين لشراء لوازم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة اذا استدعت الحاجة لذلك.
المادة (12) : وفقا لاحكام هذا القانون تتم عملية شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين :- ا ) استدراج عروض وذلك في اي من الحالات التالية :- 1 - اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على ( 5000 ) دولار امريكي ( خمسة الاف دولار ) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا وفقا لما ورد في المادة ( 7 ). 2 -اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء ان الضرورة تقضي بشراء اللوازم عن طريق استدراج عروض. ب ) الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعين او منتجين او موردين في اي من الحالات التالية :- 1 - اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة عامة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض وذلك بناء على طلب من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. 2 - اذا كانت اللوازم المراد شراؤها قطعا تبديلية او اجزاء مكملة لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة. 3 - شراء مواد علمية كالافلام والمخطوطات وما يماثلها. 4 - اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال اي منهما على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول عل كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
المادة (13) : يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية وفقا للصلاحيات المخولة لها. ا - الوزير المختص : 1 - شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 1000 ) دولار امريكي ( الف دولار ) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا في كل عملية شراء. 2 - شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 15000 ) دولار امريكي ( خمسة عشر الف دولار ) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا في كل عملية شراء وذلك عن طريق لجنة مشتريات من ثلاثة موظفين من الدائرة يعينهم الوزير المختص على ان يعاد تشكيلها كل ستة اشهر على الاكثر وتتخذ قراراتها بالاكثرية. 3 - شراء الخدمات العلمية والثقافية المتخصصة بما في ذلك الاستشارات فيها واعداد البحوث والدراسات وتقويمها، سواء كان ذلك من قبل المؤسسات او الافراد بواسطة لجنة مختصة من ثلاثة موظفين على الاقل من الدائرة يعينهم الوزير وتتخذ قراراتها بالاكثرية. 4 - شراء الحقوق والاعمال الادبية والفنية والبرامج الاذاعية والتلفزيون وبيع هذه البرامج وتاجيرها واستئجارها. والتعاقد على اعداد انتاجها مهما كانت قيمتها على ان يتم ذلك بواسطة لجنة لا تقل عن ثلاثة موظفين يشكلها الوزير المختص لهذه الغاية من موظفي الدائرة وتتخذ قراراتها بالاكثرية. ب - وكيل الوزارة 1 - شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 500 ) دولار امريكي ( خمسمائة دولار ) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا في كل عملية شراء. 2 - شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 5000 ) دولار في كل عملية شراء بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند ( 2 ) من الفقرة ( ا ) من هذه المادة. 3 - شراء قطع الغيار التبديلية والتشغيلية بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند ( 2 ) من الفقرة ( ا ) من هذه المادة. ج - مشتريات البعثات الدبلوماسية 1 - شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 5000 ) دولار امريكي ( خمسة الاف دولار ) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا بقرار من رئيس البعثة بواسطة لجنة مشتريات من ثلاثة من موظفي البعثة يشكلها لهذه الغاية. 2 - شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 15000 ) دولار امريكي ( خمسة عشر الف دولار ) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا بقرار من الوزير المختص بواسطة مشتريات ثلاثية يشكلها برئاسة رئيس البعثة لهذه الغاية. 3 - مـع مراعاة ما ورد في هذا القانون لا يتم شراء اي لوازم تزيد قيمتها على ( 15000 ) دولار امريكي ( خمسة عشر الف دولار ) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا الا بواسطة لجنة عطاءات مشكلة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (14) : ا - يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والوزراء المختصين لجنة عطاءات مركزية للقيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي : 1 - المدير العام رئيسا 2 - مندوب عن وزارة المالية عضوا 3 - مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا 4 - مندوب عن وزارة الصناعة عضوا 5 - مندوب عن وزارة الاشغال العامة عضوا ب - تكون مدة العضوية في هذه اللجنة سنتين، وللوزير المختص تخفيض المدة او تمديدها لمدة سنة اخرى. ج - يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية مندوبا في لجنة العطاءات المركزية بصفة مراقب. د - عند طرح اي عطاء لوازم خاصة لاحدى الدوائر يشترك في لجنة العطاءات المركزية التي تنظر في العطاء عضوان من كبار موظفي الدائرة يسميهما الوزير المختص.
المادة (15) : ا - تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعاتها سواء كانت لشراء لوازم ذات استعمال عام او لوازم خاصة لاحدى الدوائر بنصابها الكامل وتتخذ قراراتها بالاكثرية. ب - تصدق قرارات اللجنة المتعلقة بشراء لوازم ذات استعمال عام من الوزير اما القرارات المتعلقة بشراء لوازم خاصة فتصدق من الوزير المختص. ج - تشكل بقرار من الوزير المختص لجان فرعية فنية متخصصة من الدائرة يشارك في عضويتها عضو من دائرة اللوازم العامة يعينه رئيس لجنة العطاءات المركزية لمساعدة اللجنة في الاعمال والمهام المكلفة بها بموجب احكام هذا القانون.
المادة (16) : ا - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والوزير المختص تشكيل لجنة عطاءات خاصة من وكيل الوزارة والمدير العام وثلاثة من كبار موظفي السلطة، وذلك لشراء لوازم لمشروع معين بالنظر لحجمه او لان حكومة او هيئة عربية او اجنبية تساهم في تمويله ويعين مجلس الوزراء من بين اعضائها رئيسا لها. ب - تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بكامل نصابها وتتخذ قراراتها بالاكثرية وتصدق قرارات الشراء الصادرة عنها من الوزير المختص والوزير وعند اختلافهما يرفع الامر لمجلس الوزراء للبت فيه. ج - تتقيد لجنة العطاءات الخاصة بالقواعد والشروط والاجراءات الخاصة بطرح العطاءات المقررة بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ان تراعى اي شروط خاصة تضمنتها اتفاقيات تمويل المشروع.
المادة (17) : على الجهة المختصة بتصديق قرارات احالة العطاءات اتخاذ القرار اللازم بشانها خلال ( 15 ) يوما من تاريخ تسلمها والا تعتبر مصدقة حكما.
المادة (18) : ا - للجنة العطاءات المركزية او لجنة العطاءات الخاصة الاستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي السلطة، وغيرهم للافادة من خبراتهم في دراسة العروض المطروحة عليها وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع هذه اللجان في ذلك. ب - للوزير بناء على تنسيب المدير العام منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية مكافات مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها بتكليف من لجنة العطاءات المركزية بموجب نظام خاص.
المادة (19) : تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم وذلك بموجب انظمة يصدرها مجلس الوزراء وترفق بكل دعوة عطاء.
المادة (20) : يطرح المدير العام حسب مقتضى الحال العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة العطاء تتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق المرفقة بها وقيمة العطاء . على انه يجوز توزيع الدعوة دون مقابل للجهة التي يرى ان من مصلحة الخزينة توجيهها لها.
المادة (21) : يتولى المدير العام نيابة عن اية دائرة توقيع الاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا للقرارات الصادرة بشانها عن لجنة العطاءات المركزية.
المادة (22) : للجنة العطاءات المركزية ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها.
المادة (23) : يكون وكيل الوزارة مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بدائرته ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها والاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها.
المادة (24) : تنشا في كل دائرة وحدة ادارية تكون مسؤولة عن تنظيم وحفظ اللوازم وسلامة الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما يتفق واحكام هذا القانون.
المادة (25) : تنشا وحدة للمستودعات المركزية في دائرة اللوازم العامة تكون مهمتها ما يلي :- ا - تخزين اللوازم المشتركة اللازمة للدوائر. ب - تخزين اللوازم المعمرة الصالحة الفائضة عن حاجة الدوائر. ج - تخزين المواد اللازمة للازمات والطوارئ. د - تحديد مستويات مخزون اللوازم على ضوء الاستعمال السنوي والاحتياجات الفعلية.
المادة (26) : تتولى المستودعات في الدوائر استخدام السجلات والنماذج التي تتناسب مع طبيعتها والمعتمدة من دائرة اللوازم العامة والتقيد بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا القانون.
المادة (27) : تقوم كل دائرة بفتح سجل للوازم المعمرة موازيا لسجل دائرة اللوازم المركزية واجراء المطابقات الدورية.
المادة (28) : ا - تشحن وتورد جميع اللوازم المتعاقد عليها من داخل وخارج فلسطين باسم الدائرة المستفيدة. ب - على الدائرة المستفيدة متابعة تنفيذ عقود شراء اللوازم واجراءات التخليص على اللوازم المشتراة من الخارج.
المادة (29) : ا - تشكل في كل دائرة لجنة استلام او اكثر تتالف من ثلاثة من موظفيها يعينهم وكيل الوزارة وتناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للدائرة من الموردين والمتعهدين التي تزيد قيمتها على 500 دولار امريكي ( خمسمائة دولار ) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والفنيين عند الضرورة من اية دائرة. ب - يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم كامانة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد.
المادة (30) : ا - تقوم لجنة الاستلام بالاجراءات التالية :- 1 - اجراء الفحص والتثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان وموعد التوريد مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشانها. 2 - تسلم اللوازم الموردة خلال ( 10 ) ايام من تاريخ توريدها مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ا ) البند ( 1 ) من هذه المادة. 3 - تنظيم ضبط استلام اللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط او بيان نسبة الانحراف مع تسليم نسخة من الضبط للمورد وامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بالقبول او الرفض. ب - اذا نشا خلاف في الراي بين اعضاء لجنة الاستلام يرفع الامر لوكيل الوزارة للبت فيه ويكون قراره قطعيا. ج - اذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة اقصاها ( 10 ) ايام من تاريخ تسلم المتعهد لضبط الاستلام الى الجهة التي اصدرت قرار الشراء ويكون قرارها بالقبول او الرفض قطعيا وتعتبر اللوازم المرفوضة بحكم الامانة. د - يرفع المورد اللوازم المرفوضة على نفقته خلال ( 15 ) يوما من تاريخ اشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت الضرورات الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد فاذا تاخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له يعتبر متنازلا عنها للسلطة الوطنية. وللسلطة الوطنية الرجوع عليه بنفقات الرفع والاتلاف. هـ - يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او اية وثيقة اخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها واي انحراف في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية والفواتير او وثائق الشحن ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول.
المادة (31) : ا - يجري ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية :- 1 - مستند ادخال. 2 - ضبط لجنة الاستلام او طلب الشراء المحلي. 3 - الفاتورة او بوليصة الشحن. ب - تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع اخر وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.
المادة (32) : اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة في قيود اللوازم حسب الاصول.
المادة (33) : تحدد دائرة اللوازم العامة انواع سجلات العهدة والبيانات والقيود التي يجب ان تظهرها وكذلك النماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتماشى مع الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم والمستودعات.
المادة (34) : تمسك كل دائرة السجلات والبطاقات لمستودعات اللوازم الخاصة بها وفق النظم والاساليب المتبعة في ادارة المستودعات الخاصة باللوازم.
المادة (35) : تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسلمها عند الطلب على ان تراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند خزنها في المستودعات مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال.
المادة (36) : ا - تصرف اللوازم بموجب طلب صرف بعد توقيعه من وكيل الوزارة او من يفوضه بذلك. ب - تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم مع ذكر اسم وظيفته على مستند الاخراج. ج - يجوز صرف اللوازم من المستودعات المركزية الى الدوائر ذات الاستقلال المالي مقابل الثمن.
المادة (37) : ا - اذا قرر وكيل الوزارة بان اي لوازم صالحة في الدائرة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للعمل . يتم نقلها من مستودعات الدائرة الى المستودعات المركزية. ب - تقوم دائرة اللوازم العامة باجراءات بيع اللوازم الصالحة والفائضة عن الحاجة الموجودة في المستودعات المركزية بموجب مزاودة عامة دورية بعد استنفاذ جميع الطرق الممكنة للاستفادة منها في اي من دوائر السلطة الوطنية. وذلك عن طريق لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام. ج - تباع منتجات المدارس المهنية ومراكز التدريب والابحاث ومنتجات اية دائرة انتاجية وفق تعليمات يصدرها الوزير المختص. د- للوزير بناء على تنسيب المدير العام بيع اللوازم الصالحة والفائضة الموجودة في المستودعات المركزية للجهات الاهلية غير الربحية بالسعر الذي تحدده لجنة تشكل لهذه الغاية. هـ - تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد دفع ثمنها بموجب مستند اخراج اصولي ويثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن.
المادة (38) : ا - اذا قرر وكيل الوزارة بناء على تنسيب لجنة فنية ان اي لوازم في الدائرة قد اصبحت غير صالحة يجري بيعها بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي الدائرة يعينهم وكيل الوزارة وبطريقة المزاودة العلنية او السرية ولها ان تضع الشروط اللازمة لعملية البيع وترسل نسخة من قرار البيع الى دائرة اللوازم العامة. ب - يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية واية وسيلة مناسبة.
المادة (39) : عند اتلاف او بيع اي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشانها بشهادة انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال ويجب ان يُشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف او البيع.
المادة (40) : اذا اقتنع وكيل الوزارة بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الدوائر للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية احد اعضائها من دائرة اللوازم العامة يشكلها لهذه الغاية تشهد انها عاينت اللوازم ووجدتها غير صالحة للاستعمال او البيع وترسل نسخة من قرار الاتلاف والشطب الى دائرة اللوازم العامة.
المادة (41) : يتم شطب اي خسارة او نقص تقع في اللوازم بغير اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :- 1- بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب من وكيل الوزارة اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز ( 1000 ) دولار امريكي ( الف دولار ) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. 2 - بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الوزير المختص اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز ( 5000 ) دولار امريكي ( خمس الاف دولار ) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. 3 - بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تتجاوز ( 5000 ) دولار امريكي ( خمس الاف دولار ) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
المادة (42) : للوزير المختص ان يعير او يؤجر او ينقل اي لوازم الى اية دائرة اخرى بحاجة اليها على ان يتم اعلام دائرة اللوازم بذلك.
المادة (43) : ا - للوزير المختص ان يهب اي لوازم حكومية فائضة عن الحاجة لا تزيد قيمتها عند الشراء على ( 1500 ) دولار امريكي ( الف وخمسمائة دولار ) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية لاية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولة اجنبية لغايات تحسين العلاقات بينهما وبين السلطة الوطنية واعلام دائرة اللوازم بذلك. ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص اهداء او التبرع باللوازم التي تزيد قيمتها عند الشراء على ( 1500 ) دولار امريكي ( الف وخمسمائة دولار ) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا للجهات المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة واعلام دائرة اللوازم بذلك.
المادة (44) : تقوم دائرة اللوازم العامة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الاخرى بما يلي :- ا - تنميط مكونات اللوازم المشترك تداولها لتسهيل التعرف عليها وتحديد مجالات استعمالها وتداولها بين الدوائر. ب - توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الاشكال والالوان والاوزان والمقاييس. ج - تمييز اللوازم بالاحرف والارقام بما يكفل عدم الازدواجية وتبسيط اجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل والاستفادة منها. د - تُمَيز اللوازم الحكومية بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكنا.
المادة (45) : يشكل وكيل الوزارة لجنة او اكثر من موظفي الدائرة للتفتيش عن اللوازم وموجودات المستودع للتاكد من حسن الاستعمال وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسبا على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة وترفع تقاريرها لوكيل الوزارة.
المادة (46) : على امين المستودع في اية دائرة :- ا - تقديم كفالة مالية بنسبة يحدد قيمتها الوزير. ( الى ان يصدر نظام كفالات الموظفين ). ب - تقديم تقارير دورية لوكيل الوزارة عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والراكدة والناقصة.
المادة (47) : ا - يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات في الدوائر او من بعهدتهم اي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها من المسلم والمستلم معا ويصادق رئيسهما المباشر على توقيعهما. ب - اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته لوازم لاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه فيتم التسليم الى لجنة يعينها وكيل الوزارة لهذه الغاية بصورة مؤقتة. ج - اذا ظهر اي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم. د - يغرم الموظف الذي بعهدته اي لوازم بما لا يقل عن قيمة النقص او التلف الناشئ عن الاهمال وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة. هـ - عند وقوع اي تعد خارجي على المستودع فعلى امين المستودع ان يعلم وكيل الوزارة بذلك وعليه فورا ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة. و - اذا وقع تزوير في قيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع على الجهة التي اكتشفت الحالة ان تبلغ رئيس الدائرة فورا وعلى رئيس الدائرة ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة. ز - على رئيس الدائرة ان يعلم الوزير ورئيس هيئة الرقابة العامة باي نقص يحصل في الاموال العامة وعلى الوزير بالتنسيق مع رئيس هيئة الرقابة العامة النظر فيما اذا كان يجب اعادة اجراء التحقيق والتدقيق اللازمين واتخاذ الاجراءات المناسبة التي تكفل الحفاظ على الاموال العامة.
المادة (48) : يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم تصويب الخطا بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطا ويعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود، ويوقع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.
المادة (49) : للوزير بناء على تنسيب المدير العام تشكيل لجان الجرد لجرد موجودات مستودعات الدوائر بالطريقة التي يحددها.
المادة (50) : يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الفائضة او المباعة على النحو التالي :- ا - لحساب الخزينة العامة اذا تم تحصيلها من قبل اية دائرة مدرجة موازنتها ضمن قانون الموازنة. ب - لحساب ايرادات الدائرة اذا تم تحصيلها من قبلها وكانت ذات استقلال مالي مع مراعاة اي نص وارد في اي قانون اخر.
المادة (51) : يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها.
المادة (52) : ا - لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سريانه. ب - يصدر الوزير التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
المادة (53) : اذا نشات اي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى احكام هذا القانون او نشا خلاف في تطبيقه يرفع الامر الى مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشان تلك الحالة او الخلاف ويكون قراره قطعيا.
المادة (54) : اعتبارا من نفاذ هذا القانون تلغى قوانين وانظمة اللوازم المعمول بها في الضفة وقطاع غزة واي نظام خاص او احكام او اي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (55) : على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن