بشأن الاحتياطات لمنع انتشار الطاعون البقري وإزالته.
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر بتاريخ أول فبراير سنة 1883 المشتمل على قانون ضبط وربط الصحة البيطرية فيما يتعلق بأمراض الحيوانات الوبائية.
وبالنظر لظهور الطاعون البقري في القطر المصري.
وبناء على ما عرضه ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : كل من لا يبلغ في الحال لعمدة الناحية أو للقسم أي مرض أو موت يحدث في الحيوانات التي من الفصيلة البقرية (البقر والجاموس) ويكون مالكا أو حائزا لها أو قائما بحراستها أو منوطا بملاحظتها بصفة وكيل للمالك يعاقب بالحبس مدى لا تزيد عن الستة شهور وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وإذا كان المالك أو الحائز أو الحارس أو الوكيل هو العمدة نفسه يجب أن يكون هذا البلاغ لأقرب مركز أو لأقرب إدارة صحية.
المادة (2) : يعاقب بهذه العقوبات نفسها.
أولا ً- كل من أخفى حيواناً أو أكثر من الحيوانات التي من الفصيلة البقرية (البقر والجاموس) المصابة بمرض أو النافقة.
ثانياً - كل من باع حيوانا من الحيوانات التي من الفصيلة البقرية (البقر والجاموس) المصابة بمرض أو المشتبه فيها أو عرض ذلك الحيوان للبيع أو نقله أو أمر ببيعه أو نقله.
ثالثا ً- كل من باع أو عرض للبيع لحم الحيوانات التي من الفصيلة البقرية (البقر والجاموس) النافقة بمرض أو شيئا من متحصلاتها (مثل الجلد والشحم ونحوهما) أو من متحصلات الحيوانات المشتبه فيها التي تكون ذبحت.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
أولا - من باع أو عرض للبيع بغير تصريح من الإدارة الصحية لحم الحيوانات التي تكون ذبحت بأمر الإدارة المذكورة.
ثانيا - كل من باع أو عرض للبيع في محل عمومي حيوانا أو أكثر من الفصيلة البقرية (البقر والجاموس) في جهة من الجهات التي تكون أقفلت فيها أسواق المواشي.
ثالثا - كل من خالف أي حكم آخر من أحكام الأمر العالي الصادر في أول فبراير سنة 1883.
المادة (4) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
أولا - كل من خالف أحكام أي قرار يصدر من ناظر الداخلية أو المدير أو المحافظ بقصد منع انتشار المرض.
ثانيا - كل من أبى الامتثال لأمر صادر لهذا الغرض نفسه من الإدارة الصحية.
المادة (5) : يكون للإدارة الصحية الحق في تلقيح جميع الحيوانات السليمة التي من الفصيلة البقرية (البقر والجاموس) لوقايتها من المرض سواء كانت هذه الحيوانات من جهة موبوءة أو غير موبوءة.
كل من أخفى حيوانا من الحيوانات التي من الفصيلة البقرية (البقر والجاموس) تخلصا من عملية التلقيح أو حاول إخفاءه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها مصريا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (6) : إذا حصلت مخالفة لأحكام الأمر العالي الصادر في أول فبراير سنة 1883 أو أمرنا هذا أو احد القرارات المنوه عنها في المادة الرابعة يسقط حق صاحب الحيوانات التي ارتكبت بشأنها المخالفة في أي تعويض عن الحيوانات التي تعدم بمقتضى الأمر العالي الصادر في أول فبراير سنة 1883.
المادة (7) : يسري مفعول أمرنا هذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبقى نافذ المفعول إلى أن يصدر قرار من ناظر الداخلية باعتبار القطر سليما من الطاعون البقري.
والمخالفات السابقة للقرار المذكور يعاقب عليها طبقا لأحكام أمرنا هذا.
المادة (8) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل فيما يخصه.
التوقيع :