بشأن تشكيل مجلس حسبي عال.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا الصادر في 19 نوفمبر سنة 1896 الخاص بالمجالس الحسبية.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : ينشأ مجلس حسبي عال ويكون مؤلفا من.
أولا - ثلاثة مستشارين وطنيين من مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية.
ثانيا - عضو من المحكمة العليا الشرعية.
ثالثا - أحد الموظفين الموجودين في الخدمة أو المتقاعدين.
وتعيين الثلاثة المستشارين والرئيس الذي ينتخب منهم يكون بمعرفة ناظر الحقانية بناء على ما يعرضه رئيس محكمة الاستئناف الأهلية ويعين العضوين الباقيين مجلس النظار بناء على ما يعرضه ناظر الحقانية.
وفي كل من الحالتين يكون التعيين لمدة سنة. ويجوز تجديد التعيين.
وإذا غاب أحد الأعضاء أو حصل له مانع ناب عنه عضو ينتخب بالطريقة عينها ممن توفرت فيهم شروط العضو الغائب.
المادة (2) : لناظر الحقانية أن يرفع إلى المجس الحسبي العالي أي قرار صادر من مجلس حسبي يكون متعلقا بإدارة الأوصياء أو القوام أو الوكلاء أو تنصيبهم أو عزلهم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وذلك إما بناء على بلاغ من النيابة العمومية أو من أي شخص ذي شأن أو من تلقاء نفسه.
وللنيابة العمومية ولكل ذي شأن أن يستأنف إلى المجلس الحسبي العالي أي قرار صادر من المجالس الحسبية في طلبات توقيع الحجر أو رفعه أو في رفع الوصاية أو استمرارها. ويرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى ناظر الحقانية في ميعاد شهر من تاريخ صدور القرار المستأنف.
المادة (3) : للمجلس الحسبي العالي متى رفع إليه الأمر بالطرق القانونية.
أولا - أن يلغي أو يعدل أي قرار صادر من المجلس الحسبي أو يوقف تنفيذه مؤقتا عند الاقتضاء.
ثانيا - أن يبين في القضية التي تكون مرفوعة أمامه طريقة للسير اللازم إتباعها بمعرفة المجلس الحسبي.
ثالثا - أن يقرر اتخاذ الإجراءات المستعجلة التي كان للمجلس الحسبي اتخاذها للمحافظة على حقوق القصر أو عديمي الأهلية أو الغائبين.
رابعا - أن يقرر توقيع الحجر أو رفعه.
خامسا -أن يقرر استمرار الوصاية إلى ما بعد سن الثماني عشرة سنة أو رفعها.
سادسا - أن يعين الأوصياء والقوام والوكلاء أو يعزلهم أو يستبدلهم ويجوز له أيضا بناء على طلب ناظر الحقانية أن يحيل إلى مجلس حسبي المديرية أي قضية من اختصاص مجلس حسبي المركز إذا تبين أن للتركة أو للأموال من الأهمية ما يدعو إلى هذه الإحالة.
المادة (4) : قرارات المجالس الحسبية واجبة التنفيذ ولو استؤنفت إلى المجلس الحسبي العالي ولناظر الحقانية عند رفعه قرارا صادرا من مجلس حسبي إلى المجلس العالي أن يوقف تنفيذه حتى يصدر قرار المجلس فيه متى رأى أن المصلحة تقضي بذلك.
المادة (5) : للخصوم الحق في أن تسمع أقوالهم أمام المجلس الحسبي العالي ولهم أن ينيبوا عنهم أمامه محامين من المقبولين أمام محكمة الاستئناف الأهلية أو أمام المحاكم الشرعية.
المادة (6) : تصدر القرارات بأغلبية الآراء ويجب بيان أسبابها.
المادة (7) : المصاريف التي صرفت فعلا في الإجراءات أمام المجلس الحسبي العالي وأتعاب المحامين والخبراء يجوز أن يلزم بها الخصم الذي خسر الدعوى أو أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.
المادة (8) : للمجلس الحسبي العالي أثناء أدائه وظيفته ولأعضائه في حالة ندبهم كذلك جميع الاختصاصات التي لدائرة مدنية من دوائر محكمة الاستئناف الأهلية ويعاقب على الجرائم التي ترتكب ضدهم بالعقوبات التي يحكم بها في الجرائم التي تقع ضد دائرة من دوائر المحكمة المذكورة.
المادة (9) : يقرر المجلس الحسبي العالي طرق المرافعة أمامه مع مراعاة ما هو منصوص عليه نصا خاصا في هذا القانون.
المادة (10) : تلغى المادة السادسة من الأمر العالي الخاص بالمجالس الحسبية الصادر في 19 نوفمبر سنة 1896 ولا يسري مفعول هذا الإلغاء على القضايا التي تكون مرفوعة إلى محكمة الاستئناف وقت العمل بهذا القانون.
المادة (11) : على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بعد عشرة أيام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر