تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون نقابات العمال لسنة 2010 " .
المادة (2) : (1) يلغى قانون نقابات العمال لسنة 2001 . (2) على الرغم من الإلغاء الوارد في البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب هذا القانون .
المادة (3) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الإتحاد " يقصد به التنظيم الذي يشمل الإتحاد القومي لنقابات عمال السودان وإتحاد نقابات عمال جنوب السودان وإتحاد الولاية ، وإتحاد المحلية/ المقاطعة ، " الإتحاد القومي" يقصد به التنظيم النقابي الذي يضم النقابات وإتحاد جنوب السودان وإتحادات الولايات على مستوى القطر ، " إتحاد نقابات عمال جنوب السودان" يقصد به التنظيم النقابي الذي يضم نقابات وإتحادات ولايات ومقاطعات جنوب السودان ، " إتحاد الولاية " يقصد به التنظيم النقابـي الـذي يضـم إتحادات المحليات/ المقاطعات على مستوى الولاية ، " إتحاد المحلية/ المقاطعة " يقصد به التنظيم النقابي على مستوى المحلية / المقاطعة ، " التنظيم النقابي" يقصد به الإتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية ، " الجمعية العمومية " يقصد بها السلطة العليا للتنظيم النقابي المكون من جميع الأعضاء أو ممثليهم ، " صاحب العمل " يقصد به أي شخص يستخدم أكثر من عامل لقاء أجر سواء كان راتباً أو أجراً أو أي مقابل للعمل ، " اللجنة التمهيدية " يقصد بها اللجنة التي يتم تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون للقيام بالأعمال التمهيدية لإنشاء التنظيم النقابي قبل اكتسابه الصفة الإعتبارية ، " اللجنة التنفيذية " يقصد بها اللجنة التي يتم تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون لإدارة الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية ، " اللجنة المركزية " يقصد بها اللجنة المركزية التي يتم تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون لإدارة النقابة أو الإتحاد ، " المسجل العام " يقصد به المسجل العام لتنظيمات العمل ، المعين بموجب أحكام المادة 29(1) ، " المنشأة " يقصد بها أي موقع عمل يديره أي شخص يستخدم فيه مجموعة من العمال لقاء أجر أياً كان نوعه سواء في الحكومة أو القطاع المشترك أو القطاع الخاص ، " النقابة العامة " يقصد بها التنظيم النقابي الذي يضم عمال في أي قطاع معين أو منشأة ويكون الغرض منه تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل أو بين أي فئة من العمال وأخرى. " الهيئة النقابية " يقصد بها أي تنظيم نقابي متفرع عن النقابة العامة ، " الهيئة الفرعية " يقصد بها أي تنظيم نقابي متفرع عن الهيئة النقابية ، " الوحدة النقابية " يقصد بها أي تنظيم نقابي فرعي دون الهيئة الفرعية ، " الوزير" يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية ، "عامل" يقصد به أي شخص طبيعي يعمل بأجر أياً كان نوعه ويشمل الموظف والمهني والتقني وكل من يقوم بعمل يدوي. " الكلية الانتخابية " يقصد بها الكلية الإنتخابية التي تتنافس عليها أي من فئات العمال ، " النظام الأساسي " يقصد به النظام الأساسي المشار إليه في المادة 13 .
المادة (4) : تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الآتية : (أ ) أفراد القوات المسلحة وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشتركة المدمجة وقوات الشرطة والسجون وأي قوة نظامية أخرى ، (ب) القضاة بالهيئة القضائية القومية وقضاء جنوب السودان ، (ج) المستشارون القانونيون بوزارة العدل القومية ووزارة الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان .
المادة (5) : تهدف إتحادات ونقابات العمال بإعتبارها منظمات مدنية تطوعية ديمقراطية مستقلة ودائمة إلى : ( أ) الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم وتحسين أحوالهم المادية والإجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل والعمال ، (ب) رفع الكفاية الفكرية والفنية لأعضائها ورفع مستواهم الثقافي والإجتماعي والإقتصادي وبذل العناية الكافية لتحقيق وفرة الإنتاج وتجويد الأداء والدفاع عن القيم والسيادة الوطنية وترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية المتوازنة في كل أنحاء السودان ، (ج ) العمل على تحقيق النماء الإقتصادي والإجتماعي والعدالة الإجتماعية والتكافل في المجتمع .
المادة (6) : (1) يكون نشاط الإتحادات والنقابات مشروعاً بالنسبة إلى كافة ما تتخذه من وسائل لتحقيق الأهداف التي أسست من أجلها بما في ذلك الإضراب عن العمل وفقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي ولا يترتب عن هذا النشاط أي مسئولية مدنية أو جنائية . (2) دون الإخلال بنص البند (1) لا يعفى من المسئولية الجنائية والمدنية أي عضو من أعضاء الإتحادات أو النقابات إذا سبب فعله أضراراً بالغير .
المادة (7) : (1) يتكون الهيكل النقابي من التنظيمات النقابية الآتية : (أ ) الإتحاد القومي وإتحاد عام جنوب السودان وإتحادات الولايات واتحادات المحليات/ المقاطعات ، (ب) النقابات أو أي هيئات نقابية تابعة للنقابات وأي هيئات فرعية متفرعة من الهيئات النقابية أو أي وحدات متفرعة من الهيئات الفرعية . (2) مع مراعاة لائحة التكوين النقابي يكون للمرأة أينما وجدت نسبة لا تقل عن 25% في أي تكوين نقابي ينشأ في أي مستوى .
المادة (8) : تكتسب التنظيمات النقابية الشخصية الاعتبارية قانوناً من تاريخ تسجيل كل منها وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (9) : (1) يكِّون العمال في أي من فئات الموظفين أو المهنيين أو التقنيين أو من يقومون بعمل يدوي كلية إنتخابية . (2) تنتخب الكلية الإنتخابية لأي من فئات العمال ممثليها في الهيئة الفرعية أو النقابية بحسب الحال ويكون تمثيلها متناسباً مع أعدادها بالمنشأة . (3) يتكون التنظيم النقابي في المنشأة من فئات العمال المختلفة ويحدد النظام الأساسي كيفية ونسب التكوين .
المادة (10) : لا يجوز الجمع بين عضوية أي تنظيم نقابي وآخر .
المادة (11) : (1) يجوز لأي إتحاد أو نقابة الإنضمام إلى أي إتحاد محلي أو إقليمي أو عالمي على أن يكون ذلك بقرار من جمعيته العمومية وموافقة الإتحاد القومي . (2) يحدد المسجل العام بعد التشاور مع الإتحاد القومي النقابة التي يراها مناسبة لتنضم إليها أي فئة من العمال لا يشملها التصنيف الوارد في اللائحة .
المادة (12) : (1) تكون للإتحاد القومي جمعية عمومية تتكون من ممثلين للنقابات المنضوية تحته تنتخبهم اللجان المركزية لتلك النقابات إضافة إلى ممثلين لإتحاد نقابات عمال جنوب السودان وإتحادات الولايات الذين تنتخبهم لجانهم المركزية ، كما تكون للإتحاد القومي لجنة مركزية تتكون على الوجه الذي يحدده النظام الأساسي . (2) تكون لاتحاد نقابات عمال جنوب السودان جمعية عمومية تتكون من ممثلين لاتحادات ونقابات ولايات جنوب السودان كما تكون له لجنة مركزية تتكون وفق ما يحدده النظام الأساسي لإتحاد نقابات عمال جنوب السودان ولوائحه . (3) تكون لكل نقابة عامة جمعية عمومية ولجنة مركزية تتكون من ممثلين للهيئات النقابية التابعة لها تنتخبهم اللجان التنفيذية لتلك الهيئات من بين أعضائها على الوجه الذي يحدده النظام الأساسي للنقابة . (4) تكون لكل هيئة نقابية جمعية عمومية ولجنة تنفيذية تتكون من ممثلين للهيئات الفرعية المتفرعة عنها تنتخبهم اللجان التنفيذية لتلك الهيئات من بين أعضائها على الوجه الذي يحدده النظام الأساسي للنقابة . (5) تكون لأي هيئة فرعية جمعية عمومية تتكون من جميع أعضائها أو ممثلي الوحدات أو ممثلي الكليات الإنتخابية بحسب الحال ، كما تكون لها لجنة تنفيذية على الوجه الذي يحدده النظام الأساسي للنقابة . (6) تكون لإتحاد الولاية جمعية عمومية تتكون من ممثلين للهيئات النقابية والفرعية واتحادات المحليات/ المقاطعات بالولاية، كما تكون له لجنة مركزية تتكون وفقاً لما يحدده النظام الأساسي لإتحاد الولاية . (7) يكون لإتحاد المحلية/ المقاطعة جمعية عمومية تتكون من ممثلي الهيئات النقابية والفرعية في المحلية/ المقاطعة على الوجه الذي يحدده النظام الأساسي لإتحاد الولاية .
المادة (13) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون لكل نقابة أو إتحاد نظام أساسي يتضمن على وجه الخصوص البيانات والمسائل الآتية : (أ ) الإسم والمقر ومن يمثل التنظيم قانوناً ، (ب) الأغراض على أن تراعى الأهداف التي وردت في المادة 5 من هذا القانون ، (ج ) شروط إكتساب العضوية وحالات فقدها ، (د ) حقوق الأعضاء وواجباتهم ، (هـ) مصادر أموال التنظيم النقابي وكيفية استثمارها والتصرف فيها ، (و ) إختصاصات الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير أعمالها ، (ز ) طريقة تشكيل الإدارة وشروط العضوية فيها ومدتها وإختصاصاتها والقواعد التي تسير عليها وكيفية إنتخاب أعضائها وكيفية إختيار ضباط إدارتها وطريقة حفظ محاضر الجلسات ، (ح ) عدد ممثلي الهيئات النقابية في الجمعية العمومية أو نسبتهم وعدد ممثلي الهيئات الفرعية والوحدات النقابية والكليات الإنتخابية في الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو نسبتهم وذلك مع مراعاة ما تقررِّه اللوائح ، (ط ) طريقة الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية أو الجمعيات العمومية للهيئات النقابية وللهيئات الفرعية التابعة سواء الإنعقاد بصفة عادية أو غير عادية وإختصاصات كل جمعية وسلطاتها والإجراءات المنظمة لسير العمل فيها ، (ي) عدد أعضاء اللجنة المركزية وعدد أعضاء اللجان التنفيذية للهيئات النقابية والهيئات الفرعية التابعة ، (ك ) تنظيم العلاقة بين الإتحاد والنقابة أو بين النقابة والهيئات النقابية والهيئات الفرعية والوحدة النقابية التابعة ، (ل ) تحديد الإشتراك الذي يجوز تحصيله من الأعضاء وحالات الإعفاء وتحديد النسبة التي تدفع من حصيلة الإشتراكات الى الهيئات الفرعية والهيئات النقابية والنقابة والإتحاد ، (م ) إعداد الموازنة السنوية وإجراءات التصديق عليها وإعداد الحسابات الختامية وطريقة اعتمادها وإجراءات العهد وتسلمها وجرد الأموال وبيان بدء السنة المالية ونهايتها ، (ن ) طريقة تعديل النظام الأساسي ، (س) طريقة حل التنظيم .
المادة (14) : (1) تكون مدة الدورة النقابية للتنظيمات النقابية خمس سنوات . (2) يحدد الإتحاد القومي بعد التشاور مع المسجل العام للنقابات بموجب لائحة يصدرها بداية الدورة النقابية ونهايتها .
المادة (15) : يجب على اللجنة المركزية للإتحاد أو النقابة أو اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية أو الفرعية، أن تدعو الجمعية العمومية للتنظيم للانعقاد بصفة طارئة إذا طلب ذلك ثلث عدد الوحدات التي يتكون منها ذلك التنظيم أو عدد ثلث أعضائه .
المادة (16) : يجوز للجنة المركزية للإتحاد أو النقابة أو اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية بحسب الحال أن تصدر قراراً بتجميد نشاط أي من لجان الوحدات التي تتكون منها إذا ارتكبت اللجنة المعنية أي مخالفة لأحكام النظام الأساسي للاتحاد أو النقابة أو رفضت الإلتزام بقرار الأجهزة العليا للإتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية على أن يدعو التنظيم الذي قام بتجميد نشاط الوحدة الجمعية العمومية للتنظيم الذي تم تجميد نشاط لجنته للإنعقاد بصفة طارئة خلال شهرين من تاريخ صدور القرار لشرح أسباب ذلك القرار وإلا سقط قرار التجميد تلقائياً دون أن تترتب على ذلك نتائج .
المادة (17) : يجوز لأي عامل أن يجمع بين عضوية التنظيمات النقابية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون وعضوية أي إتحاد مهني يستوفي شروط عضويته
المادة (18) : لا يجوز رفض أي طلب لإنضمام أي شخص توفرت فيه شروط الإنضمام لعضوية النقابة المعنية أوطلبه للخروج منها ، ويحدد النظام الأساسي للتنظيم النقابي في كل مستوى الشروط التي تحقق ذلك .
المادة (19) : (1) لا يجوز فصل أي عضو من النقابة أو الهيئة النقابية أو الوحدة النقابية إلا بموجب قرار بذلك يصدر من اللجنة المركزية أو التنفيذية بحسب الحال على أن يكون ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء في اجتماع صحيح وبعد محاسبة العضو أمامها على الوجه المقرر في النظام الأساسي . (2) يكون للعضو المذكور في البند (1) أعلاه الحق في استئناف ذلك القرار أمام الجمعية العمومية والتي يكون قرارها في هذا الشأن نهائياً . (3) يجوز للجنة المركزية للنقابة أو الإتحاد أو اللجنة التنفيذية للهيئات النقابية أو الفرعية أو الوحدة أن تسقط عضوية أي من أعضائها إذا ارتكب ما يبرر ذلك حسب النظام الأساسي للتنظيم على أن يصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء في اجتماع صحيح وبعد محاسبة العضو أمامها ويجوز للعضو استئناف ذلك القرار أمام الجمعية العمومية ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .
المادة (20) : (1) على أمين مال الإتحاد أو النقابة أن يقدم في الأوقات التي يحددها النظام الأساسي أو بناء على طلب بذلك من لجنة حسابات التنظيم المعني بياناً عن الأموال التي يكون قد صرفها منذ تاريخ تقديم آخر تقرير عن الحسابات بيان الرصيد وغير ذلك من البيانات والمستندات . (2) على الإتحادات والنقابات ووحداتها أن تقوم بمراجعة حساباتها بصفة دورية بوساطة المراجعين المعتمدين لدى المسجل العام مع إيداع صورة من الحسابات المراجعة لدى المسجل العام . (3) يعد مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون كل شخص يخفي أي مستندات أو بيانات أو يحاول إخفاءها أو يعرقل التفتيش الذي تجريه الجهات المختصة . (4) يجوز للمسجل العام أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو محاكمة أي شخص إذا كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بأن هناك مخالفة أو تصرف غير مشروع في أموال التنظيمات النقابية أو ممتلكاتها . (5) تعتبر أموال النقابات لأغراض هذا القانون أموالاً خاصة . (6) على الرغم مما ورد في البند (5) تعتبر أموال النقابات لأغراض القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون يحل محله أموالاً عامة تخضع لرقابة الجمعية العمومية والمسجل العام .
المادة (21) : على اللجنة المركزية للنقابة أو الإتحاد أن تقدم صوراً من الحسابات المراجعة للجمعية العمومية في الاجتماعات الدورية المحددة وفقاً للنظام الأساسي وأن تودع صورة منها لدى المسجل العام .
المادة (22) : على اللجان المركزية للنقابات والاتحادات أن تقدم للمسجل العام جميع البيانات التي يطلبها للنشاط التنظيمي المعنى وذلك في التاريخ الذي يحدده
المادة (23) : يجوز للتنظيمات النقابية أن تنشئ صناديق للخدمات الإجتماعية و صناديق تكافل لصالح الأعضاء على أن تصدر لوائح لتنظيم تلك الصناديق تودع لدى المسجل العام فور إجازتها بوساطة الجمعية العمومية ، ويجب أن تتضمن اللوائح اسم الصندوق والجهة التنظيمية التي تديره وأغراضه وقيمة اشتراك الفرد فيه وموارده المالية وكيفية جمعها وأوجه الصرف ونظام إدارة الصندوق وحفظ أمواله والتصرف فيها .
المادة (24) : (1) يسمح بالتفرغ النقابي لجميع أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد القومي وإتحاد نقابات عمال جنوب السودان ولثلاثة من أعضاء اللجان المركزية للنقابات العامة وثلاثة من أعضاء إتحاد عمال الولاية كما يسمح بالتفرغ النقابي لأحد أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية وإتحادات المحليات/ المقاطعات التي لا تقل عضويتها عن ألف ولا تزيد عن خمسة ألف عضو ولأثنين من أعضاء اللجان التنفيذية فقط للهيئات وإتحاد المحليات / المقاطعات التي تزيد عضويتها عن خمسة ألف عضو على أن يصدر بذلك قرار من المسجل العام . (2) على صاحب العمل أن يدفع للأعضاء المتفرغين أثناء مدة تفرغهم كل ما يستحقون من أجور ومرتبات وعلاوات ومكافآت كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً وتعتبر مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية .
المادة (25) : لا يجوز لصاحب العمل أن : ( أ) ينقل أي من أعضاء اللجان المركزية أو التمهيدية للاتحادات أو النقابات أو اللجان التنفيذية أو التمهيدية للهيئات النقابية أو الفرعية من موقع عمله ما لم يوافق الإتحاد و المسجل العام وذلك : (أولاً) ليعمل خارج المقر الذي كان يعمل فيه قبل انتخابه عضواً في أي من تلك اللجان إذا كان العمل المنقول إليه يخرج من مقر التنظيم أوإذا كان النقل يؤدى إلي حرمانه من عضوية اللجنة ، (ثانياً) من قسم أو منطقة أو مهنة إلي أخرى أثناء دورة النقابة إذا تم إنتخابه وفقاً لهذه الأسس حسب النظام الأساسي للنقابة ، (ب) يوقع أي جزاء على أي من الأعضاء المذكورين في الفقرة (أ) لسبب يرجع إلي النشاط النقابي لأي منهم .
المادة (26) : لا يجوز لصاحب العمل أن يغري أياً من العمال بالمساعدات المالية أو العلمية أو العينية أو بوجه آخر ، بغرض إنضمامه إلي عضوية أي تنظيم نقابي أو عدم إنضمامه كما لا يجوز له أن يتدخل بأي وجه في أعمال أي تنظيم أو إدارته بغرض وضعه تحت سيطرته لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع أي جزاء على أي عضو من أعضاء التنظيمات النقابية بسبب تنفيذه قرارات التنظيم النقابي .
المادة (27) : على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر ، على صاحب العمل أن يستقطع بناء على طلب مكتوب بذلك تقدمه إليه اللجنة المركزية بقرار من الجمعية العمومية ، من أجر أي من العاملين يكون مشتركاً في النقابة أو الإتحاد أو صندوق الخدمات الإجتماعية أو التكافل ، قيمة إشتراكه الشهري وأن يرسل حصيلة الإستقطاع إلي اللجنة المعنية خلال النصف الأول من الشهر التالي .
المادة (28) : (1) يجب على صاحب العمل أن يوافق على طلب إجازة العمل النقابي مدفوعة الأجر وذلك بوساطة : (أ ) اللجنة المركزية للنقابة أو الإتحاد لأي من أعضائها على ألا تجاوز الإجازة في مجموعها شهراً واحداً في السنة ، (ب) اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية أو الفرعية لأي من أعضائها على ألا تجاوز في مجموعها أسبوعين في السنة . (2) لا تطلب إجازة العمل النقابي إلا للأغراض الآتية : (أ ) حضور إجتماعات اللجان الدولية والطارئة ، (ب) حضور اجتماعات اللجان النقابية مع صاحب العمل ، (ج ) مباشرة الأعمال النقابية العامة التي تتطلب طبيعتها إجازة نقابية ، (د ) السفر لتكوين النقابات أو الهيئات النقابية أو الفرعية ، (هـ) الإشتراك في المؤتمرات النقابية المحلية والإقليمية والعالمية ، (و) حضور الدراسات المتصلة بالشؤون العمالية محلياً وعالمياً.
المادة (29) : (1) يعين رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير مسجلاً عاماً للتنظيمات النقابية يكون بدرجة مستشار عام بوزارة العدل ونائباً للمسجل بدرجة كبير مستشارين . (2) يتبع المسجل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 عند نظر أي نزاع يطرح أمامه . (3) تعتبر قرارات المسجل العام فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون قرارات قضائية ملزمة وتنفذ بذات طرق تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الساري . (4) يجوز الطعن في أي قرار يصدره المسجل العام أمام المحكمة القومية العليا خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره .
المادة (30) : (1) يقوم العمال الذين يرغبون في إنشاء نقابة وفق أحكام هذا القانون بتكوين لجنة تمهيدية تمثل فيها جميع الكليات والوحدات التي تتكون منها النقابة المزمع إنشاؤها وتتولى اللجنة التمهيدية وضع مشروع النظام الأساسي للنقابة وإجازته على أنه لا يجوز إدخال أي تعديل بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على النظام الأساسي بعد إجازته ما لم توافق عليه الجمعية العمومية للنقابة . (2) تقدم اللجنة التمهيدية للنقابة إلي المسجل العام خلال شهرين من تاريخ تكوينها طلباً للإيداع يرفق به ثلاث نسخ من النظام الأساسي للنقابة ومن قوائم الهيئات النقابية والفرعية التابعة لها ، على أن يوقع جميع أعضاء اللجنة التمهيدية على نسخة من ذلك النظام الأساسي . (3) على المسجل العام أن يحرر محضراً بإيداع النظام الأساسي للنقابة والأوراق الخاصة بها ويسلم للجنة التمهيدية إيصالاً بالإيداع وينشر ملخص عن النقابة في إحدى الصحف اليومية خلال أسبوع من تاريخ الإيداع . (4) على اللجنة التمهيدية أن تدعو لإجراء انتخابات عامة لجميع الكليات والوحدات التي تتكون منها النقابة في الوقت الذي تحدده اللوائح .
المادة (31) : (1) تتكون اللجنة التمهيدية للإتحاد من اللجان المركزية للنقابات التي ترغب في إنشاء اتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون ، تكون مهمتها وضع النظام الأساسي للاتحاد وإجازته على ألا يجوز إدخال أي تعديل بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على مشروع النظام الأساسي المجاز ما لم توافق عليه الجمعية العمومية للإتحاد . (2) تقدم اللجنة التمهيدية للإتحاد إلى المسجل العام خلال شهرين من تاريخ إنتخابها طلباً بالإيداع مرفقاً به ثلاث نسخ من النظام الأساسي ومن قوائم النقابات المنضوية تحته على أن يوقع جميع أعضاء اللجنة التمهيدية على نسخة من ذلك النظام . (3) على المسجل العام عند تسلمه طلب الإيداع وفقاً لأحكام البند (2) أن يتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة . (4) على اللجان المركزية للنقابات المنضوية تحت الإتحاد أن تقوم بإنتخاب ممثليها الذين يشكلون الجمعية العمومية للإتحاد وفق ما يحدده النظام الأساسي .
المادة (32) : (1) يجوز للتنظيم النقابي ممارسة النشاط النقابي مؤقتاً من تاريخ قبول المسجل العام لطلب إيداع النظام الأساسي والأوراق وتسلم إيصال الإيداع إلى حين صدور قرار التسجيل. (2) على المسجل العام أن يصدر قراره حول تمام تسجيل النقابة أو الإتحاد خلال شهر واحد من تاريخ الإيداع فإذا تم التسجيل يكتسب التنظيم النقابي شخصيته الإعتبارية ويستمر في مباشرة نشاطه وفق هذا القانون والنظام الأساسي. (3) على اللجنة المركزية للنقابة أو الإتحاد في حالة إجراء أي تعديل على أحكام النظام الأساسي أو في البيانات الواردة فيه أن تودع ذلك التعديل لدى المسجل العام بموجب طلب تقدمه خلال شهر من إجراء التعديل المذكور على ألا يكون للتعديل أثره إلا من تاريخ إيداعه وقرار المسجل باعتماده وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (33) : يرفض المسجل العام تسجيل أي نقابة أو إتحاد في أي من الحالات الآتية : (أ ) تعارض تكوين النقابة أو الاتحاد مع أحكام هذا القانون ، (ب) تشابه اسم النقابة المقترح مع اسم نقابة قائمة بما يؤدى إلى اللبس ، (ج ) وجود نقابة قائمة تخدم بدرجة كافية تلك الأغراض التي تسعى إلى تحقيقها النقابة المقترحة .
المادة (34) : (1) يجوز للمسجل العام بناءً على طعن بعدم سلامة إجراءات الإنتخابات يُقدّم من أحد أعضاء التنظيم النقابي وبعد التحري اللازم ، أن يصدر قراراً بإلغاء الإنتخابات التي تجرى في أي من التنظيمات النقابية إذا تأكد عدم سلامة إجراءاتها وله في هذه الحالة أن يأمر بإجراء إنتخابات جديدة . (2) يجوز للمسجل العام أن يوقف إجراءات الانتخابات التي تجرى في أي من التنظيمات النقابية إذا قدم إليه طلب مسبب بذلك أو رأى أن الإجراءات لا تسير وفقاً للأسس والضوابط السليمة ، وله في هذه الحالة أن يطلب من اللجنة المشرفة على إجراء الإنتخابات رفع تقريرها إليه في شأن إجراءات الإنتخابات .
المادة (35) : يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل الإتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية في أي من الحالات الآتية ، وهى إذا : (أ ) تم تكوين الإتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، (ب) تم تكوين الإتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية عن طريق التزوير أو الغش أو التدليس ، (ج ) لم يكن للاتحاد أو النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية ، وجود في الواقع ، (د ) تكونت اللجنة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي للإتحاد أو النقابة ، (هـ) عجزت اللجنة عن تنفيذ الأغراض التي أنشئت من أجلها ذلك التنظيم . (و ) إرتكبت اللجنة مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ينظم علاقات العمل .
المادة (36) : يعاقب كل شخص يرتكب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
المادة (37) : يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك لائحة تنظيم الإنتخابات النقابية والنشاط النقابي بناءً على توصية بذلك من المسجل العام بعد التشاور مع الإتحاد العام .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن