بشأن اتخاذ احتياطات ضد الكلب.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور،
وبعد الإطلاع على القانون نمرة 22 لسنة 1905 بشأن الاحتياطات التي يجب اتخاذها في أحوال الكلب والمعدل بالقانون نمرة 12 لسنة 1922،
ونظرا لازدياد عدد الإصابات بمرض الكلب قد أصبحت الحال تقضي بوجوب إحصاء الكلاب وتسجيلها في الجهات التي تكثر بها الإصابات المشتبه فيها بالكلب والتي يخشى أن ينتشر المرض فيها أكثر من غيرها،
وبعد الإطلاع على ما قررته الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 9 يناير سنة 1925 بالتطبيق للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889،
وبناء على ما عرضه علينا وزيرا الداخلية والزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يجوز للمديرين والمحافظين أن يصدروا قرارات تنشر في الجريدة الرسمية تقضي بسريان أحكام هذا المرسوم في أية مدينة في دائرة اختصاصهم يرون ضرورة سريان أحكام هذا المرسوم فيها نظرا لكثرة حدوث إصابات مشتبه فيها بالكلب أو لسهولة انتشار هذا المرض فيها.
وتظل أحكام هذه القرارات نافذة المفعول إلى أن يصدر المدير أو المحافظ قرارا بإلغائها عند انتهاء الحالة التي استوجبت إصدارها.
المادة (2) : في كل جهة يسري فيها هذا المرسوم بموجب القرار المنوه عنه في المادة السابقة يجب التبليغ عن الكلاب وتسجيلها.
ولهذا الغرض يجب على كل شخص في حيازته كلب أو أكثر مهما كانت صفة هذه الحيازة أن يبلغ الجهة الإدارية التي ينص عليها القرار المشار إليه عن عدد الكلاب التي في حيازته.
وهذا التبليغ واجب على الأشخاص المقيمين في تلك الجهة والذين يمكثون فيها أكثر من خمسة عشر يوما ويكون هذا التبليغ في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرار المنوه عنه بالمادة الأولى في الجريدة الرسمية وأما بالنسبة للأشخاص القادمين إلى تلك الجهة بعد نشر القرار فتحتسب هذه المهلة اعتبارا من تاريخ قدومهم.
ويجدد هذا التبليغ كل سنة في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير طالما أن القرار لم يلغ بعد.
وكلما حاز شخص كلبا جديدا وجب عليه التبليغ عنه في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ حيازته.
المادة (3) : كل كلب يبلغ عنه تنفيذا للمادة السابقة يعطى له رقم مسلسل ويقيد في دفتر خاص مع اسم صاحبه وتسلم إليه لوحة من المعدن موضح عليها الرقم المسلسل الذي تقيد به الكلب في الدفتر ويحصل عن كل كلب يبلغ عنه مبلغ يخصص لسداد نفقات التسجيل والتفتيش وثمن اللوحة ويحدد هذا المبلغ في القرار ولا يصح أن يتجاوز خمسين قرشا عن الكلب الواحد بأية حال من الأحوال وهذا المبلغ يدفع في كل سنة عند التبليغ.
وإذا فقدت اللوحة فعلى صاحب الكلب أن يطلب غيرها في الحال فتصرف إليه لوحة أخرى مقابل دفع خمسة قروش صاغ.
المادة (4) : كل كلب مقود بزمام أو غير مقود يجب أن يوضع له طوق به اللوحة المعدن المشار إليها في المادة السابقة وألا يضبط ويرسل إلى المحل المعد للحجر.
وإذا لم يطلب الكلب المضبوط في ظرف سبعة أيام فللسلطة الإدارية التصرف فيه كيفما شاءت ولها أن تعدمه.
وإذا طلب فلا يسلم إلا بعد دفع نفقات مؤونته باعتبار قرشين صاغ يوميا وكذا رسوم تسجيله إذا لم يكن قد سبق التبليغ عنه بالطريقة القانونية وهذا لا يمنع من اتخاذ الطرق القانونية فيما يتعلق بالعقوبة.
المادة (5) : كل من خالف أحكام هذا المرسوم أو القرارات المنصوص عنها في المادة الأولى يعاقب بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا.
المادة (6) : على وزيري الداخلية والزراعة تنفيذ هذا المرسوم كل منهما فيما يخصه ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية على أن يعرض على البرلمان في أول اجتماع له،
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر