بشأن تعديل المادة 15 مكررا من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى المادة رقم (15 مكررا) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المعدلة بالقانون رقم 86 لسنة 1945، فقرة جديدة تلي الفقرة الأولى مباشرة يكون نصها كالآتي:
"مادة 15 مكررا (فقرة ثانية) - وتنتقل أيضا إحدى هذه الدوائر في المواعيد المشار إليه لمدينة الإسكندرية للفصل في قضايا الاستئناف المذكورة التي ترفع عن الأحكام والتصرفات الصادرة من محكمة الإسكندرية الابتدائية.
المادة (2) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام المحكمة العليا والتي أصبحت بمقتضى المادة الأولى من اختصاص الدائرة المبينة بها تحال بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف إلى هذه الدائرة بأوامر تصدرها الدوائر التي تنظرها من تلقاء نفسها وتحدد جلساتها في أمر الإحالة ويعلن هذا الأمر إلى من يكون غائبا من الخصوم مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية.
ولا يسري هذا القانون على القضايا المؤجلة للنطق بالحكم فيها.
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذه القانون، ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1946.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر