بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي الموحد لأندية البحارة الدولية بهيئات المواني البحرية المصرية.
المادة () : رئيس قطاع النقل البحري
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة وتعديلاته؛
وع ...
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي الموحد لأندية البحارة الدولية بهيئات المو ...
المادة (1) : نادي البحارة هو المكان المناسب للقيام بتقديم وسائل الرعاية والخدمات الاجتماعية والثقافية و ...
المادة (2) : يستفيد من خدمات النادي البحارة الذين يعملون بأي صفة على ظهر سفينة بحرية أجنبية بخلاف السفن الحربية ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة تن ...
المادة (3) : تهدف نوادي البحارة إلى تقديم وسائل وخدمات الرعاية لكل من يعمل بأي صفة على متن السفن الأجنبية المترد ...
المادة (4) : مجلس إدارة النادي مسئول عن إنشاء وتأثيث النادي بمراعاة المواصفات الآتية:
1 - أن يقام النادي داخل ا ...
المادة (5) : في سبيل تحقيق أهداف النادي يكلف مجلس الإدارة المعين بتوفير الخدمات الآتية:
1 - توفير مكان ملائم لل ...
المادة (6) : يصدر رئيس قطاع النقل البحري قرارًا بتشكيل مجلس إدارة النادي برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء الم ...
المادة (7) : يباشر مجلس إدارة النادي الاختصاصات الآتية:
1 - إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير كافة الخدمات ...
المادة (8) : مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار رئيس قطاع النقل الب ...
المادة (9) : يجتمع مجلس إدارة النادي اجتماعًا عاديًا مرة واحدة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة للاجتماع باسم مجلس ...
المادة (10) : إذا خلا مركز رئيس مجلس إدارة النادي يتولى من يقوم بأعمال رئيس ...
المادة (11) : يجوز لمجلس إدارة النادي أن يقرر منح عضوية النادي الشرفية لشخصيات عامة تميزت بأداء خدمات ممتازة في م ...
المادة (12) : يباشر رئيس مجلس إدارة النادي الاختصاصات التالية:
1 - رياسة اجتماعات مجلس الإدارة وتكون له رياسة اج ...
المادة (13) : يباشر المدير العام للنادي الاختصاصات التالية:
1 - توجيه الدعوة لاجتماعات اللجان التي يشكلها مجلس ا ...
المادة (14) : يباشر المدير المالي الاختصاصات التالية:
1 - الإشراف على حسابات النادي ويعتبر المسئول عن جميع الإجر ...
المادة (15) : اختصاصات المحاسب القانوني للنادي:
يراجع حسابات النادي مراقب حسابات من المقيدين بجدول المحاسبين الق ...
المادة (16) : تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس إدارة النادي في إحدى الحالات الآتية:
1 - الوفاة.
2 - الاستقالة وتعتبر ...
المادة (17) : تزول العضوية عن أعضاء مجلس إدارة النادي في إحدى الحالات الآتية:
1 - التخلف عن حضور اجتماعات مجلس إ ...
المادة (18) : يضع مجلس إدارة النادي الأحكام والقواعد والنظم الكفيلة بإدارة شئون النادي فنيًا وماليًا وإداريًا خاص ...
المادة (19) : لا يجوز للنادي الاشتراك في أية مؤتمرات أو اجتماعات أو تلقي د ...
المادة (20) : لا يجوز للنادي أن يتلقى أموالاً من أشخاص أو من هيئات أجنبية أو أن يحول بعضًا من أمواله لتلك الأشخاص ...
المادة (21) : يجوز للنادي أن ينشئ فروعًا له بعد موافقة مجلس إدارة النادي واعتماد قطاع ...
المادة (22) : تنشأ داخل الأندية الدولية للبحارة إدارة لتسويق الخدمات وتضم عدد من ذوي الخبرة في مجال تسويق خدمات ا ...
المادة (23) : يتم إعداد سجل لائق لقيد الزائرين للأندية الدولية للبحارة وتسجيل انطباعاتهم وملاحظاتهم ...
المادة (24) : لا يجوز للنادي الدخول في ...
المادة (25) : لا يجوز السماح بإدخال الخمور أو تناولها داخل النادي وعلى مجلس الإدارة اتخاذ الوس ...
المادة (26) : لمدير عام النادي الحق في توجيه نظر البحارة مستخدمي مرافق النادي عند ارتكاب أية مخالفة لنظام النادي ...
المادة (27) : يتحمل البحارة مستخدمو النادي مسئولياتهم عما يقع منهم من تلفيات لممتلكات ...
المادة (28) : يحق للبحارة المستفيدين من خدمات النادي أن يتقدموا بشكاوى كتابية عما يقع من موظفي النادي أو عماله من ...
المادة (29) : يتم إعادة النظر في أحكام هذه اللائحة ...
التوقيع : توفيق عبد الحميد أبو جندية - رئيس قطاع النقل البحري لواء بحري