بشأن إقرار تصفية أملاك الخديو السابق عباس حلمي باشا وتضييق ما له من الحقوق.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 (13 أبريل سنة 1922) بوضع نظام توارث عرش المملكة المصرية؛
وبما أن الأحوال تقضي بإقرار ما قامت به السلطة العسكرية البريطانية في ظل الأحكام العرفية من تصفية أملاك عباس حلمي باشا المخلوع عن الخديوية المصرية؛
وبما أنه يحسن من جانب آخر أن يطبق من الحقوق التي يجوز لعباس حلمي باشا أن يباشرها في هذه البلاد في المستقبل، محافظة على النظام الموضوع لتوارث العرش؛
وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة () : إعلان
أملاك الخديو السابق
بما أن أملاك الخديو السابق عباس حلمي باشا قد بيعت كلها تقريبا فقد استطلعت الحكومة البريطانية رأي الحكومة المصرية فيما يتبع في أمر صافي المتحصل من تصفية الأملاك المذكورة فتم الاتفاق بين الحكومتين على أن يوضع تحت تصرف الخديو السابق عباس حلمي باشا ما نتج من هذه التصفية بعد خصم ما دفع وما يتوقع دفعه من الديون.
وقد صدرت الأوامر اللازمة بذلك إلى الحارس الرسمي لأموال الأعداء.
الإسكندرية في 17 يوليه سنة 1922
المادة (1) : جميع التصرفات الخاصة بالأملاك التي صفيت باعتبارها مملوكة للخديو السابق عباس حلمي باشا في الديار المصرية ويدخل فيها البيع والتحويل والنقل وغير ذلك من إجراءات تصفية الأملاك المذكورة يقرها هذا القانون ويعتبرها صحيحة نافذ لازمة نهائية تلقاء عباس حلمي باشا أو أي شخص آخر.
وعلى ذلك فلا تقبل ولن تقبل أمام أية هيئة قضائية في الديار المصرية أية دعوى رفعت ولم يحكم فيها، أو ترفع فيما بعد، من عباس حلمي باشا أو من أي شخص آخر ويكون الغرض منها بالذات أو بالواسطة إبطال أي تصرف أو إجراء من التصرفات أو الإجراءات المذكورة أو الرجوع فيه أو تعديله ويجب على المحكمة حتما وبحكم القانون رفض مثل هذه الدعوى أيا كانت الحالة التي هي عليها.
المادة (2) : يحرم على الخديو الأسبق عباس حلمي باشا أن يهبط الأراضي المصرية فإذا خل أعادته السلطة التنفيذية فورا إلى الحدود.
ولا يجوز له أن يباشر فيها بنفسه أو بواسطة غيره أي حق من الحقوق السياسية أو أن تكون له يد على مال ثابت أو منقول أو أن يتملك مثل ذلك المال بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع إلا أن يكون ذلك بطريق الإرث الشرعي أو بحكم حق مكتسب من قبل كما لا يجوز أن يكون له استحقاق في أي وقف ينشأ فيها منذ الآن أو أن يقبض فيها أي مبلغ أو أن يتولى فيها نظارة وقف أو وصاية أو قيامة أو وكالة أو أي عمل آخر من هذا القبيل أو أن يتقاضى فيها أمام أية هيئة قضائية بغير واسطة الجهة المنصوص عليها في المادة الرابعة.
المادة (3) : يصادر لجانب الحكومة كل مال منقول أو ثابت وكل مبلغ أو اعتماد اكتسب خلافا لحكم الفقرة الثانية من المادة السابقة.
أما ما عدا ذلك من الأموال المنقولة والثابتة والمبالغ والاعتمادات التي تؤول إلى عباس حلمي باشا فتضبطها بالطرق الإدارية الجهة المنصوص عليها في المادة الآتية وتباع الأموال المنقولة أو الثابتة بالمزاد. ويضاف صافي المتحصل من إدارة وتصفية الأموال المذكورة والمبالغ والاعتمادات سنويا إلى حساب عباس حلمي باشا أو أي شخص تؤول إليه حقوقه ويعلن عن قيمة هذا الصافي في "الجريدة الرسمية".
وكل مبلغ لا يطالب به المذكورون في بحر سنة من تاريخ الإعلان المشار إليه يسقط الحق فيه ويؤول إلى خزانة الحكومة.
المادة (4) : يعين مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة ويناط بها بوجه عام أن تتولى وتقرر جميع ما لعباس حلمي باشا وما عليه من الحقوق والمصالح وأن تنوب عنه فيها نيابة صحيحة وذلك في حدود هذا القانون ووفق أحكامه.
المادة (5) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويكون وزيرا الداخلية والمالية على الأخص مأذونين بأن يصدرا من القرارات ما يقتضيه ذلك التنفيذ من التدابير.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر