تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يهدف هذا القانون الى تظيف العمل فى خدمة عملية بناء الاقتصاد الوطنى من اجل الرفاهية وتحسين ظروف الحياة .
المادة (2) : يضمن هذا القانون حق العمل لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين المواطنين جميعا دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين، ويترتب على ذلك إتاحة الفرصة لكل مواطن فى التدريب على النشاط المهنى فى الحدود التى ترسمها الدولة لحجم ونوع العمل فى كل قطاع مهنى.
المادة (3) : العمل واجب مقدس يمليه الشرف وتستلزمه ضرورة المشاركة فى بناء المجتمع وتطويره وازدهاره .
المادة (4) : يكفل هذا القانون للعامل أن يحصل على اجر يكفى لسد حاجاته الاساسية ويمكنه من اعالة اسرته ويتيح له الفرصة للتمتع بثمار ما يتحقق من تقدم اقتصادى وتأسيسا على ذلكيراعى فى تقدير الاجر ما يأتى : اولا :نوع العمل الذى يؤديه العامل وكميته على نحو يحقق ربط الاجر بالانتاج . ثانياً : المساواه فى الاجر بالنسبة للعمل المتساوى فى النوع والكم الذى يؤدى فى ظروف متماثلة . ثالثاً : حماية الاجر على نحو يكفل عدم اقتطاع اى جزء منه الا اذ أقر القانون ذلك على ان يحتفظ العامل دائماً بجزء من الاجر يمكنه واسرته من العيش فى مستوى مقبول وفقاً لما يقرره هذا القانون .
المادة (5) : تقوم علاقات العمل على اساس التضامن الاجتامعى بين اطرافها بكل ما يقتضيه ذلك من تعاون متبادل ومشاركة فى المسؤولية .
المادة (6) : التنظيم النقابى طرف فعال فى تنظيم علاقات العمل وحماية حقوق العمال وتنمية شخصيتهم ومواهبهم .
المادة (7) : يعامل العامل العربى فى العراق معاملة العامل العراقى فى الحقوق والواجبات المقررة فى هذا القانون .
المادة (8) : أولاً- تسرى أحكام هذا القانون على جميع العمال فى القطاع الخاص والمختلط والتعاونى . ثانياً - يقصد بالعامل لاغراض هذا القانون ، كل من يؤدى عملاً لقاء أجر ، ويكون تابعا لاداره وتوجيه صاحب العمل الذى يقصد به كل شخص طبيعى أو معنوى يستخدم عاملاً او اكثر لقاء اجر . ثالثاً - تسرى احكام هذا القانون على مشاريع واماكن العملالتى تستخدم عاملاً واحدا فأكثر .
المادة (9) : تمثل الحقوق الواردة فى هذا القانون ، الحد الادنى لحقوق العمال ، وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تطبق على العمال احكام هذا القانون اوأحكام التنظيم الخاص ايهما افضل .
المادة (10) : الغة العربية هى اللغة المعتمدة فى جميع علاقات العمل وعقوده وسجلاته ووثائقه وتعتمد اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية فى منطقة كردستان للحكم الذاتى ولايجوز الاحتجاج فى مواجهة العامل باى مستند محرر بلغة اجنبية حتى وان كان موثقاً بتوقيعه
المادة (11) : يقع باطلاً كل صلح او تنازل أو ابراء من الحقوق المقررة للعامل بموجب احكام هذا القانون خلال فترة قيام علاقة العمل حتى انقضاء ستة اشهر على انتهائها .
المادة (12) : تعتبر ديون العامل أو من يخلفه الناشئة فى ذمة صاحب العمل عن علاقة العمل ديوناً ممتازة على جميع اموال صاحب العمل المدين وفقاً للقانون .
المادة (13) : تعتبر السنة لاغراض تطبيق أحكام هذا القانون ( 365) يوماً والشهر ( 30) يوماً .
المادة (14) : عند انتقال ملكية المشروع الخاص أو حق الانتفاع به الى غير صاحب لالعمل الذى تعاقد معه العامل يعتبر صاحب العمل الذى انتقلت اليه ملكية المشروع أو الانتفاع به مسؤولاً عن الوفاء بالحقوق النشائة للعامل فى مواجهة سلفه .
المادة (15) : تتولى دائرة العمل فى وزارة العمل والشؤون الاجتامعية عن طريق مكاتب العمل التابعة لها تنظيم تشعيل العمال ، حسب الفرص المتاحة ، فى مجالات العمل بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بينهم .
المادة (16) : تستعين دائرة العمل فى مجال التشغيل بلجنة استشارية تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الشان .
المادة (17) : لصاحب العمل تشغيل المواطن العراقى بشرط اخبار مكتب العمل بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التشغيل وللمواطن الذى يريد العمل ولم يحصل عليه ان يسجل اسمه فى مكتب عمل منطقته الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة (18) : لصاحب العمل تشغيل العامل العربى بشرط اخبار مكتب العمل بذلك خلال مدةلا تتجاوزعشرة ايام من تاريخ التشغيل وللعامل العربى الذى يريد العمل ولم يحصل عليه أن يسجل اسمه فى مكتب عمل منطقته الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة (19) : تلتزم مكاتب العمل التابعة لدائرة العمل باتباع الاجراءات التالية فى تشغيل العمال : اولاً- تسجيل اسماء طالبى العمل مباشرة فى سجل خاص حسب تاريخ ورود طلباتهم . ثانياً - تثبيت نوع العمل الذى يطلبه العامل استنادا الى الوثائق والشهادات التى يقدمها عند تسجيله . ثالثاً - منح طالب العمل وثيقة تسمى (بطاقة تشغيل ) تثبت فيها البيانات الشخصية الخاصة به ونوع العمل الذى طلبه .
المادة (20) : لصاحب العمل ان يطلب من مكتب العمل فى منطقته ترشيح اى عامل للعمل لديه وفقاً للاجراءات الاتية : أولاً- تقديم طلب الى مكتب العمل فى منطقته يبين فيه نوع العمل المطلوب والمواصفات التى يشترط توفرها فى العامل الملطوب . ثانياً - على مكتب العمل ان يلبى الطلب فى حالة توفر العامل المطلوب من بين المسجلين فى سجلاته فاذا لم يتوفر يقوم المكتب بالاتصال بالماكتب الاخرى لغرض تلبية الطلب . ثالثاً- يقوم المكتب بتبليغ صاحب العملبكتاب التشريح أو الاعتذار عن تلبية الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود طلب صاحب العمل الى المكتب . رابعا - اذا لم يتسلم صاحب العمل اشعارً من مكتب العمل وفق البند ( ثالثاً) من هذه المادة،جاز له تشغيل من يراه من العمال .
المادة (21) : اذا رفض العامل قبول العمل الذى رشح له سقط حقه فى التسلسل بشرط ان يكون قد رشح لعمل يتفق مع مهنته ودرجة مهارته وله ان يتقدم بطلب جديد بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ تشريحه .
المادة (22) : تقدم مكاتب العمل خدماتها المنصوص عليها فى هذا الفصل مجاناً .
المادة (23) : لا يجوز تشغيل اى عامل اجنبى مالم يطكن قد حصل على اجازة عمل للشروط والاجراءات التى تحدد بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة (24) : أولاً- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولاتزيد على مائة وخمسين دينارا كل من خالف الاحكام الخاصة بتشغيل العامل العربى المنصوص عليها فى هذا الفصل . ثانياً - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل منة خالف الاحكام الخاصة بتشغيل الاجانب المنصوص عليها فى هذا الفصل .
المادة (25) : يهدف التدريب المهنى الى : أولاً- اعداد العمال المبتدئين وتدريبهم وتزويدهم بالخبرات الفنية لجميع انواع العمل بغية امداد قطاعات العمل المختلفة بما تحتاج اليه من مهارات فنية ذات اختصاص . ثانياً - تطوير المستوى الفنى للعمال المهرة ورفع مستوى كفائتهم المهنية والانتاجية .
المادة (26) : تحدد بعمليات تصدرعن وزير العملوالشؤون الاجتماعيةة المهن التى تخضع للتدريب ومدة التدريب لكل مهنة ومقدار المكافأة التى تفدع للمتدربين والمناهج النظرية والعملية التى يجب أن تدرس ونظام الاختبار والشهادة التى تمنح والبيانات التى يجب تسجيلها فيها .
المادة (27) : أولا- تنظم العلاقة بين المتدرب والجهة التى يتدرب فيها بعقد مكتوب يتضمن مراحل التدريب ومددها وما يترتب للمتدرب من حقوق وما عليه من التزامات ثانياً- تتحمل دائرة التدريب المهنى دفع الاشتراكات المقررة فى قانون التقاعد والضمان الاجتماعى للعمال فى حالة اصابة المتدرب لديها او وفاته اثناء التدريب أو بسبه عن فترة تدريبية وتطبق بحق المتدرب أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعى للعمال .
المادة (28) : للمتدرب ان ينهى عقد التدريب بارادته المنفردة بشرط الا يكون قد انقضى اكثر من نصف مدة التدريب وللجهة التى تقوم بتدريبه إنهاء العقد فى اى وقت اذا وجدت لديها مبررات موضوعية تتصل بقابلية المتدرب على تعلم المهنة او بانضباطه اثناء التدريب . وليس لأى من الطرفين فى الحالتين المتقدمتين ان يطالب الطرف الاخر باى تعويض .
المادة (29) : عقد العمل هو اتفاق بين العامل وصاحب العمل يلتزم فيه العامل باداء عمل معين لصاحب العمل تبعا لتوجيهه وادارته ويلتزم فيه صاحب العمل باداء الاجر المتفق عليه للعامل .
المادة (30) : يجب أن يكون عقد العمل مكتوباً ويحدد فيه نوع العمل ومقدار الاجر وفى حالة كتابة العقد فللعامل ان يثبت العقد والحقوق الناشئة عنه بجميع طرق الاثبات .
المادة (31) : يجوز اخضاع العامل للاختبار لفترة لا تزيد على ثلاثة اشهر لغرض التثبت من كفائته المهنية وسلوكه وانضباطه فى العمل على ان ينص على ذلك فى عقد العمل .
المادة (32) : أولاً- لا يجوز تحديد مدة للعقد فى الاعمال ذات الطبيعة المستمرة الا اذا اقتضت متطلبات العمل الاستعانة بعمال اضافيين لفترة وعمل معينين . ثانياً - يكون العقد الذى ينصب على عمل من طبعية مؤقتة او موسمية عقداً محدود المدة ويراد بالعمل المؤقت العمل الذى تقتضى طبيعه تنفيذه وانجازه . مدة محددة ويراد بالعمل الموسمى العمل الذى يقتضى تنفيذه وانجازه فى مواسم معينة من السنة .
المادة (33) : اذا حضر العامل مقر العمل وكان مستعدا وحالت دون ذلك اسباب لا يد له فيها اعتبر كأنه قد ادى عمله واستحق اجره .
المادة (34) : يلتزم صاحب صاحب العمل بما ياتى : أولاً- تمكين العامل من أداء عمله وتهيئة المستلزمات المقتضاه لذلك . ثانياً - دفع اجر العامل وفق الاحكام المقررة فى هذا القانون . ثالثاً - توفير الظروف الصحية لمكان العمل والاحتياطات اللازمة لوقاية العامل اثناء العمل . رابعا ً - توفير الفرص والوسائل امام العامل بغير تطوير مستواه الثقافى والفنى . خامساً - تسليم العامل عند مباشرته العمل ، وصلاً بما سلمه له من وثائق ومستندات واعادتها اليه عند انتهاء عقد العمل او عند مطالبة العامل بها اثناء قيام علاقة العمل مالم يترتب على اعادتها ضرر لصاحب العمل . سادسا - اعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل وتاريخ انتهاء الفقد ونوع العمل الذى اداه وللعامل ان يطلب اضافة اية بيانات الى هذه الشهادة وعلى صاحب العمل ان يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب اضافتها مطابقة للحقيقة . سابعا - اعطاء العامل شهادة - براءة ذمة - عند انتهاء عقدالعمل ، شرط ان يكون العامل قد وفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل . ويمتنع على صاحب العمل مطالبة العامل باى مبلغ بعد منحه هذه الشهادة مالم تكن هذه المطالبة مبنية على وقع خطا مادى فى الشهادة ذاتها .
المادة (35) : يحظر على العامل أن: أولاً- يفشى الاسرار التى يطلع عليها بحكم عمله حتى بعد تركه العمل. ثانياً- يحتفظ باية وثيقة او ورقة من اوراق العمل خارج مكان العمل. ثالثاً - يؤدى عملاً للغير فى الوقت المخصص للعمل . رابعاص يستعمل ماكينة أو جهاز او آله لم يكلف باستعمالها من قبل صاحب العمل . خامساً - يحضر محل العمل وهو فى حالة سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مخدرات . سادساً - يحمل السلاح فى محل العمل باستثناء من يتطلب عمله ذلك . سابعاً- يفترض من الوكلاء أو المقاولين المتعاقدين مع صاحب العمل . ثامناً - يشترك فى تنظيم إجتماعات داخل مكان العمل دون ان اذن صاحب العمل او الجهة النقابية المختصة .
المادة (36) : ينتهى عقد العمل فى احدى الحالات الاتية : أولاً- اذا اتفق الطرفان ، كتابة ، على انهائه . ثانياً- اذا انتهت مدته . ثالثاً- اذا اراد العامل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة بشرط ان يوجه انذاراً مكتوبا الى صاحب العمل قبل ثلاثين يوما فى الاقل من التاريخ الذى يحدده لإنهاء العقد . فاذا تركالعمل بغير توجيه الانذار أو قبل انتهاء المدة المحددة فى هذا البند الزم بدفع تعويض الى صاحب العمل يعادل اجر مدة الانذار او المتبقى منها . رابعاً- اذا اصيب العامل بمرض افقده عن العمل ولم يشف منه بعد سته اشهر من الاصابة به وثبت ذلك بشهادة طبية رسمية . خامسا - اذا اصيب العامل بعجز اقعده عن العمل وبلغت نسبته 75% فأكثر من العجز الكلى بموجب شهادة طبية رسمية . سادساً - اذا اقتضت ظروف العمل فى المشاريع تقليص حجمه شرط اخبار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بذلك .
المادة (37) : للعامل انهاء العقد دون انذار صاحب العملفى احدى الحالتين الآتيتين : أولاً- اذا اخل صاحب العمل باحد التزاماته المقررة فى القانون اوفى النظام الداخلى للعمل او فى عقد العمل الفردى او الجماعى . ثانياً - اذا ارتكب صاحب العمل جنحة اوجناية ضد العامل او احد افراد اسرته اثناء العمل اوخارجه .
المادة (38) : لا ينتهى عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل الا اذا كانت شخصيته محل اعتبار .
المادة (39) : يجوز لصاحب العمل تصفية المشروع شرط اخبار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بذلك .
المادة (40) : اذا اوقف العامل عن العمل بناء على اتهام موجه اليه من صاحب العمل وظهر ان الاتهام قائم على اساس الخطأ أو الكيد وحكمت المحكمة بالافراج عن العامل أو براءته فانه يعاد الى عمله ويستحق اجوره عن مدة ايقافه عن العمل .
المادة (41) : الاجر هو كلما يستحق للعامل على صاحب العمل الذى يستخدمه من مال ايا كانت طريقة حسابه لقاء عمله ويستحقه من تاريخ مباشرته العمل .
المادة (42) : أولاً- تدفع الاجور للعامل مرة واحدة فى الشهر فى الاقل وفى احد أيام العمل وفى مكانه اوفى مركز دفع مجاور له . ثانياً - تدفع الاجور بالعملة العراقية ولا تبرأ ذمة الدين بالوفاء بغيرها من العملات والأموال .
المادة (43) : تعتبر المنح والمكآفات من متممات الاجر فى الاحوال الآتية : أولاً- اذا نص القانون او عقد العمل أو النظام الداخلى للعمل على دفعها . ثانياً - اذا استقر التعامل على دفعها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على نحو تميز بالعمومية والثبات .
المادة (44) : تعتبر النسبة من المبيعات والنسبة من الارباح المتفق عليها فى عقد العمل من متممات الاجر .
المادة (45) : يجوز تحديد الاجر على اساس القطعة او وفقاً لاحكام نظام آخر يحدد فيه مقدار الاجر تبعا لإنتاج العامل على ان لا يقل عن الحد الادنى لأجر العامل غير الماهر .
المادة (46) : أولاً- تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الإجتماعية لجنة لإقتراح الحد الادنى لأجر العامل غير الماهر ، بصورة دورية تتألف من : أ- مدير عام دائرة العمل - رئيساً . ب- مدير عام دائرة الضمان الاجتماعى للعمال - عضواً . جـ- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال - عضوا . د- ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية ولصناعية العراقية - عضوا . هـ- ممثل عن الجهاز المركزى للاسعار - عضواً - . و- عضوين من ذوى الخبرة والاختصاص بتخطيط الاجور ، بجوانبه المختلفة ،يختارهما وزير العمل والشؤون الإجتماعية ثانياً - يعرض على وزير العمل والشؤون الاجتماعية مقترح اللجنة على مجلس الوزراء للبت فيه .
المادة (47) : لا يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على اجر اقل من الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر .
المادة (48) : يلتزم صاحب العمل بدفع اجر العامل فى حالة انتهاء خدمته خلال سبعة ايام من تاريخ انتهائها .
المادة (49) : أولاً - يدفع الاجر الى العامل او الى وكيله . ثانيا- يدفع اجر العامل الحدث اليه مباشرة ويكون هذا الدفع مبرئا لذمة صاحب العمل .
المادة (50) : لا يجوز تقييد حرية العامل فى التصرف باجره او الزامه بالشراء من محلات معينة ز
المادة (51) : لا يجوز الحجز على الاجر المستحق للعامل وفقاص لاحكام هذا القانون الا بنسبة لا تزيد على 2% منه على ان يكون ذلك ايفاء لدين ثابت بحكم قضائى .
المادة (52) : اولا- أ- على صاحب العمل ان يمسك سجلاً للاجور تدرج فيه تفاصيل اجر العامل والاستقطاعات التى تمت منه وصافى الاجر الذى دفع اليه . ب- يجب ان يكون هذا السجل خالياً من اى فراغ او شطب او تحشية . جـ - يخضع سجل الاجور لرقابة مفتشى العمل . ثانياً - لا تبرا ذمة صاحب العمل من دين الاجر الا بتوقيع العامل فى سجل الاجور ولا يعتبر توقيعه فيه دون اعتراض على المفردات تنازلاً منه عن اى حق من حقوقه .
المادة (53) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراص ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من خالف الاحكام المتعلقة بالاجور المنصوص عليها فى هذا الباب ، واذا كانت المخالفة تتعلق بدفع اجر يقل عن الحد الادنى لاجر العامل غير الماهر فيلزم المخالف اضافة الى الحكم بالغرامة بدع تعويض الى العامل يعادل ضعف الفرق بين الاجر المفدوع واجر الحد الادنى .
المادة (54) : يقصد بوقت العمل الوقت الذى يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل الذى يستخدمه ولا تدخل فيه فترات الراحة وتناول الطعام ويحدد صاحب العمل موعد بدء العمل وانتهائه .
المادة (55) : يكون وقت العمل اليومى ثمانى ساعات مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
المادة (56) : فى الاعمال التى تؤدى بدوامين والاعمال المتقطعة لا يجوز ان تزيد مدة بقاء العامل فى مكان العمل على اثنتى عشرة ساعة على ان لا تزيد ساعات عمله الفعلية على ثمانى ساعات فى اليوم
المادة (57) : يخفض وقت العمل اليومى والاسبوعى فى الاعمال الشاقة والضارة ويحدد اصحاب العمل هذه الاعمال ومدة التخفيض وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح المركز الوطنى للصحة والسلامة المهنية .
المادة (58) : أولاً- يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطاعم والراحة لا يقل مجموعها عن نصف ساعة ولا تزيد على الساعة ويحدد صاحب العمل مواعيدها على ان لا تزيد ساعات العمل المتصلة على خمس ساعات . ثانياً- يمنح العامل فى المشاريع التى لا يمكن ان يتوقف العمل فيها لاسباب فنية أو بسبب طبيعة الانتاج او الخدمة التى تؤديها فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن عشرين دقيقة . ثالثا - فى الاعمال ذات الدوامين لا يجوز ان تقل فترة الراحة عن ساعة ولا تزيد على اربع ساعات
المادة (59) : لأولا- يعتبر العمل : أ- عملا نهاريا ، اذا تم بين الساعهة السادسة صباحا والتاسعة ليللاً . ب- عملاً ليللاً ، اذا تم بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا . جـ- عملا مختلطا ، اذا تم فى وقت يتصل فيه العمل النهارى بالعمل الليلى او بالعكس. على ان لا تزيد فيه نسبة العمل الليلى على ثلاث ساعات . ثانياً - لا يجوز ان تتجاوز مدة العمل : أ- سبع ساعات فى العمل الليلى . ب- سبع ساعات ونصفا فى العمل المختلط . ثالثاً - فى الاعمال التى تجرى بالتناوب بين النهار والليل ويجوز تشغيل العامل بشكل متواصل فى العمل الليلى لاكثر من شهر .
المادة (60) : أولا- يستحق العامل راحة اسبوعية لا تقل عن يوم واحد باجر . ثانياً- ينظم صاحب العمل مواعيد حصول العمال على الراحة الاسبوعية بشكل جماعى او بالتناوب شرط ان يحدد لكل عامل موعدا ثابتا لراحته الاسبوعية .
المادة (61) : يجوز لصاحب العمل ان يتفق مع العمال على تشغيلهم ايام الراحة الاسبوعية والعطل الرسمية التى تتخلل شهر العمل على ان يعوضهم عنها بما يساويها نقدا او بايام اجازة موحدة .
المادة (62) : تجوز زيادة ساعات العمل المقررة فى هذا القانون فى حالة وقوع حادث أو احتمال وقوعه او فى حالة القوة القاهرة او الاعمال الاضطرارية الملجئة وتكون زيادة ساعات العمل على قدر الضرورة اللازمة لمعالجة الحالات المتقدمة .
المادة (63) : أولا - لصاحب العمل زيادة ساعات العمل المقررة وفقا لاحكام هذا القانون فى احدى الحالات الآتية : ا- اذا كان العمل لمواجهة ضغط غير إعتيادى بسبب الاعياد او الاعمال الموسمية أو غير ذلك . ب- اذا كان العمل من اجل اصلاح او صيانة الاجهزة والادوات والآلات التى قد يؤدى توقفها الى تعطيل العمل او تعطيل عدد كبير من العمال . جـ- اذا كان العمل من اجل تفادى تعرض المواد او المنتجات للتلف . د- اذا كان العمل من اجل الجرد السنوى واعداد الموازنة او الاستعداد لتصفية الموسم وافتتاح الموسم الجديد . ثانياً- أ- لا يجوز ان تتجاوز ساعات العمل الاضافية فى الاعمال الصناعية التى تجرى بالتناوب ساعة واحدة يومياً . ب- لا يجوز ان تتجاوز ساعات العمل الاضافية فى الاعمال التحضيرية والتكميلية للاعمال الصناعية او فى حالة مواجهة الاعمال ذات الطبعية العادية اربع ساعات يوميا . جـ- لا يجوز ان تتجاوز ساعات العمل الاضافية فى الاعمال غير الصناعية اربع ساعات يوميا .
المادة (64) : أولاً- يعتبر العمل الجارى فى اوقات الراحة اليومية او الاسبوعية او فى الساعات الزائدة على العمل اليومى عملاص ااضافياً . ثانياً - يكون اجر العامل الاضافى ضعف اجر العمل ، اذا كان العمل ليليا او من الاعمال الشاقة او الضارة ويكون بزيادة مقدارها 50% من اجر العمل ، اذا كان العمل نهاريا . ثالثا - اذا اشتغل العامل فى يوم راحته الاسبوعية فيجب تعويضه بيوم راحة فى احد ايام الاسبوع .
المادة (65) : أولا- اذا اوقف العمل جزئيا او كليا بسبب طارىء او قوة قاهرة وجب على صاحب العمل دفع اجور العامل عن فترة التوقف بما لا يزيد على ثلاثين يوما وله تكليف العامل بعمل اخر مقارب او تكليفه بتعويض الوقت الضائع بعمل اضافى بدون اجر لا يزيد على ساعتين فى اليوم ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما فى السنة . ثانياً - اذا كان توقف العمل بسبب صاحب العمل فعليه دفع اجور العمال كاملة طيلة فترة التوقف وله تكليفهم بعمل اضافى ، باجر لتعويض الوقت الائع وفقا لما هو مبين فى البند (أولاً) من هذه المادة .
المادة (66) : أولا- لا تسرى احكام هذا الفصل على عمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية . ثانياً - لا تسرى احكام المادة ( 56) من هذا القانون على العمال الآتى ذكرهم : أ- المشتغلين بالاعمال التحضيرية او التكميلية التى يتعين انجازها قبل او بعد الانتهاء من العمل . ب- المشتغلون بالحراسة . ثالثاً - تحدد بتعليمات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاعمال المشمولة بالبندين ( اولاً وثانياً ) من هذه المادة وقواعد تنظيم العمل فيها بما فى ذلك بيان الحدود القصوى لساعات العمل اليومى والاسبوعى وساعات وجود العمال فى اماكن العمل .
المادة (67) : أولاً- يستحق العامل اجازه باجر لمدة عشرين يوما عن كل سنة عمل . ثانياً- يستحق اعامل فى الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة اجازة سنوية لمدة ثلاثين يوما عن كل سنة عمل . ثالثاً- يستحق العامل عن جزء السنة اجازة تتناسب مع ذلك الجزء منها ، رابعا - لصاحب العمل عند الضرورة منح العامل بناء على طلبه اجازة بدون اجر.
المادة (68) : يضاف يومان الى اجازه العامل السنوية بعد كل خمس سنوات يقضيها فى خدمة مستمرة لدى صاحب العمل ذاته .
المادة (69) : أولاً- تمنح الاجازة السنوية للعامل دفعة واحدة . ثانيا - يجوز تجزئة الاجازة السنوبة اذا اقتضت متطلبات العمل ومصلحة العمال ذلك الى فترات لا تقل احداها عن ستة ايام عمل متصله ويتم التمتع بالباقى بالكيفية التى يتفق عليها خلال مدة لا تتجاوز سنة العمل التالية .
المادة (70) : لا يجوز للعامل أن يمارس اى عمل ماجور خلال تمتعه بايام اجازته السنوية .
المادة (71) : يقع باطلا كل اتفاق يقضى بالتخلى عن حق العامكل فى الاجازة لسنوية او التنازل عنها كلا او جزءا لقاء تعويض او لاى سبب .
المادة (72) : أولاً- تدفع للعامل اجوره عن مدة اجازته السنوية عند منحه اياها . ثانيا- تدفعغ للعامل اجور الايام التى لم يتمتع بها من اجازته السنوية عند انتهاء عمله لاى سبب كان على اساس الاجر الذى كان يتقاضاه عند انتهاء عمله . ثالثا- تعتبر اجور الاجازات التى تراكمت للعامل بموجب القوانين السابقة دينا بذمة صاحب العمل يصبح واجب الاداء عند انتهاء علاقة العمل .
المادة (73) : أولا- يحدد النظام الداخلى للعمل اوقات تمتع العمال باجازتهم السنوية واذا لم يوجد نظام داخلى او لم يتضمن ذلك النظام برمجة اجازات العمال فيكون للعامل الحق فى التمتع باجازته السنوية بالاتفاق مع صاحب العمل . ثالثا- على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع باجازته السنوية المنصوص عليها فى هذا القانون الا اذا وجدت اسباب جدية تتعلق بطبيعة او ظروف العمل تستدعى تأخير منح الاجازة وعندئذ يستم تمتع العامل بالمدة الصغرى المنصوص عليها فى البند ( ثانياً) من المادة (69) من ها القانون ويعوض بكامل اجره عن الجزء المتبقى من اجازته السنوية . ثالثا- اذا ثبت حرمان العامل من التمتع باجازته السنوية ضمن سنة العمل بسبب عدم منحه الاجازة من قبل صاحب العمل فيعوض العامل بكامل اجره عن مدة الاجازة التى حرم منها .
المادة (74) : تعتبر مدة الاجازة السنوية المأجورة خدمة عالية مجزية لجميع الاغراض المنوص عليها فى هذا القانون والقوانين الاخرى .
المادة (75) : يتمتع العامل باستراحة فى جميع ايام الاعياد والعطلات الرسمية المقررة بموبجب القانون ويتقاضى عنها اجرا كاملاً .
المادة (76) : يجوز تشغيل العامل خلال ايام الاعياد او العطلات الرسمية عدا الراحة الاسبوعة لاحد الاسباب المبينة فى المادة ( 63) من هذا القانون باجر مضاعف اضافه الى اجره .
المادة (77) : أولاً: يستحق العامل أجازة مرضية بأجر، يدفع من قبل صاحب العمل، لمدة ثلاثين يوما عن سنة العمل. ثانياً: يجوز تراكم الأجازات المرضية التى يستحقها العامل بموجب البند (أولاً) من هذه المادة لحد (180) يوما. ثالثا: إذا استمر مرض العامل المضمون الذى استنفد استحقاقه من الأجازات المرضية بأجر، تطبق عليه أحكام قانون التقاعد والضمان الإجتماعى للعمال. رابعاً: يرجع صاحب العمل على دائرة الضمان الإجتماعى للعمال عما دفعه إلى العامل المضمون من أجوز أجازاته المرضية التى دفعها إليه، بما يزيد على ثلاثين يوما فى السنة، وفق أحكام البندين، (أولاً وثانياً) من هذه المادة.
المادة (78) : أولاً: تمنح الأجازة المرضية استنادا إلى تقرير طبى صادر عن جهة طبية معتمدة لدى صاحب العمل أو صادر عن جهة طبية رسمية. ثانياً: تعتبر مدة التمتع بالأجازة المرضية، خدمة عمالية مجزية لجميع الأغراض المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين الأخرى.
المادة (79) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من خالف الاحكام المتعلقة بوقت العمل المنصوص عليها فى هذا الباب .
المادة (80) : على صاحب العمل الذى يستخدم عاملة فأكثر وضع نسخة من الأحكام الخاصة بحماية المرأة العاملة فى لوحة الإعلانات، بمقر العمل.
المادة (81) : لا يجوز تشغيل النساء فى الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة التى تتعين بالتعليمات الشاقة أو الضارة بالصحة التى تتعين بالتعليمات المنصوص عليها بموجب المادة (57) من هذا القانون.
المادة (82) : لا يجوز تشغيل النساء الحوامل بأعمال إضافية يمكن أن تؤدى إلى الإضرار بصحة المرأة أو حملها.
المادة (83) : أولاً: لا يجوز تشغيل النساء بعمل ليلى، إلا إذا كان العمل متعلقا بمواد أولية أو انتاج يكون عرضة للتلف السريع وكان استمرار العمل فى الليل ضروريا للمحافظة عليها. ثانياً: يجب منح النساء العاملات فترة راحة يومية لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متوالية، يكون من بينها بالضرورة ما لا يقل عن سبع ساعات من الفترة الليلية الواقعة بين الساعة التاسعة ليلاً والساعة السادسة صباحاً. ثالثا: لا يسرى حكم البند (أولاً) من هذه المادة على الفئات الآتية: أ- العاملات فى أعمال إدارية. ب- العاملات فى الخدمات الصحية أو الترفيهية. جـ - العاملات فى خدمات النقل والإتصالات.
المادة (84) : أولاً: تستحق العاملة أجازة خاصة بالحمل والولادة بأجر تام لمدة (72) يوماً. ثانياً: يحق للعاملة الحامل التمتع بالأجازة قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المتوقع للوضع بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة وتستمر بعد الوضع بالتمتع بما تبقى من هذه الإجازة. ثالثاً: يجوز للجهة الطبية المختصة أن تقرر جعل فترة الإجازة المبينة فى البند (أولاً) من هذه المادة مدة لا تزيد على تسعة أشهر فى حالة الولادة الصعبة، أو ولادة أكثر من طفل واحد، أو ظهور مضاعفات قبل الوضع أو بعده، وتكون المدة الزائدة عما ورد فى البند (أولاً) من هذه المادة، أجازة بدون أجر، إلا إذا كانت العاملة مضمونة فيطبق بشأنها قانون التقاعد والضمان الإجتماعى للعمال.
المادة (85) : لا يجوز لمن كانت مجازة بأجازة الحمل أو الولادة أن تمارس عملاً مأجوراً أو أى عمل يعرض حالتها الصحية للضرر.
المادة (86) : أولاً: للأم العاملة، بموافقة صاحب العمل، التمتع بأجازة أمومة خاصة بدون أجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها إذا لم يكمل سنة واحدة من عمره. ثانياً: لا يجوز للعاملة الاستفادة من أجازة الأمومة في غير أغراضها وإذا ثبت اشتغال العاملة التي تتمتع بأجازة الأمومة بعمل مأجور لدى الغير، اعتبرت الأجازة ملغاة، وجاز لصاحب العمل أن يطلب إلى العاملة العودة إلى مباشرة عملها لديه من التاريخ الذي يحدده لذلك.
المادة (87) : أولاً: يسمح للعاملة المرضع بفترة ارضاع أثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة، وتعتبر فترة الإرضاع منوقت العمل. ثانياً: تعفى من العمل، العاملة التى لها طفل أو أكثر دون السادسة من عمره إذا احتاج طفلها المريض إلى رعايتها. مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عن كل حالة تقتضى ذلك، ويترتب على هذا الإعفاء عدم استحقاقها للأجر طيلة مدة انقطاعها عن العمل.
المادة (88) : على صاحب العمل الذى يستخدم نساء توفير وسائل راحة خاصة لهن حسب متطلبات العمل.
المادة (89) : لا تطبق أحكام هذا الفصل على العاملات فى وسط عائلى لا يعمل فيه سوى أفراد الأسرة تحت إدارة وإشراف الزوج أو الأب أو الأم أو الأخ.
المادة (90) : اولاً- يقصد بالاحداث الاشخاص الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر . ثانياً- لا يجوز تشغيل الاحداث فى الاعمال التالية كما لا يسمح لهم بالدخول اماكنها : ا- الاعمال التى تسبب امراضا مهنية او معدية او تسممات خطرة والاعمال التى تكون بطبيعتها او بالطرق او بالظروف التى تجرى بها خطرة على حياة الاشخاص الذين بعملون فيها او على اخلاقهم وصحتهم وتحدد تلك الاعمال بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ب- الاعمال التى تجرى على ظهر السفينة ويمارسها وقادرون او مساعدو وقادرين .
المادة (91) : أولاً- يجوز تشغيل الاحداث الذين بلغوا الخامسة عشرة من العمر فى الاعمال النهارية عدا المرهقة والضارة منها فى غير الاعمال المنصوص عليها فى البند ( ثانياً ) من المادة (90) من هذا القانون . ثانيا- يجوز تشغيل الاحداث الذين بلغوا السابعة عشرة من العمر فى الاعمال النهارية والليلية والاضافية من غير التى نص عليها فى البند ( ثانياً) من المادة ( 90) من هذا القانون . ثالثا - يشترط لتشغيل الحدث ثبوت لياقته البدنية وقدرته الصحية بموجب شهدة طبية صادرة عن جهة مختصة .
المادة (92) : أولا- لا يجوز ان تزيد مدة عمل الحدث الذى لم يبلغ السادسة عشرة من العمر على سبع ساعات يوميا . ثانياً- يجب ان تتخلل ساعات العمل اليومى فترة استراحة او اكثر لمدة لا تقل عن ساعة يراعى فى تحديدها كون العمل المتواصل لا يزيد على اربع ساعات .
المادة (93) : يستحق الحدث الذى يجوز تشغيله اجازة سوية ماجورة لمدة ثلاثين يوما فى السنة .
المادة (94) : على صاحب العمل الى يشغل احداثا يجيز القانون تشغيلهم وضع نسخة من الاحكام الخاصة بحماية الاحداث فى لوحة الاعلانات بمقر العمل وتنظيم سجل خاص بهم يتضمن اسماءهم واعمارهم والاعمال المسندة اليهم .
المادة (95) : اذا وجدت علاقة عمل بين صاحب عمل وحدث لا يجوز تشغيله بموجب أحكام هذا القانون التزم صاحب العمل بدفع اجور الحدث المتفق عليها وبتعويضه فى حالة اصباته اثناء العمل او من جرائه بصرف النظر عن توفر ركن الخطا .
المادة (96) : لا تسرؤى احكام هذا الفصل على العمال الذين يشتغلون فى وسط عائلى تحت ادارة واشراف الزوج أو الاب أو الام او الاخ
المادة (97) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من خالف الاحكام المتعلقة بحماية الاحداث والنساء المنصوص عليها فى الفصلين الاول والثانى من هذا الباب
المادة (98) : تطبق احكام هذا الفصل على مقالع المواد الإنشائية .
المادة (99) : أولا- - لا يجوز تشغيل العامل فى الصناعات والاعمال المنصوص عليها فى المادة ( 98) من هذا القانون الا بعد اجراء الكشف الطبى عليه وثبوت سلامته وصلاحيته للعمل الذى كلف به . ثانياً- يعاد الكشف الطبى على العامل بصورة دورية مرة فى السنة فى الاقل للتاكد من استمرار صلاحيته للعمل على ان تثبت نتائج الكشف فى سجلات المشروع .
المادة (100) : على صاحب العمل الاعن ما يلى : فى مكان ظاهر من مقر العمل : اولاً- النظام الداخلى للعمل فى المشروع تبين فيه أوقات العمل وفترات الراحة على ان تبلغ نسخة منه الى الجنة النقابية ومكتب العمل المختص . ثانياً - التعليمات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية فى المشروع وكل ما يستجد فى هذا المجال .
المادة (101) : أولاً- يحظر دخول اماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها او المكلفين بتفتيشها قانوانا كما يحظر على العمال انفسهم دخول هذه الاماكن دون ترخيص فى غير الاوقات المحددة لعملهم . ثانيا - على صاحب العمل مسك سجل باسماء العمال الذين يدخلون اماكن العمل بسبب اعمالهم فى كل نوبة عمل والتأشير عليه عند خروجهم .
المادة (102) : أولا- لا يجوز ابقاء العامل فى مكان العمل اكثر من اثنتى عشرة ساعة فى اليوم . ثانياً- استثناء من حكم البند السابق من هذه المادة يجوز بصفة مؤقتة وفى حالات الضرورة ، استمرار العمل لمنع وقوع حادث او لتلافى خطر او اصلاح ما نشا عنه بالشروط الاتية : ا- ابلاغ مكتب العمل والجهة النقابية بالحادث الطارىء او المتوقع خلال اربع وعشرين ساعة من بدء العمل . ب- اعتبار مدة العمل الزائد عما ورد فى البند الاسبق من هذه المادة عملا اضافياً يجرى تعويضه وفق القانون .
المادة (103) : على صاحب العمل وضع تعلمات خاصة بالسلامة المهنية وفقا للتعليمات والبيانات الصادرة من وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الوقوف على رأى المركز الوطنة للصحة والسلامة المهنية وعلى صاحب العمل اتخاذ التدابير الىتية ك اولاً- اصدار اوامر خاصة بالسلامة المهنية كلما دعت الحاجة الى ذلك . ثانياً- منع وجود العمال فى مناطق الانفجار الا بعد زوال الخطر عنها . ثالثا- تزويد العمال بالملابس والادوات الخاصة بالوقاية من مخاطر المهنة . تفتيش اماكن العمل دوريا للتاكد من حسن تطبيق التدابير المذكورة فى هذه المادة .
المادة (104) : على صاحب العمل توفير مستلزمات الانقاذ والاسعاف الاولى للطوارىء .
المادة (105) : أولا- يتحدد ما يتحمله العامل من بدل مقابل وجبات الطعام بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ثانياً- لا يجوز التنازل عن تناول وجبات الطعام لقاء اى بدل نقدى .
المادة (106) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد على ثلاثة اشهر كل من خالف الاحكام المتعلقة بحماية عمال المقالع المنصوص عليها فى هذا الفصل .
المادة (107) : على صاحب العمل احاطة العامل كتابة قبل اشتغاله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاها ويجب ان تعلق فى مكان ظاهر تعليمات توضح فيها مخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها وفق التعليمات التى يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة (108) : أولا- على صاحب العمل الالتزام بما ياتى : أ- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال اناء العمل من الاضرار الصحية ، واخطار العمل والآلات . ب- توفير وسائل الحماية من اخطار العمل ولا يجوز اقتطاع اى مبلغ من اجور العامل لقاء هذه الحماية . جـ- توفير الاسعفات الطبية الاولية . ثانياً- تحدد بتعليمات صدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاحتياطات الواجب اتخذاها ووسائل الوقاية وشروط استخدامها وتنظيم العمل بها ، بعد الوقوف على راى المركز الوطنى للصحة والسلامة المهنية .
المادة (109) : على العامل ان يتقيد بالاوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات العمل والسلامة المهنية ،زعليه ان يستعمل وسائل الوقاية التى بعهدته وان يعنى بها
المادة (110) : أولا- يعتبر توفير الاحتياطات وتنفيذ التعليمات المنصوص عليها فى المادتين ( 107، 108 ) . من هذا القانون من الواجبات الاساسية على صاحب العمل . ثانياً- تقوم لجنة تفتيش العمل المختصة بتثبيت ملاحظاتها على مستوى احتياطات العمل ومدى التزام صاحب العمل بتعليمات السلامة والصحة المهنية فى تقريرها عن الزيارة التفتيشية للمشروع وتكون اللجنة مسؤولة انضباطيا اذا اغفلت عن عمد او اهمال ، وصف احتياطيات العمل ، ومدى الالتزام بتنفيذ تعليمات السلامة الصحية والمهنية فى المشروع . ثالثا- لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يقرر غلق مكان العمل او ايقاف عمل آلة أو كاثر فى حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ تعليمات السلامة الوطنية وحتى زوال سبب الغلق او الايقاف وذلك بعد انذاره بازالة المخالفة ويتسحق العمال الذين توقفوا عن العمل بسبب ذلك كامل اجورهم عن مدة الاغلاق او التوقف .
المادة (111) : اولا - على صاحب العمل فى المشروع الذى يزيد عدد عماله على (50) عاملاً ان يستخدم ممرضا لشؤون الاسعافات الاولية وان يتعاقد مع طبيب غير متفرغ لمعالجة العمال فى عيادة تخصص فى مقر العمل لهذا الغرض اما اذا زاد عدد العمال على ( 100) عامل فيكون دوام الطبيب بما لا يقل عن ساعتين فى اليوم الواحد . ثانياً - اذا زاد عدد العمال على ( 500) عامل ، وجب على صاحب العمل تعيين طبيب مقيم فى مقر العمل . ثالثا - تقدم الأدوية والعلاج الى العمال دون مقابل .
المادة (112) : اولا- تطبق الاحكام الخاصة باصبات العمل المنصوص عليها فى قانون التقاعد والضمان باصابات العمل المنصوص عليها فى قانون التقاعد والضمان الاجتماعى للعمال على العمال غير المضومنين . ثانياً- ا- تتولى دائرة الضمان الاجتماعى للعمال ، تنفيذ ما جاء بالبند (أولا) من هذه المادة . ب- على صاحب العمل ان يدفع الى دائرة الضمان الاجتماعى للعمال تعويضا عن التزاماتها تجاه العامل غير المضمون وفق ما ياتى : 1- 50% من اجر العامل اليومى او الشهرى لمدة سنة واحدة ، اذا سببت الاصابة للعامل عجزا جزئيا . 2- 100% من اجر العامل اليومى او الشهرى لمدة سنة واحدة اذا نتج عن الصابة عجز كلى أو أدت الى الوفاة .
المادة (113) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر كل من خالف ، الاحكام المتعلقة باحتياطات العمل المنصوص عليها فى هذا الفصل .
المادة (114) : اولا- تخضع مشاريع واماكن العمل المشمولة باحكام هذا القانون الى تفتيش العمل . ثانيا - يختص تفتيش العمل بالمهام الاتية : أ- مراقبة تطبيق احكام هذا القانون وقانون التقاعد والضمكان الاجتماعى للعمال والتعليمات والقرارات الصادرم بموجبهما. ومراقبة تطبيق عقود العمل الفردية وكل ما يتعلق بعلاقات العمل وحماية العمال . ب- تقديم المعلومات الموضوعية والارشادات الفنية الى اطراف علاقة العمل حول الوسائل والاساليب الكفيلة بتنفيذ الاحكام القانونية المشار اليها فى الفقرة (أ) من هذا البند .
المادة (115) : أولا- يتولى مدير عام دائر العمل دراسة تقارير التفتيش وينظم بها تقريرا شاملا كل ثلاثة اشهر مرة واحدة يضمنه استنتاجاته ومقترحاته ويرفعه الى وزير العمل والشؤبون الاجتماعية . ثانيا- يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال القيام بنفس الدراسة المبينة فى البند (أولاً) من هذه المادة ثلاثة اشهر مرة فى الاقل ويرفع تقريره الى وزير العمال والشؤون الاجتماعية . ثالثا -أ- تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدراسة التقارير العامة المشار اليها فى البندين (أولا) و(ثانياً) من هذه المادة وما تضمنته من استنتاجات ومقترحات والخروج بمقترحات او تعليمات تغنى التفتيش وتطور اسليبه . ب- تنشر وزارة العمل والشؤون الاجتامعية تقريرا سنويا حول اعمال التفتيش يتناول المواضيع التى يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتعليمات يصدرها لهذا الغرض .
المادة (116) : اولا- يمارس تفتيش العمل تحت اشراف وزير العمل والشؤون الاجتماعية من قبل لجان برئاسة مفتش مختص متفرغ للتفتيش من موظفى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثل عن العمال يسميه الاتحاد العام نقابات العمال وممثل عن اصحاب العمل يسميه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية . ثانيا- استثناء من احكام البند (أولا) من هذه المادة ، يجوز لمفتش العمل بصفته رئيس لجنة التفتيش ، ان يباشر التفتيش بمفرده فى حالات الضرورة أو فى الحالات المستعجلة بعد حصوله على موافقة رئيس المباشر ، وعليه فى هذه الحالة ان يدعو العضوين الآخرين بيشتركا معه فى التفتيش باقرب فرصة . ثالثا - تستعين لجنة التفتيش بالخبراء والمختصين من اصحاب المؤهلات العلمية فى الطب والهندسة والكيمياء والكهرباء وسائر الاختصاصات الاخرى .
المادة (117) : أولا- تخول لجنة التفتيش بموجب هذا القانون الصلاحيات الىتية : أ- دخول اماكن العمل بدون سابق انذار اثناء وقت العمل . ب- الدخول خارج اوقات العمل الى اى مشروع أو معمل اذا كان هناك من الاسباب ما يدعو لتفتيشه فى ذلك الوقت بعد موافقة مدير عام دائرة العمل . جـ- القيام باجراء اى فحص يكون ضرروريا للتأكد من عدم وجود مخالفة . د- أخذ نموذج من المواد المستعملة او المتداولة لغرض التحليل . هـ- تسجيل المخالفات التى تقف عليها وتنظيم محضر اصولى بها . و- اتخاذ الاجراءات العاجلة فى حالات الخطر الشديد الذى لا يحتمل امهالا بما فى ذلك توقيف العمل كلياً او جزئياً أو إخلاء محل العمل . ثانياً- لجنة او احد اعضائها ان تنفرد بمن شاء من العمال او غيرهم من ذوى العلاقة بالمشروع .
المادة (118) : أولا- على اصحاب العمل ان سهلوا مهمة لجان التفتيش ويمكنوها من الاطلاع عى ما تروم الاطلاع عليه بما فى ذلك السجلات والوثائق والاضابير الشخصية وما سواها وعليهم أن يجيبوا على الاستيضاحات والاستفسارات التى توجه اليهم . ثانياً- كل من منع مفتش العمل او اللجنة التفتيشية من دخول اماكن العمل لغرض التفتيش او عرقلة عملة او علمها باى شكل كان يعاقب بالحبس مدة لا تل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار . ثالثا - على قوى الامن الداخلى كافة ان تبلى طلب لجان التفتيش بالمؤازرة والمساندة اذا طلب اليها ذلك
المادة (119) : أولا- لا يعين مفتش عمل الامن كان حاصلا على شهادة راسية لا تقل عن الدراسة الاعدادية وناجحا فى دورة تدريبية تعدها دائرة العمل لهذا الغرض . ثانيا- يؤدى مفتشو العمل وممثلوا العمال فى لجان التفتيش عند تعيينهم اليمين التالية امام وزير العمل والشؤون الاجتماعية . "أقسم بالله وبشرفى ان اقوم بواجبى بامنه وحياد وان لا افشى سرا من اسرار المهنة التى اطلع عليها بحكم وظيفتى هذه حتى بعد تركى لها " . ثالثا - يحظر على مفتشى العمل وممثلى العمال فى لجان التفتيش من : أ- تحقيق اية فائدة مباشرة او غير مباشرة مادية او معنوية فى المشاريع التى تحت رقابتهم . ب- افشاء الاسرار الصناعية والتجارية أو الاساليب الصناعية التى يقفون عليها خلال قيامهم بواجباتهم .
المادة (120) : أولا- على لجنة التفتيش ان تضع تقريرا مفصلا وفق النموذج الذى تعده دائرة العمل عن كل زيارة تفتيشية تقوم بها للمشروع مع ملاحظاتها وتوصياتها بشانه تعطى نسخة منه الى دائرة العمل والثانية الى الاتحاد العام لنقابات العمال . ثانياً- لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله استنادا الى تقرير لجنة التفتيش ان يقرر احالة صاحب العمل الذى سجلت على مشروعه مخالفة الى محكمة العمل المختصة وفق احكام القانون .
المادة (121) : يعتبر التقرير المنصوص عليه فى البند (أولا) من المادة (120) من هذا القانون مع شهادة مفتش العمل دليلاً تتخذه المحكمة المختصة عند اصدار قراراها مالم يثبت لها خلاف ذلك .
المادة (122) : يجب على العامل الالتزام الكامل باحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه واحكام عقود العمل الفردية والجماعية والنظام الداخلى للعمل وتنفيذها بحسن نية واخلاص وامانة وعلى النحو الذى يخدم مصلحة الانتاج .
المادة (123) : يلتزم العامل بان يؤدى عمله خلال وقت العمل المحدد قانونا ويجب عليه : اولا- ان يخصص وقت العمل لاداء الواجبات الموكلة اليه ، دون تفريط باى جزء منه ، أو تاخر عن مواعيده او التغيب عنه دون عذر مشروع . ثانياً- ان يطيع الاوامر الصادرة اليه من صاحب العمل متى كانت هذه الاوامر من مقتضيات العمل .
المادة (124) : أولا- يجب على العامل المحافظة على اموال صاحب العمل التى فى عهدته وعليه صيانة المعدات والالات والمواد وكل ما يوضع تحت تصرفه بسبب العمل وذلك بالقيام بكل ما تقتضيه الاصول للمحافظة عليها وحفظها من الضرر ويجب عليه فى سبيل ذلك ، ان يحرص عليها بالقدر الذى تتيحه له مهارته الفنية وظروف العمل . ثانيا- يسأل العامل عن تعويض كل ضرر يتسبب فيه عن عمد او خطا يلحق بالاموال المشار اليها فى البند (أولا) من هذه المادة ويتم التعويض عنها بقرار قضائى ، الا اذا تم الاتفاق على التعويض رضاء .
المادة (125) : أولا- يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قواعد انضباط نموذجية يسترشد بها اصحاب العمل . ثانياً- على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر ان يضع قواعد لانضباط العمال يبين فيه المخالفات التى يعاقب على ارتكابها . ثالثا- يعرض صاحب العمل قواعد الانضباط على مكتب العمل فى المحافظة للمصادقة عليها وللمكتب تعديل تلك القواعد وفقا لقواعد الانضباط النموجية ومقتضيات العمل على ان يبلغ صاحب العمل بالموافقة عليها بصيغتها الالية أو المعدلة خلال ثلاثين بوما من تسجيلها لديه والا اعتبرت تلك القواعد مصادقا عليها بانقضاء تلك المدة . رابعاً- يعلن صاحب العمل قواعد الانضباط العمل فى لوحة الاعلانات بعد المصادقة عليها ولا تعتبر نافذة الا بانقضاء خمسة عشر يوما على اعلانها . خامساً - على صاحب العمل ان يستكمل اجراءات وضع قواعد انضباط العمال خلال (30) يوما من تاريخ صدور قواعد الانضباط النموذجية .
المادة (126) : يعاقب العامل المخالف باحدى العقوبات الآتية : أولا- لفت النظر . ثانيا- قطع الاجر عن مدة لا تزيد على ثلاثة ايام على ان لا يستقطع من الاجر ما يزيد على 20% من أجره الشهرى ثالثاً- تاجيل منح العامل الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ستة اشهر . رابعاً- حجب الزيادة السنوية عن السنة التى وقعت فيها المخالفة .
المادة (127) : أولا- لا يجوز فرض عقوبة الفصل الا فى الحالات الاتية : أولاً- إذا ارتكب العامل خطا جسيما نشا عنه ضرر مادى ، شرط ان يبلغ صاحب العمل مكتب العمل فى المحافظة خلال 24 ساعة من وقوع الحادث . ثانيا- اذا افشى العامل سرا من اسرار العمل ادى الى الحاق ضرر بصاحب العمل . ثالثا- إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل اكثر من مرة شرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر او ان يكون قد ابلغ بها شفويا اذا كان اميا . رابعا- اذا وجد العامل اكثر من مرة اثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين او تحت تأثير مخدر . خامسا - اذا اتى العامل اكثر من مرة سلوكا لا يتألف وشرف العامل . سادساً- اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو ممثله او احدا رؤسائه فى العمل او ممثليه أو احد رؤسائه فى العمل اثناء العمل او خارجه شرط ان يبلغ صاحب العمل مكتب العمل فى المحافظة خلال 24 ساعة من وقوع الحادث . سابعا - اذا ارتكب العامل اثناء العمل ، جناية او جحة بحق احد زملائه فى العهمل وحكم عليه من أجلها بموجب قرار قضائى بات . ثامنا- اذا حكم على العامل بالحبس مدة لا تزيد على سنة واكتسب الحكم درجة البتات . تاسعاً- اا تغيب العامل عن العمل بدون عذر مشروع عشرة ايام متصلة او عشرين يوما متقطعة خلال سنة العمل شرط ان ينذره صاحب العمل باعلان يعلق فى لوحة الاعلانات فى مقر العمل خلال الايام الخمسة الاولى من الغياب فى الحالة الاولى وتسلم نسخه منه الى الجهة النقابية المختصة فى يوم صدوره واذا بلغت غياباته المتقطعة خلال سنة العمل خمسة عشر يوما فيتم انذاره كتابة فى موقع العمل .
المادة (128) : أولا- لا يجوز اتهام العامل عن مخالفة مضى على كشفها اكثر من خمسة عشر يوما . ثانياً - لا تجوز معاقبة العامل الا بعد التحقيق معه والاستماع الى دفاعه بحضور ممثل عن الجه النقابية المختصة على ان يصدر القرار نتيجة التحقيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائه .
المادة (129) : أولا- يصدر قرار فرض العقوبة كتابة ويبلغ العامل وله ان يعترض عليه امام محكمة العمل المختصة خلال خمسة عشر يوما من تبليغه بالقرار ويكون قرار المحكمة باتا باستثناء قرار فرض عقوبة الفصل فيكون خاضعا للطعن تمييزا . ثانياً- اذا كانت العقوبة هى الفصل من العمل وقضت المحكمة بالغائها او استبدال عقوبة ارخى بها ، فيعاد العامل الى العمل وتعتبر المدة التى توقف فيها عن العمل خدمة له لكل الاغراض ويلزم صاحب العمل بدفع اجره المستحق عنها كاملا ، كما يلزم بدفع الاشتراكات عنها الى دائرة الضمان الاجتماعى للعمال ز
المادة (130) : يقصد بمنازعات العمل الخلافات الجماعية ذات الاثر على المصلحة المشتركة للعمال التى تنشا بينهم وبين اصحاب العمل فى مشروع او اكثر او فى نطاق مهنة او صناعة او اكثر حول ما ينجم عن تطبيق قانون العمل وتعليماته وعقوده الفردية من تضارب فى وجهات النظر وتاخذ هذه الخلافات صفة منازعات عمل اذا استعصى حلها على الفريقين المتنازعين بصورة ودية .
المادة (131) : عندما تبلغ الخلافات الجماعية فى العمل مرحلة المنازعات وفقا لما مبين فى المادة (130) من هذا القانون يتوجب على صاحب او اصحاب العمل ذوى العلاقة او على الاجهزة النقابية العمالية ذات العلاقة ، ان تبادر ، كا من جهتها ، الى اخطار وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ، بوقت واحد بالنزاع الذى نشب مع بيان خلاصة وافية عن اسبابه وتطوراته والاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجته وحله .
المادة (132) : أولا- يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية فور تلقى الاخطار اجراء الاتصالات اللازمة مع اصحاب العمل ومنظامتهم ات العلاقة لحثها على اتخاذ التدابير العاجلة لانهاء اسباب النزاع وحله وتسويته . ثانيا- يتولى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ، فور تلقى الاخطار الاتصال بجميع الاجهزة النقابية والفئات العمالية ذات العلاقة بالنزاع لحثها على اتخاذ التدابير العاجلة لمنع التازم فى الموقف ودعوتها لسلوك الطرق الايجابية فى التحرى عن اسباب النزاع والعمل على ازالة اسبابه وتسويته بالطرق الودية . ثالثا- يتبادل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال او من ينيبانه عنهما المعلومات ، حول ما تصول اليه كل منهما فى مساعيه ويتشاوران باستمرار بالاجراءات الواجب اتخاذها ويجتمعان معا الى ممثلى طرفى النزاع ويبحثان معهم وجهات نظرهم المختلفة فى محاولة للتقريب فيما بينهم والوصول الى حل يرضى الجميع . رابعا - اذا اسفرت مساعى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ، العام لنقابات العمال او من يمثلهما وطرفى النزاع للاستماع الى اقوالهم ولها ان تتخذ الاجراءات كافة لغرض الفصل فى النزاع .
المادة (133) : تصدر هيئة قضايا العمل فى محكمة التمييز قراراها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض النزاع عليها فى جلسة علنية بحضور طرفى النزاع ويكون قرارها باتا .
المادة (134) : اذا تخلف احد طرفى النزاع عن الحضور امام هيئة قضايا العمل فى محكمة التمييز يوم اصدار القرار رغم تبلغه يعتبر مبلغا بالقرار .
المادة (135) : على صاحب العمل والعمال تنفيذ قرار هيئة قضايا العمل فى محكمة التمييز خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره .
المادة (136) : أولا- اذا امتنع صاحب العمل او اصحاب العمل عن تنفيذ قرار هيئة قضايا العمل فى محكمة التمييز بعد ثلاثة ايام من تبليغهم بالقرار جاز للعمال اصحاب العلاقة ان يتوقفوا عن العمل وتحسب لهم مدة التوقف خدمة يستحقون عنها جميع حقوقهم المقررة قانونا ويعاقب اصحاب العمل عن عدم التنفيذ . ثانياً- على العمال ان يبلغوا وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال معا باجراء التوقف عن العمل الذى يتخذونه فور مباشترهم له وان يبينوا الاسباب التى حملتهم على ذلك والاحتياطات التى اتخذوها للمحافظة على الامن والنظام وحماية وسائل الانتاج ومقر العمل
المادة (137) : تشكل محكمة عمل او اكثر فى كل محافظة وتنعقد من قاض واحد يعينه وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف .
المادة (138) : تشكل فى محكمة التمييز هيئة ثلاثية تسمى- هيئة قضايا العمل - للنظر فى الطعون المنصوص عليها فى هذا القانون
المادة (139) : تختص محكمة العمل بما ياتى : اولا- الدعاوى والقضايا والمنازعات المدنية والجزائية المنصوص عليها فى هذا القانون وقانون التقاعد والضمان الاجتماعى للعمال وقرارات مجلس قيادة الثورة . ثانياً- القرارات المؤقتة فى الدعاوى الداخلة فى اختصاصها وفى حالة عدم وجود محكمة عمل فتختص محكمة البداءة بها ثالثاً- الدعاوى والمسائل الاخرى التى تنص القوانين على اختصاص محكمة العمل بها .
المادة (140) : تعتبر دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة .
المادة (141) : فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون تكون احكام محكمة العمل قابلة للطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابى والتمييز واعادة المحاكمة .
المادة (142) : للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الغيابى الادر ضده من محكمة العمل خلال عشرة ايام من اليوم التالى لتبليغه .
المادة (143) : يكون الحكم الى تصدره محكمة العمل قابلة للطعن فيه لدى محكمة التميز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالى لتبليغه .
المادة (144) : لمحكمة التميز تصديق او نقض الحكم المميز او الفصل فى موضوع الدعوى وفقاً لاحكام القانون .
المادة (145) : لا تسمع الدعوى بالحقوق والتعويضات المستحقة للعمال بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقها .
المادة (146) : تطبق احكام قانون المرافعات المدنية واحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية كل فى مجاله فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون .
المادة (147) : على صاحب العمل ازالة اثار المخالفة التى حكم من اجلها خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات ، واذا كرر المحكوم عليه المخالفة ، فيعاقب بضعف العقوبة المنصوص عليها فى هذا القانون واذا كانت العقوبة الغرامة فيستبدل الحبس بها مدة لا تزيد على شهر واحد .
المادة (148) : تحتسب كافة الحقوق والتعويضات للعمال المنصوص عليها فى القوانين السابقة والمستحقة لهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقاً للاحكام الواردة فيها .
المادة (149) : اولا- على اصحاب العمل مسك السجلات الآتية : أ- سجل باسماء العمال . ب- سجل باجور العمال . جـ- سجل الاجازات . د- سجل الاحداث . هـ- سجل الزيارات التفتيشية . ثانياً - تعد دائرة العمل نماذج السجلات الواردة فى البند (اولا) من هذه المادة .
المادة (150) : عند عدم وجود نص فى هذا القانون تطبق احكام القوانين الاخرى واحكام اتفاقيات العمل العربية والدولية المصدق عليها قانونا .
المادة (151) : اولا- يلغى قانون العمل رقم (151)ة لسنة 1970 وتبقى المعلومات والقرارات الوزارية الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها . ثانيا - تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة الاتية : أ- قرار رقم 91 فى 23/1/1977 . ب- قرار رقم 1847 فى 30/12/1979 . جـ- قرار رقم 1306 فى 16/8/1980 . د- قرار رقم 1774 فى 1/12/1980 . هـ- قرار رقم 1316 فى 1/10/1981 . و- قرار رقم 209 فى 10/2/1982 . ز- قرار رقم 252 فى 16/2/1982 . ح- قرار رقم 1313 فى 21/10/1982 . ط- قرار رقم 680 فى 24/8/1986 . ثالثاص- تلغى الانظمة الآتية : ا- نظام تشغيل وتنظيم عمل النساء رقم (36) لسنة 1972 . ب- نظام تشغيل وتنظيم عمل الاحداث رقم (37) لسنة 1972 . جـ- نظام ممارسة غير العراقيين العمل والمهن فى العراق رقم (30) لسنة 1973 . د- نظام مكافأة وانضباط العمال رقم (19) لسنة 1976 . هـ- نظام تفتيش العمل رقم (2) لسنة 1987 .
المادة (152) : لوزير العمال والشؤون الاجتماعية ان يصدر تعليمات وقرارات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (153) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن