تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الفرمان الهمايوني الصادر من الباب العالي لمطران الأرمن الكاثوليك بالأستانة بتاريخ 27 رجب سنة 1246 (6 يناير سنة 1830). وبعد الإطلاع على الفرمان الهمايوني الصادر من الباب العالي لبطريرك الأرمن الكاثوليك بالقطر المصري بتاريخ 22 شعبان سنة 1296 (11 أغسطس سنة 1879) وبعد الإطلاع على العريضة المقدمة من أعيان طائفة الأرمن الكاثوليك بالقطر المصري بالاتحاد مع مطرانهم. وبناء على ما عرضه علينا ناظرا الداخلية والحقانية وموافقة رأي مجلس النظار. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : تصدق على القانون لطائفة الأرمن الكاثوليك بالقطر المصري الملحق بأمرنا هذا.
المادة (1) : يشكل بكل من مدينتي القاهرة والإسكندرية مجلس إدارة لطائفة الأرمن الكاثوليك مؤلف من عشرة أعضاء تسعة منهم علمانيون وأحدهم من الإكليريكيين فمجلس القاهرة يرأسه المطران أو من ينوب عنه ومجلس الإسكندرية يترأسه النائب أو من ينوب عنه.
المادة (2) : إن الأعضاء العلمانيين لمجلس القاهرة ينتخبون بأكثرية الأصوات بين ذوات ومعتبري الطائفة بالقاهرة وأعضاء مجلي إدارة الإسكندرية العلمانيون ينتخبون كذلك بين ذوات ومعتبري الطائفة بالإسكندرية ويكون الانتخاب بالجمعية التي تنعقد في كل من المدينتين المذكورتين طبقا للمادة 22 من هذا القانون لمدة ثلاث سنوات مع جواز إعادة انتخابهم أما العضو الاكليريكي اللازم لمجلس القاهرة فيعينه المطران والعضو الاكليريكي اللازم لمجلس الإسكندرية يعينه المطران أيضا بناء على طلب النائب وهذا التعيين يكون لمدة ثلاث سنوات مع جواز تثبيتهما بعد هذه المدة.
المادة (2) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.
المادة (3) : لا يجوز انتخاب أحد بصفة عضو في مجلس الإدارة إلا إذا كان حائزا للشروط المبينة في المادة 25 التي تؤهله لأن يكون عضوا بالجمعية العامة ويجب أن يكون سن الأعضاء 25 سنة كاملة على الأقل.
المادة (4) : إذا خلت وظيفة أحد الأعضاء العلمانيين فينتخب خلفا له أحد المترشحين الذين لم يجر انتخابهم ممن حازوا أكثرية الأصوات وقت الانتخاب ويبقى هذا الخلف إلى أن تنقضي المدة التي كان معينا لها سلفه.
المادة (5) : ينتخب مجلس الإدارة وكيلا له من أعضائه العلمانيين وهذا الوكيل يترأس على المجلس وعلى اللجان المنوه عنها في المادتين السابعة والثامنة وذلك في غياب المطران والنائب العام بالقاهرة أو النائب بالإسكندرية أو من ينوب عنهم بصفة رسمية.
المادة (6) : لكي تكون قرارات المجلس قانونية يجب أن يحضر بالمذاكرة ستة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وإذا انقسمت هذه الأصوات إلى قسمين متوازيين فتكون الأرجحية للقسم الذي ينحاز له الرئيس ويجري إتباع هذه الأحكام في اللجان المنصوص عنها بالمادتين السابعة والثامنة.
المادة (7) : كل من مجلسي القاهرة والإسكندرية يعين سنويا من أعضائه لجنة مركبة من خمسة أعضاء لتفصل في المسائل المنوه عنها بالمادة السادسة عشرة فلجنة القاهرة يترأس عليها النائب العام ولجنة الإسكندرية يترأس عليها النائب أو من ينوب عنهما ولا تعتبر قرارات هاتين اللجنتين قانونية إلا إذا كان حاضرا بالمذاكرة ثلاثة أعضاء على الأقل.
المادة (8) : يتحد في كل عام مجلسا القاهرة والإسكندرية لينتخبا لجنة يكون من اختصاصها الفصل بصفة استئناف في القرارات التي تصدر من لجنتي أول درجة فهذه اللجنة يترأس عليها المطران أو من ينوب عنه وتكون مؤلفة من ثمانية أعضاء يختارون من بين أعضاء مجلسي القاهرة والإسكندرية أو من الخارج إذا احتاج الحال لذلك بحيث يكون لهؤلاء معلومات أو خبرة خصوصية بالمواد الشرعية التي يحال على اللجنة الفصل فيها وقرارات لجنة الاستئناف هذه لا تكون قانونية إلا إذا كان حاضرا بالمذاكرة خمسة أعضاء على الأقل.
المادة (9) : يلتئم مجلس القاهرة بدار البطركخانة ومجلس الإسكندرية بدار النيابة كلما اقتضى ذلك حسن سير مصالح الطائفة وإنما يصير التئامهما بدون إعلان مرة في كل شهر على الأقل في اليوم والساعة اللذين تعينهما هذه المجالس.
المادة (10) : كافة الانتخابات والتعيينات المنصوص عنها بالمواد السابقة تعرض على نظارة الداخلية للتصديق عليها.
المادة (11) : يستمر الأعضاء على تأدية وظائفهم لحين التصديق على انتخاب الخلف.
المادة (12) : يباشر المجلس جرد كافة ممتلكات الطائفة من عقارات ومنقولات مما يختص بالكنائس والأديرة والمدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية الخ الخ. وهذا الجرد يشمل أيضا كافة مستندات الملكية وكل ما كان من حقوق الطائفية ويجب أن يكون مستوفي العمل ويجرى تعديله في كل سنة إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة (13) : يتخذ المجلس كافة الطرق الضرورية لحسن إدارة المملتكات المذكورة ويصدر قراراته بشأن المشتروات والمبيعات والمبادلات والإيجارات والأبنية والترميمات الخ.
المادة (14) : يهتم المجلس بأن يكون العمل بغاية الانتظام بسجلات المعمودية والزواج والدفن المختصة بكل كنيسة.
المادة (15) : يعين المجلس الجعل السنوي الذي يلتزم بدفعه للبطركخانة أو للنيابة كل أرمني كاثوليكي وطني يريد أن يكون له حق الاشتراك بجمعيات الطائفة العمومية وهذا الجعل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز الخمسين قرشا.
المادة (16) : تخصص اللجان المنوه عنها في المادتين السابعة والثامنة بفصل جميع المسائل المتعلقة بإدارة الأوقاف الخيرية أو بالأحوال الشخصية التي تقع بين الأرمن الكاثوليك الوطنيين وكذلك المسائل المختصة بهم فيما يتعلق بهذه المواد على أن هذا الاختصاص لا يتناول أي مادة من المواد التي لا يمكن الفصل فيها إلا بإحضار أشخاص تابعين لطوائف أخرى أمام اللجنة بصفة خصوم في الدعوى ولا مسائل المواريث الحالية عن الوصية إلا في حالة ما إذا قبل الخصوم التقاضي أمام اللجنة المذكورة.
المادة (17) : يضع المجلس لائحة مختصة بسير الأعمال الداخلية وبالتعيينات والمرتبات واجبات وتأديب العمال والموظفين.
المادة (18) : يضع المجلس لائحة بشأن الإجراءات الواجب إتباعها وتعريفة الرسوم المقتضى تحصيلها بسبب قيامه بالأعمال المخولة له بهذا القانون.
المادة (19) : هاتان اللائحتان والتعريفة تعرض على نظارة الداخلية للتصديق عليها وكذلك كل تعديل يضاف إليها فيما بعد.
المادة (20) : القرارات التي تصدر من لجان الأحوال الشخصية في مادة من المواد الداخلة في اختصاصاتها المخولة لها بهذا القانون تبلغ وتنفذ بالطرق الإدارية بناء على طلب أصحاب الشأن وتحت مسؤوليتهم.
المادة (21) : تلتئم في كل سنة جمعية عمومية من أعضاء طائفة الأرمن الكاثوليك فالأعضاء المقيدة أسماؤهم في البطركخانة بالقاهرة يجتمعون فيها تحت رئاسة المطران أو من ينوب عنه يوم الأحد الثاني من شهر فبراير الساعة عشرة صباحا أم الأعضاء المقيدة أسماؤهم في النيابة بالإسكندرية فيجتمعون فيها تحت رئاسة النائب أو من ينوب عنه يوم الأحد الثالث من شهر يناير الساعة عشرة صباحا والغرض من هذا الاجتماع هو أولاً - سماع تلاوة التقرير عن إدارة السنة الماضية وفحص حساباتها أو التصديق عليها. ثانياً - المذاكرة في كل المسائل أو الاقتراحات التي تهم الطائفة. أما أصوات الانتخاب عن قسم الإسكندرية فتقدم لقسم القاهرة الذي يختص به تقرير نتيجة الانتخابات نهائيا.
المادة (22) : كل من قسمي القاهرة والإسكندرية ينتخب الأعضاء اللازمين لمجلس إدارته ويجوز لكل منهما المذكرة في كل المسائل والاقتراحات التي تهمه بنوع خصوصي.
المادة (23) : تعمل الميزانية السنوية باتفاق مجلسي إدارة الطائفة وبعد اجتماعهما مرة أو أكثر إذا لزم الحال لذلك ويجب تقريرها قبل 31 ديسمبر ليتسنى لكل أعضاء الطائفة الذين لهم حق الاجتماع بالجمعية العمومية أن يطلعوا عليها سواء كان بمركز البطركخانة أو بدار النيابة بالإسكندرية.
المادة (24) : لكل من مجلسي إدارة القاهرة والإسكندرية أن يستدعي أعضاء الطائفة لجمعيات عمومية غير اعتيادية كلما اقتضت ذلك مصلحة الطائفة وبهذه الحالة يجب أن تتوضح جليا المواد المتراآى لزوم البحث فيها.
المادة (25) : لا يحق لأحد الدخول بالجمعيات العمومية إلا إذا كان حائزا للشروط الآتية: أولاً - أن يكون أرمنيا كاثوليكيا من رعايا الحكومة المحلية بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة على الأقل. ثانياً - يجب أن يكون اسمه مقيدا بدفاتر البطركخانة أو للنيابة من مدة سنتين على الأقل وأما عن السنتين الأوليين التابعتين لصدور هذا القانون فيكتفي الحال بأن يكون اسمه مقيدا بالدفاتر المذكورة. ثالثاً - أن يدفع الجعل السنوي المنصوص عنه في بند 15. رابعاً - أن لا يكون حكم عليه مطلقا بسبب جناية أو جنحة مما يخل بشرفه. خامساً - أن لا يكون محجورا عليه أو مفلساً.
المادة (26) : لا تكون مداولة الجمعية العمومية قانونية إلا إذا اجتمع فيها على الأقل سواء كان شخصيا أو بطريق الاستنابة ثلثا الأعضاء الواردة أسماؤهم بدفاتر البطركخانة أو النيابة ممن توفرت فيهم الصفات المنصوص عنها بالمادة السابقة وإذا لم يتحصل بالاجتماع الأول على العدد المذكور فيباشر بعمل اجتماع ثان وما يصدر من القرارات في هذا الاجتماع الأخير يكون قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة (27) : أعضاء الطائفة الذين لهم حق الانتخاب وغير متيسر لهم الحضور شخصيا في الجمعيات العمومية سواء كان بالنظر لإقامتهم خارجا عن القاهرة أو عن الإسكندرية أو لأي سبب آخر يجوز لهم أن ينتدبوا عضوا آخر من أبناء الطائفة بدلا عنهم ويخولوا له حقوقهم لهذا الغرض بواسطة إفادة ترسل منهم للرئيس.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن