بشأن فرض عقوبة على مخالفة أوامر الاستيلاء والتكاليف الصادرة في سبيل مكافحة وباء الكوليرا.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم 143 لسنة 1947 بتخويل وزير الصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن تنفيذ أوامر الاستيلاء الصادرة تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 143 لسنة 1947 أو عرقل تنفيذها على أية صورة من الصور. وفي حالة العود تضاعف هذه العقوبات.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كلف بأداء عمل تقتضيه مكافحة وباء الكوليرا سواء أكان ذلك تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 143 لسنة 1947 أم غيره من القوانين واللوائح أو امتنع أو توقف عن أداء هذا العمل أو أهمل فيه أو تركه بغير إذن سابق من السلطات المختصة.
المادة (3) : يخول صفة رجال الضبطية القضائية الموظفون الذين يندبهم وزير الصحة العمومية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (4) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزير الصحة العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر