تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يكون في كل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية جدول للخبراء المقبولين أمامها.
المادة (2) : تضع هذا الجدول لجنة الخبراء أمام كل محكمة من محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية وتشكل هذه اللجنة في محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أمن يقوم بمقامه ومن مستشار تعينه الجمعية العمومية ومن النائب العمومي أو من ينوب عنه. وتشكل في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ومن قاض تعينه الجمعية العمومية ومن رئيس النيابة أو من ينوب عنه.
المادة (3) : يشتمل جدول الخبراء على أقسام مختلفة بحسب المواد التي قد يطلب منهم إبداء رأيهم فيها وتحدد الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف أو بالمحكمة الابتدائية هذه الأقسام وعدد الخبراء في كل قسم. ومع ذلك لا يزيد مجموع الخبراء على ثلاثين في كل محكمة ابتدائية وعشرين في محكمة استئناف مصر وخمسة عشر في محكمة استئناف أسيوط.
المادة (4) : يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء: أولا ـ أن يكون مصريا. ويجوز مع ذلك بصفة استثنائية قيد الأجانب في جدول الخبراء بشرط أن يكونوا ملمين باللغة العربية. وأن يتعهدوا كتابة بخضوعهم لجميع الأحكام المقررة أو التي ستقرر بشأن الخبراء أمام المحاكم الأهلية فإذا لم يذعنوا بعدئذ لأي حكم من تلك الأحكام أو لأي قرار يكون قد صدر تطبيقا لهذه الأحكام بحجة أنهم أجانب شطبت أسماؤهم نهائيا من الجدول بمعرفة لجنة الخبراء. ثانيا ـ ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو صدرت عليه أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف. ثالثا ـ أن تثبت لياقته للعمل طبيا وأن يكون جديرا بالثقة. رابعا ـ أن يكون حاصلا على دبلومات دراسية من الحكومة المصرية أو على دبلومات أجنبية تعتبرها اللجنة معادلة لها تدل على أن الطالب حائز للمؤهلات الفنية اللازمة للقسم الذي يطلب قيد اسمه فيه. ويشترط زيادة على ما تقدم أن يؤدي طالب القيد في قسم الخبراء في الخطوط امتحانا أمام اللجنة لتتحقق من كفاءته. وتعين مواد الامتحان وشروطه بقرار وزاري. خامسا ـ أن يتخذ له محلا مختارا في المدينة التي بها مقر المحكمة.
المادة (5) : لا يجوز قيد اسم خبير أمام أكثر من محكمة واحدة ولا في أكثر من قسم واحد. ومع ذلك يجوز للخبير أن يقرر أمام محكمة الاستئناف وإحدى المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرتها.
المادة (6) : يجب على من يطلب قيد اسمه بجدول الخبراء أن يقدم لرئيس اللجنة طلبا كتابيا يعين فيه القسم الذي يلتمس الالتحاق به ويرفق به الأوراق التي تؤيد طلبه والمراجع التي يستند عليها في بيان مؤهلاته الفنية. وللجنة الخبراء أن تطلب معلومات إضافية قبل الفصل في الطلب.
المادة (7) : عند خلو محل في الجدول يعلن رئيس اللجنة عنه في الجريدة الرسمية ويحدد ميعادا لتقديم الطلبات.
المادة (8) : يجب على الخبير الذي قبل طلبه أن يحلف اليمين أمام رئيس محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية على حسب الأحوال بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة. وتعتبرا هذه اليمين سارية على جميع القضايا التي يندب فيها.
المادة (9) : تعيد اللجنة النظر في جدول الخبراء مرة على الأقل في كل سنة وتمحو منه اسم كل خبير لم يعد حائزا للشروط اللازم توفرها لقيد الاسم ويكون هذا القرار مشتملا على الأسباب التي بني عليها ويعلن للخبير. وللخبير الذي محيَ اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة في مدى العشرة الأيام التالية لتاريخ إعلانه بتقرير يحرر في قلم كتاب محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية حسب الأحوال. واللجنة بالاشتراك مع قاضيين أو مستشارين حسب الأحوال تعينهما الجمعية العمومية سنويا تتولى الفصل على وجه السرعة في هذا التظلم بعد إعلان الخبير. والقرار الذي تصدره يكون مشتملا على الأسباب التي بني عليها ويعتبر نهائيا حتى في حالة عدم حضور الخبير. ويبلغ هذا القرار للجهات القضائية والنظامية الأخرى. ولا يمنع محو الاسم من قيده مرة أخرى عند خلو محل إذا تبين للجنة زوال السبب الذي بني عليه محو الاسم من الجدول.
المادة (10) : لا يجوز لموظفي الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية ما داموا في الخدمة أن يؤدوا عمل أهل الخبرة. ومع ذلك فأعمال الخبرة التي تتطلب معلومات خاصة يجوز للمحكمة أن تكلف بها الموظفين الحاصلين على تلك المعلومات بشرط أن يصرح لهم رؤساؤهم بذلك. ولوزير الحقانية بالاتفاق مع الوزير المختص أن يعين بقرار موظفي المصالح الفنية المعفين من هذا الشرط الأخير.
المادة (11) : يجوز إصدار مرسوم بأن يستبعد من الجدول قسم الخبراء في الخطوط لكي يعهد به إلى موظفين يعينون لهذا الغرض بقرار من وزارة الحقانية. ويحلف هؤلاء الموظفون اليمين المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة (12) : في تطبيق المادة 232 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية تراعى القواعد الآتية، فيقدر للخبير: (1) من مائة قرش إلى ثلاثمائة قرش عن يوم العمل بمحل النزاع. (2) من مائة قرش إلى ثلاثمائة قرش عن يوم الحضور بالمحكمة لمناقشة التقرير. (3) مائتا قرش عن يوم العمل بالمكتب باعتبار اليوم الواحد ست ساعات. (4) خمسون قرشا مقابل الاطلاع على المأمورية. (5) خمسون قرشا مقابل إيداع التقرير. (6) من مائة قرش إلى مائتي قرش عن يوم العمل في حالة ما إذا كان الخبير غير مأذون له بتسلم أوراق الخصوم فاضطر إلى الاطلاع عليها في قلم الكتاب. ويجوز إنقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به كما يجوز أن تقدر للخبير أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته. ومصاريف الخبير التي يجب بيانها بالتفصيل وإرفاق المستندات المؤيدة لها، تقدر مستقلة عن الأتعاب ويجوز أن يستبعد منها كل مبلغ صرف بغير مقتض ولا تقبل المبالغ المدفوعة للمساحين والقياسين والنساخين وغيرهم إلا في الحالة التي يرى فيها أن الاستعانة بهم كانت ضرورية.
المادة (13) : للمحكمة أن تحرم الخبير من أتعابه ومصاريفه كلها أو بعضها إذا ألغى تقريره لعيب في شكله أو قضى بأن عمله ناقص لإهماله أو خطئه. فإذا كانت الأتعاب والمصاريف قد دفعت جاز للمحكمة الحكم عليه بردها أو تكليفه بإعادة العمل أو استكماله بلا أجر جديد. ويكون قرارها في ذلك كله نهائيا.
المادة (14) : على الخبراء المقيدة أسماؤهم بالجدول أن يؤدوا مجانا الأعمال التي يكلفون بها في القضايا المعفاة من الرسوم القضائية غير أن لهم الرجوع بأتعابهم على الخصم إذا حكم عليه بالمصاريف أو على الشخص المعفى إذا زالت حالة إعساره. ومع ذلك يعطى لهم من خزانة المحكمة طبقا لأحكام لائحة الرسوم القضائية مصاريف الانتقال التي يكونون قد صرفوها.
المادة (15) : يكون لكل خبير مقيد اسمه في الجدول ملف بالمحكمة التابع لها.
المادة (16) : يضع القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة تقريرا في نهاية كل شهر عن كل خبير حصل انتدابه وكيفية تأدية مأموريته وتودع التقارير بملفات الخبراء الخاصة. وتكون جميع هذه التقارير أساسا لعمل لجنة الخبراء عند إعادة النظر في الجدول طبقا للمادة التاسعة من هذا القانون.
المادة (17) : تبلغ النيابة العمومية لجنة الخبراء ما يصدر عليهم من الأحكام في مواد الجنح والجنايات ويحفظ ذلك في ملف الخبير المحكوم عليه.
المادة (18) : يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون كل خبير مقيد اسمه في الجدول أبى من غير سبب مقبول القيام بعمل كلف به أو أهمل الواجبات المفروضة عليه أو أخطأ خطأ جسيما في عمله. وتطبق أحكام هذه المادة أيضا في حالة ما إذا عين الخبير من هيئة قضائية أو نظامية غير المحاكم الأهلية لمباشرة عمل من أعمال الخبرة.
المادة (19) : تودع في ملف الخبير كل شكوى تقدم ضده سواء من المحكمة التي ندبته أم من النيابة العمومية أم من كل ذي شأن وترسل له صورتها. وعليه أن يرد على الشكوى كتابة في ميعاد عشرة أيام. ولرئيس المحكمة بعد الاطلاع على رد الخبير أن يحفظ الشكوى أو يحققها سواء بنفسه أو بمن يندبه من القضاة أو من المستشارين، وله بعد ذلك أن يحفظ الشكوى أو ينذر الخبير أو يأمر بإحالته على لجنة الخبراء منعقدة بهيئة مجلس تأديب. وفي كل الأحوال تودع نتيجة الشكوى في ملف الخبير.
المادة (20) : إذا أحيل الخبير على مجلس التأديب وجب إعلانه بقرار الاتهام الشامل للتهم الموجهة إليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل. ويبين في الإعلان مكان انعقاد المجلس ويومه وساعته. وللخبير أن يوكل عنه محاميا أو يستعين بمحام ويجوز دائما لمجلس التأديب أن يأمر بحضوره. فإذا لم يحضر بنفسه أو لم يوكل عنه محاميا جاز الحكم في غيبته.
المادة (21) : العقوبات التأديبية هي: (1) التوبيخ. (2) الإيقاف لمدة لا تتجاوز سنة. (3) محو الاسم من الجدول.
المادة (22) : لا تجوز المعارضة في القرارات الغيابية الصادرة من مجلس التأديب بالمحاكم الابتدائية. وللخبير استئنافها سواء أكانت حضورية أم غيابية إذا صدرت بمحو اسمه من الجدول أو بإيقافه. ويرفع الاستئناف بتقرير يحرر بقلم كتاب المحكمة الابتدائية في ظرف العشرة الأيام التالية لإعلان القرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وينظر على وجه السرعة. وقرارات مجلس التأديب بالمحاكم الاستئنافية نهائية ما لم تصدر في غيبة الخبير فيجوز له عندئذ المعارضة فيها بتقرير يحرر بقلم كتاب محكمة الاستئناف في ظرف عشرة أيام من إعلانه بالطريقة سالفة الذكر.
المادة (23) : لا يجوز للخبير الذي استأنف القرار الصادر بمحو اسمه أو بإيقافه أن يباشر عملا من أعمال الخبرة حتى يفصل في الاستئناف أو أن تكون مدة الإيقاف قد انقضت. وكذلك الحال فيمن تقرر محو اسمه تطبيقا للمادة التاسعة إلى أن يتم النظر في تظلمه.
المادة (24) : كل قرار يصدر بمحو اسم الخبير أو بإيقافه يبلغ للجهات القضائية والنظامية الأخرى. ولا يجوز له في هذه الحالة أن يطلب قيد اسمه في جدول آخر أو أن يباشر عمله أمام تلك الجهات.
المادة (25) : لا تنطبق أحكام هذا الباب الخاصة بتأديب الخبراء على موظفي الحكومة ومجالس المديريات والمجالس البلدية الذين يكلفون بأعمال الخبرة تطبيقا لهذا القانون. ويظل هؤلاء الموظفون خاضعين في المسائل المتعلقة بأعمال الخبرة المذكورة لنظام التأديب الخاص بالمصلحة التابعين لها. وكل مخالفة تأديبية يرتكبها هؤلاء الموظفون أثناء مباشرة المأمورية التي كلفوا بها يبلغها القاضي الذي تبينها لوزير الحقانية.
المادة (26) : الخبراء المقيدون في جداول المحاكم وقت نشر هذا القانون يستمرون في عملهم ولو كان عددهم زائدا عن المقرر لكل محكمة ولا يعين أحد في المحال التي تخلو ما دام عدد الخبراء المقيدين في كل قسم يزيد على الحد الأقصى المقرر. غير أنه يجب على الخبير المقرر في أكثر من قسم أن يختار القسم الذي يريد أن يستمر فيه ويكون ذلك بطلب يقدم إلى رئيس المحكمة في ميعاد شهر من تاريخ نشر هذا القانون فإن لم يفعل قامت اللجنة بتحديد القسم الذي يجب أن يقصر عمله فيه.
المادة (27) : يلغى القانون رقم 1 لسنة 1909 والقانون رقم 1 لسنة 1917 الخاصان بالخبراء أمام المحاكم الأهلية.
المادة (28) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القرار وله إصدار ما يقتضي تنفيذه من القرارات، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن