بشأن تعديل الأمر العالي الصادر في 19 نوفمبر سنة 1896 بترتيب المجالس الحسبية المعدل بالقانون نمرة 10 لسنة 1918.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 13 جمادى الثانية سنة 1314 (19 نوفمبر سنة 1896) بإلغاء أقلام بيت المال وترتيب المجالس الحسبية المعدل بالقانون نمرة 10 لسنة 1918؛
وبناء على ما عرضه علينا وزيرا الداخلية والحقانية؛ وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : استبدلت بالمادة الثالثة من الأمر العالي المشار إليه المادة الآتية:
يشكل في كل مركز مجلس حسبي بالكيفية الآتية:
(أولا) قاض من المحاكم الأهلية يندبه وزير الحقانية بصفة رئيس، فإذا غاب تكون الرياسة لمأمور المركز؛
(ثانيا) قاض شرعي أو عالم آخر من علماء المركز يعينه وزير الحقانية؛
(ثالثا) أحد الأعيان يعينه المدير مع إقرار وزير الداخلية؛
فإذا غاب القاضي المندوب والمأمور تكون الرياسة للقاضي الشرعي ويكمل المجلس من ينوب عن المأمور من موظفي المركز.
المادة (2) : استبدلت بالمادة الرابعة من الأمر العالي المشار إليه المادة الآتية:
تشكل المجالس الحسبية بالمديريات والمحافظات بالكيفية الآتية:
(أولا) قاض من المحاكم الأهلية يندبه مجلس الوزراء بصفة رئيس، ويجوز عند الاستعجال أن يندب بقرار من وزير الحقانية على أن يعرض الأمر بعد ذلك على مجلس الوزراء، فإذا غاب تكون الرياسة للمدير أو المحافظ أو وكيل المديرية أو المحافظة؛
(ثانيا) قاض شرعي أو عالم آخر يعينه وزير الحقانية؛
(ثالثا) أحد الأعيان يعينه وزير الداخلية ويكون انتخابه بقدر الإمكان من ساكني البلد الذي به محل توطن الشخص المقتضى النظر في أمره.
المادة (3) : على وزيري الداخلية والحقانية، كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر