بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية.
المادة () : وزير المالية
بعد الاطلاع على المادة 14 من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على ا ...
المادة (1) : على الممولين الذين اختاروا رقم المقارنة على أساس أرباح سنة 1937 أو السنة المالية التي انتهت خلال سن ...
المادة (2) : على الممولين الذين لديهم حسابات منتظمة واختاروا رقم المقارنة على نسبة 12% من رأس المال الحقيقي المس ...
المادة (3) : على الممولين الذين ليست لديهم حسابات منتظمة أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل سنة ولأو ...
المادة (4) : إذا زيد رأس المال المستثمر في المنشأة أو أنقص وجب على القول أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إقرارا في بحر ...
المادة (5) : يصدر بتحديد رقم رأس المال المستثمر في المنشأة الذي يتخذ أساسا للنسبة المئوية المنصوص عليها في الفقر ...
المادة (6) : على كل ممول يرغب في الترخيص له بتكوين المال الاحتياطي المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة السابعة ...
المادة (7) : على كل ممول يرغب في الترخيص له بتكوين الاحتياطي المشار إليه بالفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من ال ...
المادة (8) : يجب تسديد الضريبة بالكامل من تاريخ تسليم التنبيه بصدور الورد إلى الممول على النموذج رقم 4 "ضرائب" إ ...
المادة (9) : يجوز لمصلحة الضرائب دائما إذا رأت أنه يخشى من ضياع حق الخزانة في الضريبة الخاصة التي قد تستحق على ا ...
المادة (10) : فيما عدا الأحكام المتقدمة تسري على الضريبة الخاصة المقررة بمقتضى القانون رقم 60 لسنة 1941 جميع ...
المادة (11) : كل مخالفة لحكم من أحكام اللائحة يع ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : مكرم عبيد - وزير المالية