بشأن تطبيق المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 بتوقيع الحجز الإداري للحصول على الإجارات والمبالغ المستحقة لوزارة الأوقاف عن الأملاك الزراعية التي تحت إدارتها.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في حالة تأخير دفع الإجارات أو المبالغ المستحقة لوزارة الأوقاف بموجب عقود إيجار عن أملاك زراعية تحت إدارتها يجوز لها بلا حاجة إلى إذن من القاضي أن تطلب توقيع الحجز وبيع الثمار والحاصلات الموجودة بالأعيان المذكورة أو التي نقلت منها إذا لم يمض على نقلها أكثر من ثلاثين يوما طبقا للإجراءات المنصوص عنها في المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929.
ولوزراء الأوقاف أن تنتدب من تشاء ليحضر أثناء الحجز والبيع.
المادة (2) : يجوز للمدين أن يعارض في الأمر الصادر ضده بتوقيع الحجز في ظرف ثمانية أيام من توقيعه.
وتكون المعارضة بتكليف وزارة الأوقاف بالطرق المعتادة بالحضور أمام المحكمة الابتدائية أو قاضي المواد الجزئية التابعة له جهة التنفيذ على حسب الأحوال.
وتفصل المحكمة بطريق الاستعجال في كل ما يرفعه إليها الخصوم من أوجه النزاع.
ولا توقف المعارضة أمر الحجز مؤقتا ولكنها توقف البيع.
المادة (3) : على وزراء المالية والحقانية والداخلية والأوقاف تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر