تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 22 سبتمبر سنة 1880 بشأن نظام ميناء الإسكندرية؛ وبالنظر لأن الأحكام المتبعة الآن فيما يتعلق ببقاء البضائع على الأرصفة أصبحت غير كافية لسهولة إنجاز الإجراءات الخاصة بتجارة الوارد والصادر؛ وبناء على ما عرضه علينا ناظر الأشغال العمومية والمالية وموافقة رأي مجلس النظار؛ أمرنا بما هو آت:
المادة () : ملحق جدول بالمواعيد الممنوحة لنقل البضائع الموضوعة على الأرصفة نوع البضائع الميعاد أولا - بضائع الوارد. يومان كاملان من ابتداء اليوم التالي لإتمام تفريغ الشحنة على الأرصفة (1) الشحنات الواحدة الجنس التي تفرغ صبا. بشرط عدم تجاوز اثني عشر يوما كاملا في أي حال من الأحوال من ابتداء اليوم التالي لتراكي السفينة على الأرصفة أو لوضع المحل اللازم للتفريغ على الأرصفة تحت تصرف ذوي الشأن في حالة عدم تراكي السفينة على الرصيف. (2) رسالات البضائع التي تكون من أصل شحنات مختلفة يومان كاملان من ابتداء اليوم التالي لإتمام تفريغ الرسالة على الأرصفة والشحنات الواحدة الجنس ما عدا التي تفرغ صبا. بشرط عدم تجاوز اثني عشر يوما كاملا في أي حال من الأحوال من ابتداء اليوم التالي لتراكي السفينة على الرصيف أو للبدء في التفريغ في حالة عدم تراكي السفينة على الرصيف. (3) البضائع التي تكون من سفينة راسية في الميناء يومان كاملان من ابتداء اليوم التالي لوضع البضائع على الرصيف. محمولة بصفة مستودع لإمكان التفريغ الجزئي أو المتقطع. (4) البضائع المحفوظة في الجمرك للمراجعة. يومان كاملان من ابتداء اليوم التالي لإتمام الإجراءات الجمركية. ثانياً - بضائع الصادر. يومان كاملان من ابتداء اليوم التالي لإتمام شحن السفينة التي كان مزمعا الإرسال بها. ثالثاً - بضائع الترانسيت وبضائع الأقطرمة يومان كاملان من ابتداء اليوم التالي لإتمام شحن السفينة أو عربات السكة الحديدية. التي تمكث على الرصيف. لا ميعاد لها مطلقا. رابعاً - البضائع الموضوعة على الأرصفة مخالفة للوائح. يحتسب اليوم من منتصف الليل إلى منتصف الليل. ولا تدخل أيام عطلة الجمرك في حساب المواعيد المشار إليها.
المادة (1) : قد حددت المواعيد المبينة في الملحق بهذا القانون لسحب البضائع التي توضع على أرصفة ميناء الإسكندرية عدا ما قد تستلمه مصلحة الجمارك من بضائع الوارد أو ما يكون قد وضع في أماكن مؤجرة لهذا الغرض.
المادة (2) : البضائع التي تبقى على الأرصفة إلى ما بعد المواعيد المشار إليها تحتسب عليها عوائد أشغال الأرصفة. فبضائع الوارد التي ليست صبا أو التي مع كونها صبا تكون مشغولة تحتسب تلك العوائد عليها بواقع قرش واحد مصري عن كل طونولاته أو جزء منها وعن كل يوم أو جزء منه. وأما البضائع الأخرى فيحتسب عليها قرش واحد مصري عن كل متر مربع من المساحة المشغولة أو جزء منه وعن كل يوم أو جزء من اليوم. وتضاعف قيمة هذه العوائد في جميع الأحوال بعد مضي الأسبوع الأول.
المادة (3) : يجوز للمصلحة التنازل عن العوائد السابقة الذكر كلها أو بعضها.
المادة (4) : يجوز للمصلحة في كل وقت بعد انتهاء المواعيد المشار إليها آنفا وعقيب إخطار ذوي الشأن بست ساعات أن تأمر من تلقاء نفسها بنقل البضائع الموضوعة على الأرصفة على مصاريفهم وتحت مسئوليتهم متى تسبب عن وجودها ازدحام مضر بصوالح التجارة.
المادة (5) : ألغيت المواد من 15 إلى 19 بدخول الغاية في المغيا من الأمر العالي المومأ إليه الصادر في 22 سبتمبر سنة 1880.
المادة (6) : على ناظري الأشغال العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويكون العمل به ابتداء من أول يوليه سنة 1905.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن